الزمان
وزير الخارجية يعقد اجتماعاً مع قطاع الهجرة الحكومة تبدأ استعداداتها لتنظيم مؤتمر شهر أكتوبر الذي كلف به الرئيس السيسي موعد رمضان 2027 في مصر.. كم يومًا يفصلنا عن بداية الشهر الكريم؟ استمرار التقديم على وظائف المونوريل 2026 حتى هذا الموعد.. اعرف الشروط شقق الإيجار الجديدة 2026.. كيف تحجز وحدتك في سكن لكل المصريين 9؟ نائب رئيس الوزراء يشهد افتتاح منتدى الأهرام للسياحة المصرية بالمتحف القومي للحضارة المصرية وزير التموين يوجه بتشديد الرقابة على المخابز السياحية والإفرنجية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وزيرة التضامن تشهد حفل ختام الدورة السابعة لجائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام وزير الكهرباء: الدولة أولت قطاع الطاقة اهتماماً خاصاً خلال العقد الأخير وزير الاستثمار يفتتح منتدى الأعمال المصري الفرنسي بباريس بمشاركة أكثر من 200 شركة ومؤسسة وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن آخر تطورات الأوضاع في اليمن وزيرة الإسكان تترأس الاجتماع الدوري للجنة المرافق لمتابعة مشروعات محافظة سوهاج ومدينتي سوهاج الجديدة وأخميم الجديدة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

تشريعية النواب توافق على تغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، على مشروع قانون من النائب محمد السلاب وعشر أعضاء المجلس بتعديل قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة.

 

ويتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم (50 مكررا) إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 نصها كالآتى: "يعاقب المتنمر على الشخص ذى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

 

 

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجنى عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائى أو كان خادما له.

 

 

 

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى".

 

 

 

وتنص المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy