الزمان
الزراعة: تستعرض جهودها في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي خلال الاسبوع الاول من مايو الجاري متبقيات المبيداتquot; وquot;التصديري للصناعات الغذائيةquot; ينظمان ورشة متخصصة حول معايير سلامة وجودة الأغذية المصنعة الزراعة تستعرض لجنة مبيدات الآفات الزراعية اجرت 1919 اجراء تنظيما خلال أبريل الجمعة ..quot;بابيون باندquot; تحيي حفلاً موسيقياً بقبة الغوري شيكو يعلن انتهاء تصوير الجزء الخامس من مسلسل «اللعبة» برسالة مؤثرة بعد «الحضن شوك».. شيرين عبد الوهاب تشوق جمهورها لأغنيتها الجديدة «تباعًا تباعًا» الحكومة تبدأ دراسة التحول إلى الدعم النقدي.. وصرف «تكافل وكرامة» الجمعة المقبلة ماكرون يزور مصر غدًا لافتتاح الحرم الجديد لجامعة سنجور بالإسكندرية مدبولي يتابع حصاد قافلة طبية مجانية بأسيوط.. توقيع الكشف على آلاف المواطنين وإجراء عمليات رمد حريم ناصر.. عمل سينمائي عربي جديد يجمع الكوميديا والدراما الاجتماعية وصول أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورة.. و«التضامن» تتابع تقديم الخدمات محافظة مطروح تتابع تصريف المياه بشاطئ العوام
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

نقابة الصيادلة تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد «شركة أمازون» لبيع الأدوية على موقعها

نقابة الصيادلة
نقابة الصيادلة

استكمالاً لسلسلة الاجراءات القانونية التى تتخذها النقابة العامة لصيادلة مصر ضد سلاسل الصيدليات والتطبيقات الالكترونية المخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، تقدمت النقابة اليوم الاربعاء 12 يناير 2022ببلاغ للنائب العام المستشار حماده الصاوى ضد شركة أمازون حمل رقم 1887 عرائض النائب العام، وذلك لارتكاب الشركة مخالفة بيع الأدوية على الموقع الخاص بها بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنه 1955.

وأكدت نقابة الصيادلة على ان ماقامت به الشركة من فتح صيدلية على الانترنت وبيع الأدوية يشكل خطورة تهدد صحة المواطن المصرى، فالأدوية غير خاضعه للرقابة والتفتيش من الجهات المختصة، مطالبة النائب العام باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد الشركة.

وأوضحت النقابة فى بلاغها ان الشركة خالفت قانون مزاولة المهنة فى عدة مواد ابرزها "المادة" 10 والتى حصرت المؤسسات الصيدلية فى الصيدليات العامة والخاصة و مصانع المستحضرات الصيدلية و مخازن الادوية و مستودعات الوسطاء فى الادوية و محال الاتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية ".

وأضافت النقابة ان المادة11من قانون مزاولة المهنة اكدت على اعتبار الترخيص شخصياً لصاحب المؤسسة فاذا تغير وجب على من يحل محله ان يقدم طلب لوزارة الصحة لاعتماد نقل الترخيص اليه شرط ان تتوافر فى الطالب الشروط المقرره فى هذا القانون، كما اكدت المادة37 على انه "لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم فى القانون التدخل فى تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو فى بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور ".

وتابعت النقابة فى نص بلاغها للنائب العام ان الشركة خالفت ايضاً المادة"٧٩ " من قانون مزاولة المهنة والتى تضمنت معاقبة كل شخص غير مرخص له مزاولة مهنة الصيدلة بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة عن خمسة الاف جنية ، سواء ذلك الشخص اعلن عن نفسه بأى وسيلة من وسائل النشر ليحمل الجمهور على الاعتقاد بان له الحق فى مزاولة المهنة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy