رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

دعاء عريبي ”نائبة التنسيقية” تتقدم بتعديل قانون العقوبات للتصدي لظاهرة ”المستريحين”


تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بمشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنه ١٩٣٧ المعدل لمواجهة ظاهره انتشار عمليات النصب علي المواطنين والاستيلاء علي اموالهم وسلبها، وانتشار ظاهرة الدجل وأعمال السحر والشعوذة.
وجاء في نص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون :" نظرا لكثرة جرائم النصب والإستيلاء علي أموال الغير وسلب أموالهم بطريق الإحتيال أو عن طريق اتخاذ أسماء كاذبة أو صفات وهمية في المجتمع وهو يحتم علينا القيام بواجبنا التشريعي بتعديل نص الماده ٣٣٦ عقوبات وتغليظ العقوبة لردع القائمين بتلك الجريمة والحد من تلك الظاهره ."
واضافت النائبة، إن كثرة جرائم السحر والشعوذة والدجل في المجتمع، وقانون العقوبات لم ينص علي جرائم السحر والشعوذة بطريقة مباشرة، ولكن يعاقب عليها كجريمة من جرائم النصب طبقا لنص الماده ٣٣٦من قانون العقوبات المصرى وهو ما تطلب إعداد المشروع المعروض وإضافة نصوص المواد ٣٣٦ مكرر /١ و٣٣٦مكرر/٢ وهنا ويجب التفرقه بين أمرين
من يقومون بالرقية الشرعية دون الحصول على مقابل مادى بشرط ألا تتخطى اعمالهم الرقيهدة الشرعية
وبين السحره والدجالين والمشعوذين اللذين يقومون بإيذاء الناس والمساس بسلامتهم وسلامة حياتهم وأسرهم
لأن علماء الدين اتفقوا على أن تعلم وتعليم السحر وممارسته حرام شرعا.
وجاءت التعديلات التي تقدمت بها "نائبة التنسيقية" كالآتي :
الماده (١) من مشروع القانون :
تعديل نص الماده ٣٣٦ من القانون
" يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها دون وجه حق إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو بواقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة
أما من شرع في النصب ولم يتممه يعاقب بالحبس
ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر."
ماد(٢) :
تضاف الي القانون رقم ٥٨ لسنه ١٩٣٧ المعدل مادة جديدة ٣٣٦ مكرر /١ نصها الآتي :
١- يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل على عشرون ألف جنيها كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذه سواء كان ذلك حقيقه أو عن طريق الخداع بمقابل مادى أو بدون مقابل.
2- يعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير فى بدن الغيرأ قلبه أو عقله أو إرادته بطريقه مباشره أو غير مباشرة سواء حقيقه او تخيلا
3- يعد من أعمال الشعوذه السيطره على الناس أو أفئدتهم بأى وسيله لحملهم على رؤية الشى على خلاف الحقيقه بقصد استغلالهم أو التأثير على عقولهم
ويعد أيضا من أعمال الشعوذه ادعاء علم الغيب أو معرفة الاسرار أو إلاخبار عما فى الضمير بأى وسيلة كانت قصد استغلال الناس .
4- فى جميع الاحوال يتضمن الحكم مصادره الاشياء المضبوطة.
ماده (٣):
تضاف الي القانون رقم ٥٨ لسنه ١٩٣٧ المعدل ماده جديده ٣٣٦مكرر/٢ نصها الاتي :
يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرون الف جنية.
1- كل من استعان بساحر بقصد التأثير فى بدن الغير أو قلبه أو ارادته
2- كل من جلب أو أدخل الى الدوله أو حاز أو أحرز أو تصرف باى نوع من أنواع التصرف فى كتب أو طلاسم أو مواد أو ادوات مخصصه للسحر أو الشعوذه.
3- كل من روج بأى وسيلة من الوسائل ومنها أيضا وسائل التواصل الاجتماعى لاى عمل من أعمال السحر أو الشعوذة

موضوعات متعلقة