الزمان
بعد تبرء والده منه.. كواليس اتهام حسام السيلاوي بازدراء الأديان يوافق الجمعة.. موعد صرف معاشات شهر مايو 2026 وزير التخطيط: تراجُع معدل البطالة خلال عام 2025 ليسجل 6.3% في ظل إصلاحات اقتصادية فاعلة وزير الاستثمار يبحث مع ”شاندونغ لينج لونج” الصينية إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة إطارات السيارات والمركبات الثقيلة سعر الذهب يتراجع 10 جنيهات في مصر بالمنتصف.. والأوقية تهبط إلى 4566 دولارا سعر الدولار يتجاوز حاجز 53 جنيهاً منتصف اليوم الأربعاء 29-4-2026 خطوات استخراج بطاقة التموين بدل فاقد 2026 عبر بوابة مصر الرقمية تصل لـ 37.. درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع نائب رئيس الوزراء يهنئ فخامة الرئيس بعيد العمال رئيس الوزراء يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة عيد العمال وزير التخطيط يبحث مع مدير المكتب الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية بالقاهرة سبل التعاون المستقبلي رئيس الرقابة المالية يشهد توقيع بروتوكولات تعاون لتطوير كوادر القطاع المالي غير المصرفي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

غدًا.. الموعد الأخير للاستفادة من مزايا «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية»

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن غدًا الأربعاء هو أخر موعد للاستفادة من مزايا قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية رقم ( 153 ) لسنة 2022، داعيًا الممولين إلى سرعة سداد أصل الضرائب أو الرسوم المستحقة أو واجبة الأداء، أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها للاستفادة من هذه المزايا.

وأوضح " مختار توفيق " أن الضريبة تكون واجبة الأداء من واقع الإقرار الضريبى دون سداد الضريبة، أو سدادها بعد المواعيد القانونية، وذلك بصرف النظر عن تاريخ الربط الضريبي ، مشيرًا إلى أن العِبرة فى الاستفادة من التجاوز عن نسبة الــ 65 % من مقابل التأخير يكون بتوقيع الممول أو المكلف على محضر اتفاق اللجنة الداخلية حتى نهاية أغسطس الحالى، ولو صدر قرار اللجنة بعد ذلك، ويُعتد بتاريخ الاتفاق بالمأموريات للحالات التي يصدر بشأنها قرار لجنة طعن بإنهاء النزاع صلحًا، كما يُعتد بتاريخ التوصية بالاتفاق الصادرة عن لجنة إنهاء المنازعات، دون النظر لاعتماد هذه التوصية من السلطة المختصة.
وقال " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إن قانون ( 153 ) لسنة 2022 يتيح للممول أو المكلف الاستفادة من التجاوز عن ٦٥٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك وقانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم سداد نسبة ٣٥٪ المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، خلال مدة لا تتجاوز الأول من مارس المقبل، وذلك فى حالة سداده أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى تاريخ ٣١ أغسطس الحالى، أيًا كان سبب وجوب الأداء.

وأضاف " مختار توفيق " أن المزايا الواردة بقانون التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، لا تُخل بما هو مقرر في الفقرة الثالثة من المادة ١١٠ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ التي تمنح الممول إعفاءً آخر بخصم ٣٠٪ من مقابل التأخير على الضرائب التي يتم الربط عليها بالاتفاق أمام اللجان الداخلية بالمأموريات، دون الإحالة إلى لجان الطعن.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy