الزمان
قبل انطلاق مونديال القاهرة.. اكتمال صفوف منتخب مصر لكرة السرعة للناشئين بـ8 أبطال محافظ الغربية يترأس اجتماع لجنة تقييم «المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية» الزراعة: تنظم برنامجاً مكثفاً بسوهاج لنشر ثقافة ”الزراعة التعاقدية” للمحاصيل الزيتية والاستراتيجية المركز الاقليمي لتعليم الكبار ينظم ندوة عن تعزيز القدرات في مجال تعليم وتعلم الكبار مسا ء اليوم عمرو الرويني: الاستثمار العقاري الناجح يبدأ من اختيار المنطقة «أهلًا مدارس 2026» يواصل توفير المستلزمات المدرسية والغذائية للمواطنين بمدينة نصر وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع البحرين ويدعو لوقف التصعيد السجن 3 سنوات للطبيب المزيف بتهمة التزوير.. انتحل صفة أستاذ جراحات قلب بجامعة عين شمس السيطرة على حريق هائل داخل مصنع كرتون بالعبور.. النيران امتدت لمصنع ملابس مجاور خط محمول مسجل باسمك دون علمك؟.. 4 خطوات لإلغائه وحماية نفسك قانونيًا بدء تسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد.. اليوم الرقابة المالية تصدر أول دليل شامل لقواعد وضوابط شركات التمويل الاستهلاكي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

قانون التصالح بمخالفات البناء يسمح بفحص طلبات دون إجراء معاينة للموقع بشروط

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى، حيث استثنت من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع، والتصالح بالقرى وتوابعها، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار، وأن يتم الاعتداد بمـا قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية، وللجهة الإدارية المختصة - خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح -إجراء المعاينة، والتأكد من صحة ما سبق بيانه، على أن يعتد بقرار التصالح حال مرور تلك المدة دون إجراء تلك المعاينة.


وجاء نص المادة الثامنة كما أقرها المجلس كما يلى: اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy