الزمان
الإيجار يبدأ من 1500 جنيه.. تفاصيل برنامج جديد لطرح وحدات الإسكان الاجتماعي اشتباكات قرب القصر الرئاسي في النيجر.. الحرس الجمهوري يتصدى لمتمردين كشف أثري جديد بسقارة.. مقبرة من عصر الدولة القديمة وأكثر من 100 تمثال أوشابتي حسن هيكل يطرح «المقايضة الكبرى» لمعالجة الدين العام المحلي: استبدال أصول الدولة بالديون إخلاء مقر مجلس الدولة بالرحاب بعد الاشتباه في جسم غريب.. واستدعاء خبراء المفرقعات للفحص استشاري نفسي يحذر: السوشيال ميديا تهدد تقدير الذات وتزيد القلق والاكتئاب ضبط 4 أطنان دقيق في حملات تموينية على المخابز خلال 24 ساعة الداخلية تضبط 124 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة.. وفحص 900 سائق السجن 5 سنوات لرئيس الإكوادور الأسبق لينين مورينو بتهمة الرشوة «حمى كسر العظام» تثير القلق في أمريكا.. عشرات الإصابات بحمى الضنك في فلوريدا بنك مصر يوضح حقيقة الإجراءات الأمريكية ضد فرعه بالإمارات.. ويؤكد: مركزنا المالي قوي التضامن تطلق أول منظومة رقمية متكاملة للأسر البديلة ومؤسسات الرعاية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

تشريعية النواب توافق على تغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، على مشروع قانون من النائب محمد السلاب وعشر أعضاء المجلس بتعديل قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة.

 

ويتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم (50 مكررا) إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 نصها كالآتى: "يعاقب المتنمر على الشخص ذى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

 

 

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجنى عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائى أو كان خادما له.

 

 

 

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى".

 

 

 

وتنص المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy