الزمان
إيران تحتفي بوفاة ليندسي غراهام.. إعلام طهران يصف رحيله بـ”الخبر السار” وواشنطن وتل أبيب تنعيان حليف إسرائيل عالم زلازل تركي يحذر: أسبوع حاسم لتحديد مصير صدع إسطنبول بعد هزات بحر مرمرة ”تحدث معي باحترام”.. ميسي يدخل في مشادة مع حكم مباراة الأرجنتين وسويسرا بكأس العالم 2026 النيابة الإدارية تفتح تحقيقًا في حريق مطعم بالجيزة.. وتكلف بمراجعة التراخيص والسلامة الإنشائية للعقار جنرال إسرائيلي يطلق إنذارًا صادمًا: إسرائيل تتجه إلى ”كارثة أمنية” تشبه تايتانيك بيتكوين تتمسك بحاجز الـ64 ألف دولار.. ترقب عالمي يحدد مصير سوق العملات الرقمية الأهلي يرفع عرضه لضم مهاجم الجزائر.. 2.3 مليون يورو لحسم صفقة منصف بقرار جريمة تهز المنيا.. مقتل ربة منزل طعنًا وإصابة والدها بغيبوبة بعد خلافات أسرية في ملوي نقابة الصحفيين تفتح باب النقل لجدول المشتغلين.. تعرف على الموعد والأوراق المطلوبة الرئيس السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد في العلمين.. تأكيد على قوة العلاقات المصرية الإماراتية وبحث تطورات المنطقة هجوم غير مسبوق على نتنياهو.. الحاخام الأكبر السابق لإسرائيل يصفه بـ”الكاذب” ويفتح الباب لدعم آيزنكوت بلاغ للنائب العام ضد مسؤولين بنقابة المهندسين بسبب أزمة زيادة رأس مال ”يوتن”
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

حبس وغرامة عقوبة عدم تأمين العقار ضد الحريق وتطبيق اشتراطات المصاعد

حدد قانون البناء، ضمانات لحماية المبانى والعقارات وتأمينها ضد المخاطر، وألزم بتوفير اشتراطات تأمين المبنى ضد الحريق والالتزام بعدد المصاعد الذى يتوافق مع ارتفاع المبنى وعدد الوحدات، وحدد عقوبة مخالفة ذلك.



ونصت المادة 105، من قانون البناء، على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلاً عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.


فيما، نصت المادة 49، على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


ووفقا للمادة 50، يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy