الزمان
المفوضية الأوروبية تعتزم طرح اقتراح بفرض عقوبات جديدة على إسرائيل غدا وزارة السياحة والآثار تحيل واقعة اختفاء إسورة أثرية من المتحف المصري إلى النيابة العامة مصر تدين عملية إسرائيل العسكرية في غزة: التهور والغطرسة الإسرائيلية ينذران بفوضى شاملة بالمنطقة محافظ كفرالشيخ: مبادرة صحح مفاهيمك خطوة وطنية لترسيخ الهوية ومواجهة الفكر المتطرف وزير المالية: المراجعة الخامس والسادسة مع صندوق النقد في أكتوبر المقبل سد النهضة.. رئيس الوزراء: التحدي الوحيد حدوث جفاف والأخطر استغلال الملف لأغراض أخرى أشرف نصار: أسامة فيصل رفض الانتقال إلى الأهلي في بداية الموسم ترامب يعلق على الاجتياح الإسرائيلي لمدينة غزة: لا أعلم الكثير.. وننتظر ما سيحدث غدا.. انطلاق ملتقى العائلة والصحة – نحو حياة أفضل لأبطال الأولمبياد الخاص المصري بالقاهرة نتنياهو وزوجتة داخل نفق يؤدي إلي الهيكل اليهودي أسفل المسجد الاقصي الأردن يدين توسيع العملية البرية في غزة ويحذر من عواقبها وزير التعليم: المعلم سيحصل على ”حافزي تدريس وتطوير” بقيمة 2000 جنيه
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

غدًا.. الموعد الأخير للاستفادة من مزايا «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية»

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن غدًا الأربعاء هو أخر موعد للاستفادة من مزايا قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية رقم ( 153 ) لسنة 2022، داعيًا الممولين إلى سرعة سداد أصل الضرائب أو الرسوم المستحقة أو واجبة الأداء، أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها للاستفادة من هذه المزايا.

وأوضح " مختار توفيق " أن الضريبة تكون واجبة الأداء من واقع الإقرار الضريبى دون سداد الضريبة، أو سدادها بعد المواعيد القانونية، وذلك بصرف النظر عن تاريخ الربط الضريبي ، مشيرًا إلى أن العِبرة فى الاستفادة من التجاوز عن نسبة الــ 65 % من مقابل التأخير يكون بتوقيع الممول أو المكلف على محضر اتفاق اللجنة الداخلية حتى نهاية أغسطس الحالى، ولو صدر قرار اللجنة بعد ذلك، ويُعتد بتاريخ الاتفاق بالمأموريات للحالات التي يصدر بشأنها قرار لجنة طعن بإنهاء النزاع صلحًا، كما يُعتد بتاريخ التوصية بالاتفاق الصادرة عن لجنة إنهاء المنازعات، دون النظر لاعتماد هذه التوصية من السلطة المختصة.
وقال " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إن قانون ( 153 ) لسنة 2022 يتيح للممول أو المكلف الاستفادة من التجاوز عن ٦٥٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك وقانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم سداد نسبة ٣٥٪ المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، خلال مدة لا تتجاوز الأول من مارس المقبل، وذلك فى حالة سداده أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى تاريخ ٣١ أغسطس الحالى، أيًا كان سبب وجوب الأداء.

وأضاف " مختار توفيق " أن المزايا الواردة بقانون التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، لا تُخل بما هو مقرر في الفقرة الثالثة من المادة ١١٠ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ التي تمنح الممول إعفاءً آخر بخصم ٣٠٪ من مقابل التأخير على الضرائب التي يتم الربط عليها بالاتفاق أمام اللجان الداخلية بالمأموريات، دون الإحالة إلى لجان الطعن.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy