الزمان
هاني محمود: دعم مؤسسات الدولة وراء الطفرة التي يشهدها الأولمبياد الخاص في مصر الشيشان: قديروف يحصل على 99.85% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية حماس: استمرار القتل اليومي في غزة تصعيد لحرب الإبادة التي لم تتوقف بتكلفة 3.8 مليون يورو.. افتتاح محطتين وسيطتين للمخلفات بمحافظتي الغربية والدقهلية ضمن مشروع تطهير مصرف كيتشنر فرض غرامة 463 مليون دولار على جوجل لخرق قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة ببيانات الموقع وزيرا الاستثمار والصناعة وسفير فرنسا يتفقدون مصنعين بالشرقية ميرتس: خروج الحزب المسيحي من برلمان ميكلنبورج-فوربومرن نقطة تحول عميقة فصيل شيعي عراقي: لم نطرح مطالب شخصية أو سياسية في مباحثاتنا مع الحكومة لتنظيم السلاح رويترز: العليمي طلب من ترامب دعما أمريكيا للحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين وزير التعليم من المنيا: حصر المباني غير المستغلة لرفع كفاءتها والاستفادة من طاقتها الاستيعابية موسم الحصاد يهبط بأسعار الأرز 10% إضافية في الأسواق المحلية ضبط المتهمين بالتشاجر داخل محل تجاري بالقاهرة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

نقابة الصيادلة تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد «شركة أمازون» لبيع الأدوية على موقعها

نقابة الصيادلة
نقابة الصيادلة

استكمالاً لسلسلة الاجراءات القانونية التى تتخذها النقابة العامة لصيادلة مصر ضد سلاسل الصيدليات والتطبيقات الالكترونية المخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، تقدمت النقابة اليوم الاربعاء 12 يناير 2022ببلاغ للنائب العام المستشار حماده الصاوى ضد شركة أمازون حمل رقم 1887 عرائض النائب العام، وذلك لارتكاب الشركة مخالفة بيع الأدوية على الموقع الخاص بها بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنه 1955.

وأكدت نقابة الصيادلة على ان ماقامت به الشركة من فتح صيدلية على الانترنت وبيع الأدوية يشكل خطورة تهدد صحة المواطن المصرى، فالأدوية غير خاضعه للرقابة والتفتيش من الجهات المختصة، مطالبة النائب العام باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد الشركة.

وأوضحت النقابة فى بلاغها ان الشركة خالفت قانون مزاولة المهنة فى عدة مواد ابرزها "المادة" 10 والتى حصرت المؤسسات الصيدلية فى الصيدليات العامة والخاصة و مصانع المستحضرات الصيدلية و مخازن الادوية و مستودعات الوسطاء فى الادوية و محال الاتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية ".

وأضافت النقابة ان المادة11من قانون مزاولة المهنة اكدت على اعتبار الترخيص شخصياً لصاحب المؤسسة فاذا تغير وجب على من يحل محله ان يقدم طلب لوزارة الصحة لاعتماد نقل الترخيص اليه شرط ان تتوافر فى الطالب الشروط المقرره فى هذا القانون، كما اكدت المادة37 على انه "لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم فى القانون التدخل فى تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو فى بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور ".

وتابعت النقابة فى نص بلاغها للنائب العام ان الشركة خالفت ايضاً المادة"٧٩ " من قانون مزاولة المهنة والتى تضمنت معاقبة كل شخص غير مرخص له مزاولة مهنة الصيدلة بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة عن خمسة الاف جنية ، سواء ذلك الشخص اعلن عن نفسه بأى وسيلة من وسائل النشر ليحمل الجمهور على الاعتقاد بان له الحق فى مزاولة المهنة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy