الزمان
الزراعة: تزيل تعديات في المهد بمراقبات السويس والإسماعيلية وبنجر السكر خلال إجازة العيد محافظ الغربية يتابع حملات النظافة المكثفة خلال عيد الفطر ويوجه بتكثيف العمل لتظهر بالشكل اللائق الزراعة: تتابع الاستعداد المبكر لزراعة القطن بكفر الشيخ الأهلي يستعد لحسم موقعة الترجي باستاد القاهرة.. تاريخ مواجهات حافل قبل إياب ربع نهائي أفريقيا 18 لاعبًا مصريًا يشاركون في بطولة أوبتاسيا للإسكواش بإنجلترا.. عسل والحمامي يدافعان عن اللقب تامر عبد الحميد يسخر من زيزو بعد خسارة الأهلي أمام الترجي وخروج دوري أبطال أفريقيا تصعيد على الحدود اللبنانية.. حزب الله يستهدف تجمعات للجيش الإسرائيلي وصفارات إنذار في مستوطنات الشمال تصعيد متبادل.. إسرائيل تتحدث عن دمار في عراد وإيران تنفي استهداف دييغو غارسيا وتتوعد برد واسع مواعيد قطارات القاهرة – الإسكندرية والعكس اليوم.. جدول كامل للقطارات المكيفة والروسية 5 حالات تؤدي لرفض طلب التصالح في مخالفات البناء.. تعرف عليها قبل التقديم محافظ المنيا يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ وسقوط الأمطار استقرار سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 22 مارس 2026.. وتباين طفيف في الأسعار بين المصارف
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

هل ثمن العقار المباع يجب فيه الزكاة؟ .. الإفتاء تجيب

الإفتاء
الإفتاء

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العقار المباع لا تجب فيه زكاة إلا إذا كان للتجارة، مشيرًا إلى أن مقدار الزكاة على العقار المباع يصل إلى 2.5% من إجمالي الثمن الذي بيع به العقار.

وأضاف وسام في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما مقدار الزكاة على العقار المباع؟ أن العقار الذي لم يشتره صاحبه أو يبيعه من أجل التجارة، لا تجب فيه زكاة، لافتًا إلى حالة واحدة يجب فيها الزكاة، وهي بيع العقار ومن ثم ادخار ثمنه الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول.

قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن العقار الموروث لا تجب فيه زكاة مادام لم ينوِ صاحبه الاتجار به أو المرابحة، مضيفًا أن العقارات المشتراة للتجارة تزكَّى مرة واحدة بعد بيعها، وتقوَّم بثمنها في السوق عند وجوب زكاتها لا بثمن الشراء؛ بحيث تخرج الزكاة على جميع ثمن البيع.

وأضاف «وسام» خلال البث المباشر لدار الإفتاء، على صفحتها الرسمية على«فيسبوك»، فى إجابته على سؤال «هل توجد زكاة على العقار الموروث؟»، أن العقارات من الأموال التي لا زكاة فيها إذا لم تكن معدة للبيع بالإجماع، مستشهدًا بعموم قول النبي- صلى الله عليه وسلم: «ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة» متفق عليه.

وتابع: أنك إذا نويت هذا العقار للتجارة فلا زكاة عليك أيضا عند الجمهور، مبينًا: أن من شرط الزكاة كون العرض للتجارة عندهم أن يدخل في ملك المكلف بمعاوضة وليس كذلك الإرث.

click here click here click here nawy nawy nawy