الزمان
في 13 محافظة.. الأوقاف تفتتح 19 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عاجل| تقلبات جوية ورياح مثيرة للرمال والأتربة في الجمعة الرابعة من رمضان الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة اليوم.. الأولى عن «منزلة الشهـيد» والثانية عن ليلة القدر أسعار الذهب اليوم الجمعة 13 مارس 2026.. تحديث لحظي اعرف سعر عيار 21الآن أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 13-3-2026.. آخر تحديث بالبنوك في الثالث والعشرين من شهر رمضان.. مواعيد قطارات خط «القاهرة – الإسكندرية» اليوم الجمعة تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات ورياح مثيرة للأتربة وأمطار تصل للقاهرة مواقيت الصلاة اليوم الجمعة.. تعرف على موعد صلاة الظهر «الخماسين» تضرب بقوة.. ومركز المناخ يحذّر من طقس عيد الفطر الحرس الثوري: سنواصل عملية الوعد الصادق حتى طرد الجيش الأمريكي ومعاقبة إسرائيل هنا شيحة تتعاقد على بطولة فيلم حين يكتب الحب لاستقطاب راغبي المتعة.. ضبط سيدتين نشرتا فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

تشريعية النواب توافق على تغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، على مشروع قانون من النائب محمد السلاب وعشر أعضاء المجلس بتعديل قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة.

 

ويتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم (50 مكررا) إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 نصها كالآتى: "يعاقب المتنمر على الشخص ذى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

 

 

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجنى عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائى أو كان خادما له.

 

 

 

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى".

 

 

 

وتنص المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy