الزمان
بيان عاجل للحكومة بعد حادث الطريق الإقليمي.. أحمد رمزي: إهمال جسيم في معالجة وتدارك الأخطاء المهولة استعدادات حزبية وتحالفات سياسية للسيطرة على مقاعد الشيوخ ضبط قائد سيارة ”نقل ثقيل” للسير عكس الاتجاه بالشرقية مشاركة متميزة للأولمبياد الخاص المصري باليوم العالمي للريشة الطائرة في العين السخنة ارتفاع عدد المتوفين بحادث الطريق الإقليمي لـ 10 ضحايا اتصالات مكثفة لوزير الخارجية لتثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة والإسكندرية 31 وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث الطريق الإقليمى وتوجه بتقديم الدعم لأسر الضحايا الرئيس السيسى يستقبل المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى الكابينت الإسرائيلي يجتمع مساء اليوم لبحث تطورات صفقة التبادل محافظ أسيوط يتفقد مشروع السوق الحضاري بأبنوب تمهيدا لنقل الباعة الجائلين وتحسين الخدمات للمواطنين الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت الداعم لليبيا والمؤسسات الوطنية الليبية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

هل ثمن العقار المباع يجب فيه الزكاة؟ .. الإفتاء تجيب

الإفتاء
الإفتاء

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العقار المباع لا تجب فيه زكاة إلا إذا كان للتجارة، مشيرًا إلى أن مقدار الزكاة على العقار المباع يصل إلى 2.5% من إجمالي الثمن الذي بيع به العقار.

وأضاف وسام في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما مقدار الزكاة على العقار المباع؟ أن العقار الذي لم يشتره صاحبه أو يبيعه من أجل التجارة، لا تجب فيه زكاة، لافتًا إلى حالة واحدة يجب فيها الزكاة، وهي بيع العقار ومن ثم ادخار ثمنه الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول.

قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن العقار الموروث لا تجب فيه زكاة مادام لم ينوِ صاحبه الاتجار به أو المرابحة، مضيفًا أن العقارات المشتراة للتجارة تزكَّى مرة واحدة بعد بيعها، وتقوَّم بثمنها في السوق عند وجوب زكاتها لا بثمن الشراء؛ بحيث تخرج الزكاة على جميع ثمن البيع.

وأضاف «وسام» خلال البث المباشر لدار الإفتاء، على صفحتها الرسمية على«فيسبوك»، فى إجابته على سؤال «هل توجد زكاة على العقار الموروث؟»، أن العقارات من الأموال التي لا زكاة فيها إذا لم تكن معدة للبيع بالإجماع، مستشهدًا بعموم قول النبي- صلى الله عليه وسلم: «ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة» متفق عليه.

وتابع: أنك إذا نويت هذا العقار للتجارة فلا زكاة عليك أيضا عند الجمهور، مبينًا: أن من شرط الزكاة كون العرض للتجارة عندهم أن يدخل في ملك المكلف بمعاوضة وليس كذلك الإرث.

click here click here click here nawy nawy nawy