الزمان
الإمارات: رصدنا تهديدا صاروخيا.. وندعو للبقاء في أماكن آمن الجزائر تتفوق على نيجيريا في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية وزير الاتصالات يبحث مع محافظ مطروح تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي بالمحافظة محافظة القاهرة تكشف حقيقة ما أثير عن اندلاع حريق بمستشفى الحسين الجامعي بعد إخلاء سبيله..ناصر ماهر يشارك في تدريبات بيراميدز الجماعية وزارة الداخلية تمنح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية بمناسبة المولد النبوي رئيس وزراء بريطانيا بعد خداعه بمنتحل صفة مسئولة بالبيت الأبيض: لا أشعر بالحرج استجابة لمطالب الأهالي.. تسليم موقع مدرسة عزبة شهات بالمنيا لبدء الإنشاء بعد 25 عاما المهن السينمائية ترد على مطالبات بإبعادها عن كتاب ونقاد السينما: لا علاقة لنا بتشكيل المجلس المؤقت منتخب مصر لكرة السلة يواجه تونس وديًا في معسكر تركيا بقرار: الأهلي حاول ضمي قبل 3 مواسم.. والبطولات هي هدفي الأول جامعة أسوان تعزز الشراكة مع الصناعة لدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

منى عبد الله تكشف تفاصيل تعديل قانون العقوبات بشأن جريمة القتل والإيذاء الخطأ

احال المستشار الجليل الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائبة منى عبد الله (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بشأن جريمة القتل والإيذاء الخطأ.

وصرحت منى عبد الله، عضو مجلس النواب، ان مسألة حوادث السير من أهم وأخطر القضايا المعاصرة فقد كانت ولا زالت خطرًا وشقاء يهدد الإنسانية برمتها بما تسببه الحوادث من خسائر بشرية ومادية واجتماعية واقتصادية، ولذلك كان لزاما على المشرع تماشيا مع اتجاه الجمهورية الجديدة ونظرتها المطورة لكافة مجالات المجتمع أن يتعامل مع ماهية الحوادث، وأثرها والأحكام الخاصة بكل من الجانى والمجنى عليه، تعاملاَ رادعًا لبعض السائقين المستهترين بأرواحهم وارواح الأخرين وبتغليظ المسئولية الجنائية وإضافة بعض العقوبات التكميلية وقصر التصالح على الحالات البسيطة منها.

ولذلك وضع المشرع هذه الحوادث "حوادث القتل والجرح الخطأ" من جرائم الجنح حيث تقرر لها عقوبة الحبس مع اختلاف فى مدته، وحدد فى الوقت ذاته ظروفًا مشددة على سبيل الحصر يتعين بمقتضاها إذا ما اقترنت بالجريمة المرتكبة أن تزداد العقوبة بنسب معينة لكنها لا تخرج عن نطاق الجنح.

واضافت عضو مجلس النواب... وباستقراء مواد القانون نجد أن العقوبات هزيلة لا ترتقي وازهاق روح الابرياء، هذا جعل البعض يستهين بهذه العقوبات، وافلت من زمام النصوص سوط الردع العام لها لإن احتساب هذه التشريعات لجرائم القتل الخطأ الناجمة عن حوادث المرور من جرائم الجنح أن كان له له ما يسوغُه.

أنه قد حان وقد تعديل المادة 238 من قانون العقوبات، وأن سكوتنا جميعا عن تعديل هذه المادة هو ما يجعل منا شركاء أصليين فى الجريمة وفقدان العقوبة لأهم ميزة وفشلها فى تحقيق الردع العام والخاص واخفاق المشرع فى وظيفته المتمثلة فى تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع، وأرى أن السبيل الوحيد للحد من ارتكاب هذه الجريمة هو تعديلا شاملا للمادة 238 من قانون العقوبات.

من هنا وجدنا ادخال التعديلات الاتية:

نص التعديل على أن من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرون الف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقد نصت التعديلات وللمرة اللاولي سحب رخصة القيادة... حي نص التعديل على أنه "واذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة ايا كانت نوعها طبقا لقانون المرور، تسحب رخصة القيادة لمدة سنة بعد انتهاء تنفيذ الحكم اذا كان حبسا، او تاريخ سداد الغرامة إذا كان الحكم كذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنية إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسميا بما تقرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

واذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة ايا كانت نوعها طبقا لقانون المرور يتم سحب رخصة القيادة لمدة خمس سنوات من اليوم التالى لتنفيذ العقوبة."

كما نصت التعديلات على جعل من جريمة الفعل اذا ادي الى وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص جناية وليس جنحة.

حيث نصت التعديلات على انه "وتكون العقوبة السجن إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة السجن المشدد

واذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة ايا كانت نوعها طبقا لقانون المرور يتم سحب رخصة القيادة لمدة عش سنوات من اليوم التالى لتنفيذ العقوبة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy