الزمان
سقوط رأس عنقودي قرب مقر قيادة أركان الجيش الإسرائيلي في تل أبيب هالاند: سعيد بتسجيل «هاتريك» أمام ليفربول.. ومانشستر سيتي يجب أن يتوج بالألقاب رواد الفضاء يقطعون أكثر من نصف المسافة إلى القمر في مهمة «أرتميس 2» ترامب يمهل إيران 48 ساعة للتوصل إلى اتفاق قبل أن تواجه «الجحيم» بنك مصر يضيف خدمة «سلاسل الإمداد والتمويل» لخدمات الإنترنت البنكى للشركات لدعم الموردين زيلينسكي يصل إسطنبول لبحث اتفاق سلام مع أردوغان بشأن أوكرانيا بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتوفير حلول تمويلية للمنشآت الطبية 15 هزيمة تعيد ليفربول إلى الوراء.. سلوت يواجه شبح موسم رودجرز الأوقاف تشارك في ورشة عمل ضمن برنامج القادة الدينيين لتعزيز مهارات فض النزاع وبناء السلام جامعة سوهاج تبدأ حصر أوائل الخريجين خلال 10 سنوات للانضمام إلى الجهاز الإداري للدولة صحة مطروح: فرق المبادرات الرئاسية تصل المواقع الإنشائية برأس الحكمة لخدمة العاملين وزير الرياضة يشهد توقيع عقد استضافة مصر لبطولة العالم لجمباز الايروبيك 2028
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

الإفتاء: لا يجوز للولد الوقوف على غسل أمه ولا للبنت الوقوف على غسل والدها

الإفتاء
الإفتاء

هل يجوز وقوف الولد على غسل والدته والبنت على غسل والدها؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم، وأجاب عليه الدكتور محمود شلبى، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية وأمين الفتوى دار الإفتاء المصرية.

وأكد شلبى، فى إجابته على السؤال، أنه لا يجوز للولد أن يقف على غسل والدته، كما أنه لا يجوز للبنت الوقوف على غسل والدها.

وفى تفصيل للفتوى قالت دار الإفتاء المصرية فى وقت سابق عبر موقعها الإلكترونى، إن الأصل أن يُغَسِّل الرجالُ الرجالَ، والنساءُ النساءَ، وأَولى الرجال بالغُسل أَولاهم بالصلاة عليه وسيأتي ترتيبهم إن شاء الله تعالى، والنساء أَولى بِغُسل المرأة بكل حال، وليس للرجل غُسل المرأة إلا لأحد سببين؛ أحدهما:
الزوجية؛ فله غسل زوجته المسلمة والذمية، ولها غسله. الثاني: المحرمية؛ أي الأَوْلى أن يغسلها محرمها عند عدم النساء، وللمرأة غسل زوجها.

ولو مات رجل وليس هناك إلا امرأة أجنبية أو ماتت امرأة ولم يكن هناك إلا رجل أجنبي فهناك رأيان يمكن العمل بأيهما:
الأول: لا يغسل، بل يُيَمَّم ويدفن.
والثاني: يغَسَّل في ثيابه ويلف الغاسل خرقة على يده ويغض طرفه ما أمكنه فإن اضطر للنظر نظر للضرورة.
والطفل الذي لم يبلغ يجوز للرجال أو النساء تغسيله.

وإذا كان الصالحون للغسل كثيرين: فإن كان الميت رجلًا يقدَّم رجال العصبات أي من جهة أبيه، ثم الرجال الأجانب ثم الزوجة ثم النساء المحارم، وهناك أقوال أخرى.

وأضافت دار الإفتاء:"وإن كان الميت امرأة قُدِّم النساء في غسلها، وأولاهن نساء القرابة، والأَولى منهن ذات رحم محرم، فإن استوت اثنتان في المحرمية فالتي في محل العصوبة أولى كالعمة مع الخالة فتقدَّم العمة على الخالة، واللواتي لا محرمية لهن يقدم منهن الأقرب فالأقرب، وبعد نساء القرابة تقدم الأجنبيات، ثم رجال القرابة، وترتيبهم كالصلاة، والأصحُّ أن نساء القرابة يقدَّمن على الزوج؛ لأنهن أليق، ويقدم الزوج على الرجال الأقارب. وكل من قدمناه فشرطه الإسلام، فإن كان القريب أو الزوجة كافرًا أو كافرة فكالمعدوم، ويقدم مَن بعده وبعدها، حتى يقدم المسلم الأجنبي على القريب الكافر.

ولا يقص شعر الميت من رأسه ولا من إبطه ولا غيره، وإن وقع منه شعر وُضِع في كفنه، ولا تُقَصُّ أظافره، ولو تَحَرَّق مسلم بحيث لو غسل لتَهَرَّأَ لم يغسل، بل يُيَمَّم.

ويجوز للجُنُب والحائض أن يُغسِّلا الميت بلا كراهة، وإذا رأى الغاسل من الميت ما يعجبه استحبَّ أن يتحدث به، وإن رأى ما يكره حَرُمَ عليه ذكره إلا لمصلحة، وإن كان للميتة شَعر فالسنُّة أن يجعل ثلاث ذوائب وتلقى خلفها. وينبغي أن يكون كل من الغاسل والغاسلة مأمونًا.

وعليه فلا يجوز للابن تغسيل أمه إلا عند عدم النساء، ومع وصيتها بعدم تغسيله لها لا يجوز أيضًا أن يغسلها إلا مع عدم النساء وعدم الرجال من ذوي الرحم، فإن لم يوجد إلا الرجال الأجانب قُدِّم هو.

click here click here click here nawy nawy nawy