الزمان
إصابات خطيرة في إسرائيل بعد هجوم صاروخي يُشتبه بأنه قنبلة عنقودية مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 9 مارس 2026 بجميع العيارات في مصر سرقة ذهب بـ40 مليون جنيه في الأقصر.. سقوط عصابة بينهم عاملة نظافة بفندق سياحي بعد خروجها من السجن.. داليا فؤاد تفتح النار على عمرو أديب: “الرصاصة خرجت من مسدسك” بكى على باب الشقة.. غضب واسع بعد واقعة رفض عميل دفع ثمن طلب دليفري الأهلي يصطدم بطلائع الجيش الليلة في الدوري.. الموعد والقناة الناقلة وغيابات الأحمر رغم قفزة النفط عالميًا.. مفاجأة في أسعار البنزين والسولار اليوم بمصر رسوم جديدة للشيشة في المقاهي.. قانون المحال العامة يشترط ترخيصًا قد يصل إلى 10 آلاف جنيه مرحلة ما بعد خامنئي.. هل يتحول حكم إيران إلى نظام لامركزي تقوده المؤسسات الأمنية؟ علي جمعة يحسم الجدل في رمضان: الأكل حتى إقامة الفجر “وهم خطير” يهدد صحة الصيام مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة.. أبرزها طلائع الجيش ضد الأهلي بالدوري المصري الجنيه ينهار.. ارتفاع سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 9 - 3 - 2026 في البنوك
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

جلسة البرلمان تنطلق..والأعضاء يناقشون فرض رسوم جديدة لتنمية موارد الدولة

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

 

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تضاف مادة جديدة برقم 50 مكررًا لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، نصها الآتي:

 

تزاد ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(۲)، و(۳) من المادة (50) من هذا القانون.

 

 

 

وتنص المادة الثانية، على أن يستبدل بنصي البندين (5)، و(12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصين الآتيين:

 

 

 

البند (5)

عند مغادرة أراضي الجمهورية:

 

100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيهًا.

 

ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.

 

 

البند (12)

الشراء من الأسواق الحرة

 

3 % من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية، ويتم تحصیل 10 ٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدنى 12 دولارًا.

 

ويُعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

 

 

المادة الثالثة

 

تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ثلاثة بنود جديدة بأرقام (29)، و(30)، و(31) نصها الآتي:

 

 

 

بند (29)

السلع المعمرة: 2 % من قيمة المنتَج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية.

 

 

بند (30)

- المشروبات الغازية:

 

5 % من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدنى 25 قرشًا، ويصدر ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.

 

ويحصل الرسم على النحو الآتي:

 

بالنسبة للمشروبات الغازية المنتَجة محليًّا، تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتحصيل الرسم من المنتج وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.

 

وبالنسبة للمشروبات الغازية المستوردة من الخارج تقوم مصلحة الجمارك بتحصيل الرسم من المستورد في منافذها الجمركية وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy