الزمان
كشف ملابسات فيديو يتضمن قيام قائد سيارة ”ربع نقل” بوضع إشارة خلفية عالية الإضاءة حال سيره بأحد الطرق النائبة إيمان العجوز: الشرق على فوهة بركان.. ووعي المصريين هو السلاح الذي لا يصدأ البرلمان يواصل مناقشات موازنة 2026.. والحكومة ترد على ملاحظات النواب تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير (156) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون محافظ الغربية يعقد اجتماعًا لمتابعة تنفيذ محور محلة منوف مجلس النواب يواصل مناقشات الموازنة العامة لـ 2026 نواب يرفضون موازنة 2026: ”85% ضرائب وهدر 200 مليار جنيه في التصالح” ناس كتير طلعت معاش..البرلمان يوصي الحكومة بتعيين العاملين بالعقود المؤقتة عضو بمجلس النواب يرفض الموازنة بسبب عجز 3.5 تريليون جنيه: ”الضرائب تلتهم 85% من الإيرادات” بعد استهدافه في هجوم إسرائيلي.. ما هي الحالة الصحية لـ علي شمخاني كبير مستشاري المرشد الإيراني؟ الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس العربية للتصنيع.. ويطلع على عدد من سيارات طراز سيتروين C4X المصنعة محليا بنسبة 45%
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

نقابة الصيادلة تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد «شركة أمازون» لبيع الأدوية على موقعها

نقابة الصيادلة
نقابة الصيادلة

استكمالاً لسلسلة الاجراءات القانونية التى تتخذها النقابة العامة لصيادلة مصر ضد سلاسل الصيدليات والتطبيقات الالكترونية المخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، تقدمت النقابة اليوم الاربعاء 12 يناير 2022ببلاغ للنائب العام المستشار حماده الصاوى ضد شركة أمازون حمل رقم 1887 عرائض النائب العام، وذلك لارتكاب الشركة مخالفة بيع الأدوية على الموقع الخاص بها بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنه 1955.

وأكدت نقابة الصيادلة على ان ماقامت به الشركة من فتح صيدلية على الانترنت وبيع الأدوية يشكل خطورة تهدد صحة المواطن المصرى، فالأدوية غير خاضعه للرقابة والتفتيش من الجهات المختصة، مطالبة النائب العام باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد الشركة.

وأوضحت النقابة فى بلاغها ان الشركة خالفت قانون مزاولة المهنة فى عدة مواد ابرزها "المادة" 10 والتى حصرت المؤسسات الصيدلية فى الصيدليات العامة والخاصة و مصانع المستحضرات الصيدلية و مخازن الادوية و مستودعات الوسطاء فى الادوية و محال الاتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية ".

وأضافت النقابة ان المادة11من قانون مزاولة المهنة اكدت على اعتبار الترخيص شخصياً لصاحب المؤسسة فاذا تغير وجب على من يحل محله ان يقدم طلب لوزارة الصحة لاعتماد نقل الترخيص اليه شرط ان تتوافر فى الطالب الشروط المقرره فى هذا القانون، كما اكدت المادة37 على انه "لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم فى القانون التدخل فى تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو فى بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور ".

وتابعت النقابة فى نص بلاغها للنائب العام ان الشركة خالفت ايضاً المادة"٧٩ " من قانون مزاولة المهنة والتى تضمنت معاقبة كل شخص غير مرخص له مزاولة مهنة الصيدلة بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة عن خمسة الاف جنية ، سواء ذلك الشخص اعلن عن نفسه بأى وسيلة من وسائل النشر ليحمل الجمهور على الاعتقاد بان له الحق فى مزاولة المهنة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy