الزمان
توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المستشفيات التعليمية وهيئة الرعاية الصحية فى مجال التدريب القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يبحث مع وزير الشباب والرياضة إمكانية دمج احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة ضمن فعاليات قادرون باختلاف رانيا المشاط: 278.7 مليار جنيه استثمارات كلية بالأسعار الثابتة بنمو سنوي 24% رئيس هيئة الدواء يبحث مع شركتي داف وكيورليدز تعزيز إتاحة الأدوية المبتكرة في السوق المصري رئيس هيئة الرعاية الصحية يوقّع مذكرتي تفاهم مع رئيس جامعة الجلالة ورئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية صندوق مكافحة الإدمان يدرب دفعة جديدة من الفتيات المتعافيات على حرف مهنية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة رئيس الوزراء: زيادة بنسبة 19% في الصادرات خلال الأشهر العشرة الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع مذكرة تفاهم وعقد ترخيص استغلال رصيف مع شركة «ترانسكارجو إنترناشيونال» وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا وزاريًا بشأن إعادة تنظيم العمل ونظام الدراسة والامتحانات بمدارس المتفوقين والموهوبين مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحثان مع عدد من الشركات القطرية أهم الفرص الاسثمارية في مصر على هامش مؤتمر ”إصلاح وتمكين الإدارة المحلية.. جلسة نقاشية موسّعة حول تطوير البنية التحتية رئيس هيئة سلامة الغذاء يستقبل السفير السويدي بالقاهرة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

حبس وغرامة عقوبة عدم تأمين العقار ضد الحريق وتطبيق اشتراطات المصاعد

حدد قانون البناء، ضمانات لحماية المبانى والعقارات وتأمينها ضد المخاطر، وألزم بتوفير اشتراطات تأمين المبنى ضد الحريق والالتزام بعدد المصاعد الذى يتوافق مع ارتفاع المبنى وعدد الوحدات، وحدد عقوبة مخالفة ذلك.



ونصت المادة 105، من قانون البناء، على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلاً عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.


فيما، نصت المادة 49، على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


ووفقا للمادة 50، يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy