الزمان
ننشر مواعيد القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحري والقبلي وزارة الصحة: حصول 16منشأة رعاية أولية على اعتماد الرقابة الصحية الاسكان: مد فترة الحجز وشراء كراسة الشروط لسكن لكل المصريين ٧ وزارة التموين تعلن مد الاوكازيون الصيفى حتى 30سبتمبر اصطدام قطار ركاب بسيارة نقل مياه في الضبعة دون إصابات أو ضحايا 95 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم قناة 14 العبرية: الجيش الإسرائيلي يقر خطة طوارئ لنقل قوات للضفة الغربية في سبتمبر جامعة الدول العربية: ندعو أمريكا لمراجعة قرار منع أبو مازن من حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير‎ الخارجية لنظيرته الفلسطينية: مصر ترفض المخططات الاستيطانية الإسرائيلية غير الشرعية بالضفة تقارير: أشرف داري يغادر معسكر منتخب المغرب بسبب الإصابة أفلام أحمد وأحمد وريستارت والمشروع X يتنافسون على المراكز الثلاثة الأخيرة بشباك التذاكر فيلم الشاطر يستعيد المركز الثاني في منافسات شباك التذاكر.. وماما وبابا يتراجع للمركز الثالث
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

قانون التصالح بمخالفات البناء يسمح بفحص طلبات دون إجراء معاينة للموقع بشروط

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى، حيث استثنت من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع، والتصالح بالقرى وتوابعها، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار، وأن يتم الاعتداد بمـا قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية، وللجهة الإدارية المختصة - خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح -إجراء المعاينة، والتأكد من صحة ما سبق بيانه، على أن يعتد بقرار التصالح حال مرور تلك المدة دون إجراء تلك المعاينة.


وجاء نص المادة الثامنة كما أقرها المجلس كما يلى: اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy