الزمان
تراجع أسعار الفضة في مصر 1.66% خلال يومين.. وعيار 999 يسجل 129.87 جنيه أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026.. الجمبري بكام أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026 في الأسواق.. الموز بكام وزير الخارجية ببحث مع الجانب الفلسطيني تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة الشاعر والموسيقار أحمد الشوكي سفيرًا للشعر والموسيقى بالأمم المتحدة سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن وللمستهلك اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026 أسعار السجائر اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026 بعد الزيادة.. القائمة الكاملة احتفالية توزيع جوائز مسابقات المركز القومي للمسرح “بالأعلى للثقافة” محافظ الغربية: حملات تموينية مكثفة تضبط 2186 عبوة غذائية وجبن منتهية الصلاحية و5 طن زيت هالك وزير الداخلية يهنئ رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء وزير الداخلية يهنئ القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء وزير الداخلية يرسل برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

قانون العمل يشترط وجود مبرر مشروع لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة

أكد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، في مادته 134، والتي أقرها مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة، عدم الجواز لأصحاب الأعمال والعمال علي حد السواء إنهاء عقد العمل غير محدد المدة دون مبرر مشروع.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة 134 لتقضي بأنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 208 من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف. ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.

يشار في هذا الإطار إلي أنه ظهرت جليـا الحاجـة إلـى قـانون عمـل جديـد يلبي تطلعات الشعب المصـرى العظـيـم فـي تحقيـق العدالـة والـتـوازن بين مصالح العمـال وأصـحاب العمـل ، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار ، ويقـوم علـى فلسـفة جديـدة مفادهـا بنـاء علاقـات عمـل متوازنـة بـين طرفيالعمليـة الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخـلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عـمـل مسـتقر ، يـنعكس علـى زيـادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخـوف أو قلق ، ويحقـق الأمـان الـوظيفي فـي هـذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي ، ووضع ضمانات منضيطة لإنهاء علاقة العمل .

كمـا أن مشـروع القانون جـاء معالجـا القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم 12 لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا ، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.

كمـا بـات جليـاً أيضـاً تعثـر التسوية الوديـة بـين طرفى علاقـة العمـل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائيـة ، ممـا أدى إلـى وجـود العديـد مـن المنازعات العماليـة معلقـة لـم يـت فيهـا سـواء بالتراضـي أو أمـام القضـاء، فضلاً عن عدم التنسيق بـيـن قـانون العمـل وقـوانين التأمينـات الاجتماعية والمعاشات، والطفـل، في العديد من المفاهيم الواردة بهـا، مـا أدى إلـى شـيـوع حالـة مـن اللبس والغموض لدي المخاطبين بأحكام هذا القانون

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy