الزمان
الرئيس الإيراني: إسرائيل تفعل ما تشاء بدعم أمريكي عاجل: شلل يضرب المطارات والقطارات و”العمال” يتوعدون بمزيد من التصعيد بسبب تدني الإجور ترامب: قطر ”حليفة رائعة”.. وعلى إسرائيل أن تكون حذرة صرف ”تكافل وكرامة” عن شهر سبتمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.. اليوم أعضاء النيابة العامة الجدد يحلفون اليمين بحضور وزير العدل والنائب العام وأعضاء مجلس القضاء الأعلي أعترافات المتهمة بقتل أطفالها الستة وزوجها أمام محكمة جنايات المنيا تحمل رضيعها.. الظهور الأول للمتهمة في قضية ”أطفال دلجا” بالمنيا جامعة القاهرة الأهلية تعلن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة والثانوية الأزهرية خلال ساعات.. «تعليم القاهرة» تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للمتقدمين لرياض الأطفال الأوقاف تعلن أسماء المقبولين بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي 2025 – 2026 أسعار الأسماك اليوم الإثنين 15-9-2025.. ارتفاع البلطي أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 15-9-2025 في الأسواق.. الموز بكام
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

هل ثمن العقار المباع يجب فيه الزكاة؟ .. الإفتاء تجيب

الإفتاء
الإفتاء

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العقار المباع لا تجب فيه زكاة إلا إذا كان للتجارة، مشيرًا إلى أن مقدار الزكاة على العقار المباع يصل إلى 2.5% من إجمالي الثمن الذي بيع به العقار.

وأضاف وسام في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما مقدار الزكاة على العقار المباع؟ أن العقار الذي لم يشتره صاحبه أو يبيعه من أجل التجارة، لا تجب فيه زكاة، لافتًا إلى حالة واحدة يجب فيها الزكاة، وهي بيع العقار ومن ثم ادخار ثمنه الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول.

قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن العقار الموروث لا تجب فيه زكاة مادام لم ينوِ صاحبه الاتجار به أو المرابحة، مضيفًا أن العقارات المشتراة للتجارة تزكَّى مرة واحدة بعد بيعها، وتقوَّم بثمنها في السوق عند وجوب زكاتها لا بثمن الشراء؛ بحيث تخرج الزكاة على جميع ثمن البيع.

وأضاف «وسام» خلال البث المباشر لدار الإفتاء، على صفحتها الرسمية على«فيسبوك»، فى إجابته على سؤال «هل توجد زكاة على العقار الموروث؟»، أن العقارات من الأموال التي لا زكاة فيها إذا لم تكن معدة للبيع بالإجماع، مستشهدًا بعموم قول النبي- صلى الله عليه وسلم: «ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة» متفق عليه.

وتابع: أنك إذا نويت هذا العقار للتجارة فلا زكاة عليك أيضا عند الجمهور، مبينًا: أن من شرط الزكاة كون العرض للتجارة عندهم أن يدخل في ملك المكلف بمعاوضة وليس كذلك الإرث.

click here click here click here nawy nawy nawy