الزمان
مأساة إنسانية.. نزوح 112 ألف شخص وفرار الآلاف بحراً جراء تصعيد الحوثيين في اليمن رئيس حي الدقي يكشف حقيقة إلغاء ماكينات إعادة تدوير البلاستيك (تفاصيل كاملة) اتحاد الحاصلات البستانية وقطاع استصلاح الأراضي يبحثان خطط التوسع في إنتاج تقاوي البطاطس بالنوبارية بسبب ”جمعة مباركة”.. كوكسال بابا يخطف الأنظار مع محمد صلاح في طرابزون (صور) د.سويلم يواصل تفقد منشآت الحماية من أخطار السيول بالبحر الأحمر سقوط دجال التأشيرات الوهمية في العياط.. استولى على أموال الراغبين في السفر للخارج بفستان قصير أمام البحر.. هيدي كرم تخطف الأنظار في أحدث ظهور (صور) انفراجة جوية في مصر.. انخفاض الحرارة 5 درجات وأمطار على هذه المحافظات أمن الفيوم ينقذ طفلة عمرها 10 سنوات من داخل أسانسير تصعيد خطير في الجنوب.. الجيش اللبناني يدين مجزرة كفررمان ويكشف عن حصيلة خروقات الاحتلال خبير عسكري يكشف مفاجأة: 200 مليون دولار تكلفة يومية للانتشار الأمريكي بالشرق الأوسط تحسبًا لأي مواجهة ”على سبيل الدعابة”.. الداخلية تكشف ملابسات منشور ترويج المخدرات على ”فيس بوك” في سوهاج
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

هل ثمن العقار المباع يجب فيه الزكاة؟ .. الإفتاء تجيب

الإفتاء
الإفتاء

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العقار المباع لا تجب فيه زكاة إلا إذا كان للتجارة، مشيرًا إلى أن مقدار الزكاة على العقار المباع يصل إلى 2.5% من إجمالي الثمن الذي بيع به العقار.

وأضاف وسام في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما مقدار الزكاة على العقار المباع؟ أن العقار الذي لم يشتره صاحبه أو يبيعه من أجل التجارة، لا تجب فيه زكاة، لافتًا إلى حالة واحدة يجب فيها الزكاة، وهي بيع العقار ومن ثم ادخار ثمنه الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول.

قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن العقار الموروث لا تجب فيه زكاة مادام لم ينوِ صاحبه الاتجار به أو المرابحة، مضيفًا أن العقارات المشتراة للتجارة تزكَّى مرة واحدة بعد بيعها، وتقوَّم بثمنها في السوق عند وجوب زكاتها لا بثمن الشراء؛ بحيث تخرج الزكاة على جميع ثمن البيع.

وأضاف «وسام» خلال البث المباشر لدار الإفتاء، على صفحتها الرسمية على«فيسبوك»، فى إجابته على سؤال «هل توجد زكاة على العقار الموروث؟»، أن العقارات من الأموال التي لا زكاة فيها إذا لم تكن معدة للبيع بالإجماع، مستشهدًا بعموم قول النبي- صلى الله عليه وسلم: «ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة» متفق عليه.

وتابع: أنك إذا نويت هذا العقار للتجارة فلا زكاة عليك أيضا عند الجمهور، مبينًا: أن من شرط الزكاة كون العرض للتجارة عندهم أن يدخل في ملك المكلف بمعاوضة وليس كذلك الإرث.

click here click here click here nawy nawy nawy