الزمان
صابرا عوني : المطبعة عمل هام في الدراما التونسية الزراعة: تحصين مليون رأس ماشية في الأسبوع الأول للحملة القومية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود بنسبة 50% بوزارة العدل.. «الحكومة تبدأ بنفسها» منال عوض: تعلن عن اإزالة المباني المخالفة بحي ثان المحلة الكبرى بالغربية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها محافظ الإسكندرية: ضبط 200 أسطوانة بوتاجاز قبل تهريبها للسوق السوداء ضمن حملات رقابية مكثفة محافظ الغربية يهنئ كل طفل فقد أباه بيوم اليتيم بنت الريح لمفيدة فضيلة في القسم الرسمي لمنصة قمرة التابع لمؤسسة الدوحة للأفلام بحوث الصحراء ينظم برنامجًا تدريبيًا لدعم مربي الأغنام والماعز بشمال سيناء محافظ مطروح: يشهد برتكول التعاون بين كليتي الطب والتمريض والاكاديمية العربية سيد فؤاد ود. حسام المندوه يسلمان شهادات المشاركة للمتدربين بورش مهرجان الأقصر الزراعة:تنشر تقريرا بأبرز أنشطة وجهود معامل ومعاهد ”البحوث الزراعية” خلال الأسبوع الأخير من مارس quot;الزراعةquot; تُكثف حملاتها للرقابة على الأسمدة : ضبط 6 أطنان مدعمة وتحرير محاضر بالمخالفات في النوبارية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

تشريعية النواب توافق على تغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، على مشروع قانون من النائب محمد السلاب وعشر أعضاء المجلس بتعديل قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة.

 

ويتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم (50 مكررا) إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 نصها كالآتى: "يعاقب المتنمر على الشخص ذى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

 

 

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجنى عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائى أو كان خادما له.

 

 

 

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى".

 

 

 

وتنص المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy