الزمان
«الشجرة المصرية» تزهر في سمرقند.. وزير الأوقاف يغرسها بمحيط مرقد الإمام البخاري تخليدًا للسلام متحدث الحكومة: هدفنا الرئيسي توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية المتحف المصري الكبير يستقبل رئيس جمهورية أنجولا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي وزير الإسكان يتفقد مشروع المرحلة الثانية لمأخذ المياه العكرة بالمعادي نواب وأحزاب: عمال مصر ركيزة البناء والتنمية فى الجمهورية الجديدة ”صندوق تحيا مصر” و”مؤسسة خليفة الإنسانية” يدعمان 5 آلاف أسرة وتيسير زواج 200 عروسة في مطروح جامعة طنطا وجامعة سيليزيا البولندية للتكنولوجيا تعززان التعاون في المجال الهندسي محافظ مطروح: يشارك في احتفالية الأسر الأولي بالرعاية محافظ أسيوط يشارك العمال احتفالات عيدهم ويتفقد حصاد 40 فدان قمح بمزرعة بني سند بمنفلوط الملك أحمد فؤاد الثاني يزور محافظة الفيوم لاكتشاف معالمها السياحية السبت.. عرض فيلم ديسكو إفريقيا في نادي السينما الإفريقية بسينما الهناجر محافظ المنيا يشدد على تكثيف حملات النظافة وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية بمراكز المحافظة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

قانون التصالح بمخالفات البناء يسمح بفحص طلبات دون إجراء معاينة للموقع بشروط

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى، حيث استثنت من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع، والتصالح بالقرى وتوابعها، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار، وأن يتم الاعتداد بمـا قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية، وللجهة الإدارية المختصة - خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح -إجراء المعاينة، والتأكد من صحة ما سبق بيانه، على أن يعتد بقرار التصالح حال مرور تلك المدة دون إجراء تلك المعاينة.


وجاء نص المادة الثامنة كما أقرها المجلس كما يلى: اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.

slot online

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy