الزمان
وزير الري يستعرض جهود الدولة المصرية لتعزيز الأمن المائي والغذائي، ومواجهة التغيرات المناخية وزير الزراعة: نستهدف الوصول بالمساحة الزراعية إلى 12 مليون فدان والصادرات الزراعية لـ 10 ملايين طن بحلول 2030 مهران: تركيا وليبيا رسما حدوداً في البحر المتوسط ونسيا أن مصر واليونان موجودتان والقانون الدولي يبطل ذلك الأمسية الأولى للفنون التشكيلية بالأعلى للثقافة تناقش فان جوخ بين السينما والنقد الفني محافظ الغربية يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية الأسبق ورئيس الطرق الصوفية للمشاركة في احتفالية مولد السيد البدوي رئيس جمعية مسافرون : المهرجانات الفنية تدعم السياحة ومهرجان الجونة يعزز التدفقات العربية والخليجية للبحر الأحمر محافظ الإسكندرية يتفقد موقع العقار المنهار بحي شرق ويوجّه بسرعة صرف التعويضات وتوفير سكن بديل للأسر المتضررة أمين حماة الوطن بحوش عيسى: تكثيف المبادرات الخدمية لتعزيز التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم بالبحيرة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 إلى 1534 شهيدا مصر ترفض تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة تفاهم تحديد مجالات الصلاحية البحرية مع تركيا مدبولي: الرئيس السيسي يعلن عن برنامج كبير للوحدات الإيجارية والإسكان الاجتماعي قريبا وزيرا الصناعة والاستثمار يبحثان مع منتجي الحديد ومصانع الدرفلة تحديات القطاع وسبل التغلب عليها
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

قانون التصالح بمخالفات البناء يسمح بفحص طلبات دون إجراء معاينة للموقع بشروط

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى، حيث استثنت من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع، والتصالح بالقرى وتوابعها، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار، وأن يتم الاعتداد بمـا قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية، وللجهة الإدارية المختصة - خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح -إجراء المعاينة، والتأكد من صحة ما سبق بيانه، على أن يعتد بقرار التصالح حال مرور تلك المدة دون إجراء تلك المعاينة.


وجاء نص المادة الثامنة كما أقرها المجلس كما يلى: اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy