إعادة فتح ميناء نويبع البحري بعد تحسن الأحوال الجوية رئيس المجلس الرئاسي اليمني: هجرة اليمنيين بحثٌ عن فرصة أفضل وليس بسبب الوضع الأمني ريال مدريد يصمد أمام طوفان السيتي ويتأهل بركلات الترجيح لنصف نهائي الأبطال حماس: لن نسلم الأسرى الإسرائيليين إلا بصفقة حقيقية يمتد لداخل البلاد خلال ساعات.. الأرصاد: مصر تتعرض حاليا لمنخفض صحراوي التعليم تعلق على اتهام مَدرسة بتدريس المثلية الجنسية: فحص دقيق للمناهج ولا تفاوض على أمور شاذة خالد أبو بكر: أنصح المواطن أن يتعامل مع قطع الكهرباء كأمر واقع حقوق الإنسان بالنواب: مباحثات الرئيس السيسي وملك البحرين دعم كبير للقضية الفلسطينية بن غفير يعترف بفشل إسرائيل في إدارة الحرب على غزة.. ويدعو لحل مجلس الحرب إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الواحات الصحراوي التشكيل الرسمي لقمة بايرن ميونخ وأرسنال.. مفاجأة من أرتيتا أشعة رنين مغناطيسى لزيزو غداً والخلفية تمنع فتوح من مران الزمالك
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

قانون العمل يشترط وجود مبرر مشروع لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة

أكد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، في مادته 134، والتي أقرها مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة، عدم الجواز لأصحاب الأعمال والعمال علي حد السواء إنهاء عقد العمل غير محدد المدة دون مبرر مشروع.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة 134 لتقضي بأنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 208 من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف. ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.

يشار في هذا الإطار إلي أنه ظهرت جليـا الحاجـة إلـى قـانون عمـل جديـد يلبي تطلعات الشعب المصـرى العظـيـم فـي تحقيـق العدالـة والـتـوازن بين مصالح العمـال وأصـحاب العمـل ، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار ، ويقـوم علـى فلسـفة جديـدة مفادهـا بنـاء علاقـات عمـل متوازنـة بـين طرفيالعمليـة الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخـلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عـمـل مسـتقر ، يـنعكس علـى زيـادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخـوف أو قلق ، ويحقـق الأمـان الـوظيفي فـي هـذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي ، ووضع ضمانات منضيطة لإنهاء علاقة العمل .

كمـا أن مشـروع القانون جـاء معالجـا القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم 12 لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا ، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.

كمـا بـات جليـاً أيضـاً تعثـر التسوية الوديـة بـين طرفى علاقـة العمـل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائيـة ، ممـا أدى إلـى وجـود العديـد مـن المنازعات العماليـة معلقـة لـم يـت فيهـا سـواء بالتراضـي أو أمـام القضـاء، فضلاً عن عدم التنسيق بـيـن قـانون العمـل وقـوانين التأمينـات الاجتماعية والمعاشات، والطفـل، في العديد من المفاهيم الواردة بهـا، مـا أدى إلـى شـيـوع حالـة مـن اللبس والغموض لدي المخاطبين بأحكام هذا القانون

موضوعات متعلقة