الزمان
وزير الشئون النيابية والقانونية يلتقي وزير المالية ورئيس جهاز حماية المنافسة نائب وزير الصحة يترأس اجتماعًا لتطوير آليات تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وزير السياحة والآثار وسفير الهند بالقاهرة يبحثان دفع أواصر التعاون المشترك بين البلدين رئيس هيئة الدواء يجتمع مع سفير الهند بالقاهرة لبحث آليات تعزيز التعاون الدوائي وزير الخارجية يرافق رئيس الوزراء الفلسطيني لزيارة الجرحى الفلسطينيين بمستشفى العريش العام رندا رزق : إعفاء سيارات ذوي الاعاقة من الضريبة الجمركية تعكس اهتمام الدولة بالمواطنين رئيس الوزراء يستعرض تقرير عن مبادرة خفض الأسعار مع اتحاد الغرف التجارية وزيرا التضامن والخارجية يصطحبان رئيس الوزراء الفلسطيني في زيارة للهلال الأحمر المصري بالعريش ترامب: لن نرى عودة للرهائن الإسرائيليين المتبقين إلا بعد مواجهة حماس وتدميرها إليك التفاصيل الكاملة عن خطوات فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين قنوات الدوري السعودي المجانية.. اعرف التردد لمشاهدة السوبر الرئيس السيسي يستقبل الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء القطري
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

حبس وغرامة عقوبة عدم تأمين العقار ضد الحريق وتطبيق اشتراطات المصاعد

حدد قانون البناء، ضمانات لحماية المبانى والعقارات وتأمينها ضد المخاطر، وألزم بتوفير اشتراطات تأمين المبنى ضد الحريق والالتزام بعدد المصاعد الذى يتوافق مع ارتفاع المبنى وعدد الوحدات، وحدد عقوبة مخالفة ذلك.



ونصت المادة 105، من قانون البناء، على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلاً عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.


فيما، نصت المادة 49، على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


ووفقا للمادة 50، يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy