الزمان
أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 21 يناير 2026.. الفراخ البيضاء بكام؟ أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي في مصر اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 قفزة كبيرة في سعر الذهب اليوم الأربعاء 21 يناير 2026.. وهذا سعر عيار 21 الآن أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 21-1-2026.. آخر تحديث بالبنوك ننشر مواعيد القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحري والقبلي «نشاط رياح وأمطار».. تقلبات جوية تضرب البلاد خلال ساعات وتستمر حتى نهاية الأسبوع سيميوني: عودة أوسيمين إضافة لجالاتا سراي.. ونريد الفوز فقط بعد حمزة عبد الكريم.. برشلونة يسعى لضم صفقتين جديدتين سامح شكري عن صورة نهائي اليورو 2016 مع نتنياهو: لم نجلس لمشاهدة المباراة.. مررنا فقط على شاشة أثناء التوجه للعشاء هل تلقت مصر عروضا لتقبل بتهجير الفلسطينيين؟.. سامح شكري يجيب على لميس الحديدي الدنمارك تسعى إلى وجود دائم لحلف الناتو في جرينلاند وسط تهديدات ترامب سلوت يكشف موقف صلاح من المشاركة أمام مارسيليا في دوري الأبطال
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

قانون التصالح بمخالفات البناء يسمح بفحص طلبات دون إجراء معاينة للموقع بشروط

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى، حيث استثنت من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع، والتصالح بالقرى وتوابعها، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار، وأن يتم الاعتداد بمـا قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية، وللجهة الإدارية المختصة - خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح -إجراء المعاينة، والتأكد من صحة ما سبق بيانه، على أن يعتد بقرار التصالح حال مرور تلك المدة دون إجراء تلك المعاينة.


وجاء نص المادة الثامنة كما أقرها المجلس كما يلى: اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy