الزمان
مؤسسة أفرولاند للتنمية المستدامة تنظم جلسة نقاشية تحت عنوان «المرأة وتحديات التنمية المستدامة» النائب ممدوح جاب الله: التعديلات الوزارية تعكس توجه الدولة نحو مرحلة جديدة لتحقيق تطلعات المواطنين النائب عمرو فهمي: التعديل الوزاري خطوة مهمة تتطلب رؤية اقتصادية أكثر جرأة وانحيازا للمواطن الرئيس السيسي: مصر تعتزم تنظيم قمة أعمال إفريقية خلال العام الجاري الرئيس السيسي يستعرض ثمار قيادة مصر للنيباد: مبادرات إقليمية وحشد تمويلات كبرى الرئيس السيسي: نشهد تغيرات جوهرية دوليا وإقليميا ما يحتم ضرورة العمل الإفريقي لمجابهة التحديات بعد تجديد الثقة.. البكالوريا والتحول الرقمي على رأس خطة وزير التعليم راندة المنشاوي.. أول سيدة تتولى وزارة الإسكان 8 تكليفات من الرئيس السيسي للحكومة بعد التعديل الوزاري منال عوض وزيرة للتنمية المحلية والبيئة عقب دمج الوزارتين في التعديل الوزاري الجديد رئيس مجلس النواب: مقبلون على مسئولية عظيمة بإجراء التعديل الوزاري من النيابة إلى قيادة تطوير منظومة المحاكم.. من هو وزير العدل المستشار محمود الشريف
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

تشريعية النواب توافق على تغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، على مشروع قانون من النائب محمد السلاب وعشر أعضاء المجلس بتعديل قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة.

 

ويتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم (50 مكررا) إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 نصها كالآتى: "يعاقب المتنمر على الشخص ذى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

 

 

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجنى عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائى أو كان خادما له.

 

 

 

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى".

 

 

 

وتنص المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy