الزمان
الدكتور عصام طبوشة : واشنطن أمام مأزق استراتيجي بعد فشل التفاوض مع طهران والمنطقة مرشحة للتصعيد الإفتاء تكشف حقيقة ”خطبة شم النسيم”.. ومفاجأة عن أصل الاحتفال وماذا قال عمرو بن العاص عنه؟ أرقام صادمة.. تكلفة العملية الإسرائيلية ضد إيران تتجاوز 11.5 مليار دولار خلال 40 يومًا قفزة جديدة.. أسعار النفط تتجاوز 100 دولار للبرميل والذهب يلحق بها مع تصاعد التوتر في مضيق هرمز إيران: لن نسمح لسفن “الأعداء” بعبور مضيق هرمز.. وتحكم دائم حتى بعد انتهاء الحرب إعلام إسرائيلي: إنشاء 15 معسكرًا على حدود لبنان.. وتركيز العمليات على بنت جبيل استقرار سعر اليورو أمام الجنيه اليوم الإثنين 13 أبريل 2026 في البنوك المصرية رغم الخسائر.. سموتريتش يدعو لاستمرار الحرب على إيران ويرفض الدولة الفلسطينية نهائيًا تراجع جديد في سعر الدولار بالبنك المركزي.. ويستقر بالبنوك اليوم الإثنين 13 أبريل 2026 مديرة صندوق النقد: أسعار السلع لن تعود سريعًا لمستويات ما قبل حرب إيران.. وقلق عالمي من تباطؤ النمو وزير الصحة: مدينة اللقاحات مشروع قومي لتحقيق الاكتفاء الذاتي.. وإنتاج 140 مليون جرعة سنوياً بحلول 2030 أسعار الدواجن اليوم الإثنين 13 أبريل 2026.. الفراخ البيضاء بكام؟
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

حبس وغرامة عقوبة عدم تأمين العقار ضد الحريق وتطبيق اشتراطات المصاعد

حدد قانون البناء، ضمانات لحماية المبانى والعقارات وتأمينها ضد المخاطر، وألزم بتوفير اشتراطات تأمين المبنى ضد الحريق والالتزام بعدد المصاعد الذى يتوافق مع ارتفاع المبنى وعدد الوحدات، وحدد عقوبة مخالفة ذلك.



ونصت المادة 105، من قانون البناء، على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلاً عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.


فيما، نصت المادة 49، على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


ووفقا للمادة 50، يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy