الزمان
درع الدورى يتحرك إلى استاد القاهرة تمهيدا لمنحه للأهلى كلب يتسبب فى إصابة سيدة بمدينة 6 أكتوبر إصابة إمام عاشور بالكتف في مباراة لأهلي وفاركو ونزوله بعد تلقي العلاج الزمالك يخاطب اتحاد الكرة لحضور السعة الكاملة للجماهير فى نهائى الكأس محافظ مطروح: استمرار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك جوجل تتكبد 100 مليون دولار لمنع ”نيل موهان” من الانضمام إلى X مدبولي عن الإيجار القديم: الفترة الانتقالية للوحدات السكنية أطول من التجارية رئيس الوزراء: لا يوجد شحنة لحوم تدخل مصر إلا ويتم مراجعتها ضبط تشكيل عصابي تخصص في استخلاص مادة فعالة من أحد الأقراص الطبية التى تستخدم فى تصنيع مخدر الآيس تمهيداً لتهريبها خارج البلاد مجلس الوزراء يوافق على 11 قرارا خلال اجتماعه الأسبوعى اليوم الرئيس السيسى يوجه باستمرار تنفيذ خطط التحول الرقمى وتطوير البنية التكنولوجية أكاديمية الشرطة تُنظم الاجتماع الخامس لرؤساء إدارات التدريب بالدول الأفريقية ”الأفريبول”
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

جلسة البرلمان تنطلق..والأعضاء يناقشون فرض رسوم جديدة لتنمية موارد الدولة

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

 

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تضاف مادة جديدة برقم 50 مكررًا لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، نصها الآتي:

 

تزاد ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(۲)، و(۳) من المادة (50) من هذا القانون.

 

 

 

وتنص المادة الثانية، على أن يستبدل بنصي البندين (5)، و(12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصين الآتيين:

 

 

 

البند (5)

عند مغادرة أراضي الجمهورية:

 

100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيهًا.

 

ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.

 

 

البند (12)

الشراء من الأسواق الحرة

 

3 % من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية، ويتم تحصیل 10 ٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدنى 12 دولارًا.

 

ويُعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

 

 

المادة الثالثة

 

تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ثلاثة بنود جديدة بأرقام (29)، و(30)، و(31) نصها الآتي:

 

 

 

بند (29)

السلع المعمرة: 2 % من قيمة المنتَج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية.

 

 

بند (30)

- المشروبات الغازية:

 

5 % من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدنى 25 قرشًا، ويصدر ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.

 

ويحصل الرسم على النحو الآتي:

 

بالنسبة للمشروبات الغازية المنتَجة محليًّا، تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتحصيل الرسم من المنتج وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.

 

وبالنسبة للمشروبات الغازية المستوردة من الخارج تقوم مصلحة الجمارك بتحصيل الرسم من المستورد في منافذها الجمركية وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy