الزمان
هآرتس: الرئيس الإسرائيلي بحث مع عائلات الرهائن إمكانية العفو عن نتنياهو في محاكمته بتهم الفساد كومباني قبل موقعة كلوب بروج: مواجهة صعبة.. وثقتي بلاعبي بايرن كبيرة زاهي حواس: المفروض نعمل لوحة لفاروق حسني في المتحف المصري الكبير تكريما له القبض على 3 متهمين بأعمال البلطجة والتعدي على مسن داخل محل بالقاهرة نائب ترامب: إعادة جثامين الرهائن من غزة مهمة صعبة ولن تتحقق بين يوم وليلة استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير.. وزارة الطيران ترفع حالة الجاهزية القصوى لاستقبال العالم مصر للطيران تطلق أكبر خطة تحديث وتوسع في تاريخها كوشنر: أموال إعادة إعمار غزة لن تصل لمناطق سيطرة حماس وزير الداخلية يبحث مع المستشار الشرطي للأمم المتحدة تعزيز التعاون في مجال حفظ السلام غلق باب التصويت في الجمعية العمومية للزمالك صلاح يطارد رقما تاريخيا أمام فرانكفورت في دوري الأبطال المستشفيات التعليمية تستضيف فريق عالمى لجراحات قلب الأطفال بمعهد القلب القومى
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

قانون التصالح بمخالفات البناء يسمح بفحص طلبات دون إجراء معاينة للموقع بشروط

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى، حيث استثنت من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع، والتصالح بالقرى وتوابعها، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار، وأن يتم الاعتداد بمـا قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية، وللجهة الإدارية المختصة - خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح -إجراء المعاينة، والتأكد من صحة ما سبق بيانه، على أن يعتد بقرار التصالح حال مرور تلك المدة دون إجراء تلك المعاينة.


وجاء نص المادة الثامنة كما أقرها المجلس كما يلى: اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy