الزمان
كيان ”سند شباب الصعيد” يكرم أبطال نصر أكتوبر وقدامى المحاربين بالأقصر وزيرة التخطيط تستعرض تطورات الاقتصاد المصري وتدعو الشركات الأوروبية لمزيد من الاستثمارات وزيرة التضامن تشهد احتفالية نادي روتاري جيزة نورث بتكريم منتخبات مصر لكرة السلة وزير الشباب والرياضة يهنئ البطل محمد حسن بذهبية العالم في المصارعة وزير الاستثمار يشارك في الجلسة الثانية حول ”تعزيز القدرة التنافسية الصناعية وسلاسل القيمة المستدامة توروب مستاء من أداء لاعبي الأهلي بعد الفوز على الاتحاد الخارجية الفلسطينية: لن يكون لـ إسرائيل أي سيادة على أراضينا الغندور يجدد انتقاده لمدرب الزمالك بسبب الأهلي الخارجية الفلسطينية: أراضي الضفة بما فيها القدس وغزة وحدة جغرافية واحدة ولا سيادة لإسرائيل عليها وزير الخارجية: الاتحاد الأوروبي يقدم حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 7.2 مليار يورو ”الشباب والرياضة” تختتم فعاليات برنامج تدريب المدربين ”القيم فى مكان العمل” بالغردقة إدخال 215 شاحنة مساعدات من معبر رفح لإغاثة قطاع غزة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

هل ثمن العقار المباع يجب فيه الزكاة؟ .. الإفتاء تجيب

الإفتاء
الإفتاء

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العقار المباع لا تجب فيه زكاة إلا إذا كان للتجارة، مشيرًا إلى أن مقدار الزكاة على العقار المباع يصل إلى 2.5% من إجمالي الثمن الذي بيع به العقار.

وأضاف وسام في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما مقدار الزكاة على العقار المباع؟ أن العقار الذي لم يشتره صاحبه أو يبيعه من أجل التجارة، لا تجب فيه زكاة، لافتًا إلى حالة واحدة يجب فيها الزكاة، وهي بيع العقار ومن ثم ادخار ثمنه الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول.

قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن العقار الموروث لا تجب فيه زكاة مادام لم ينوِ صاحبه الاتجار به أو المرابحة، مضيفًا أن العقارات المشتراة للتجارة تزكَّى مرة واحدة بعد بيعها، وتقوَّم بثمنها في السوق عند وجوب زكاتها لا بثمن الشراء؛ بحيث تخرج الزكاة على جميع ثمن البيع.

وأضاف «وسام» خلال البث المباشر لدار الإفتاء، على صفحتها الرسمية على«فيسبوك»، فى إجابته على سؤال «هل توجد زكاة على العقار الموروث؟»، أن العقارات من الأموال التي لا زكاة فيها إذا لم تكن معدة للبيع بالإجماع، مستشهدًا بعموم قول النبي- صلى الله عليه وسلم: «ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة» متفق عليه.

وتابع: أنك إذا نويت هذا العقار للتجارة فلا زكاة عليك أيضا عند الجمهور، مبينًا: أن من شرط الزكاة كون العرض للتجارة عندهم أن يدخل في ملك المكلف بمعاوضة وليس كذلك الإرث.

click here click here click here nawy nawy nawy