الزمان
بعد أزمة تنفس وعملية في الوجه.. سارة نخلة تكشف تفاصيل صادمة عن حالتها الصحية وتطورات التعافي اثني عشر طالبا بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يطلقون حملة توعية عن محادثات الذكاء الاصطناعي بين النساء محافظ الإسكندرية ووفد الاتحاد الأوروبي يتفقدان المنطقة الحرة العامة بنطاق حي العامرية رئيس جامعة المنيا يترأس لجنة اختيار عميد كلية الطب اللجنة العليا لترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة بجامعة المنيا تقر حزمة قرارات استراتيجية لترشيد الاستهلاك الثقافة تحتفي باليوم العالمي للكتاب بفعاليات متنوعة وخصومات تصل إلى 30% على الإصدارات رئيس الوزراء يلتقي وزير العمل لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الأعلى للطاقة وزير الخارجية يلتقي المبعوث الياباني لملف إعادة بناء ومساعدات غزة نشاط فني مكثف لصلاح الجهيني : الأمير لأحمد عز وممسوس أعمال، قادمة لكاتب الخلية و أولاد رزق نجوم الفن والمجتمع في ندوة ثمرة طه إلياس لعبد الرحيم كمال و التي أدارها أشرف عشماوي وصول أطباء متخصصون بمستشفى مطروح العام بالتعاون مع جامعة الأزهر بدءا من الاسبوع القادم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

قانون التصالح بمخالفات البناء يسمح بفحص طلبات دون إجراء معاينة للموقع بشروط

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى، حيث استثنت من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع، والتصالح بالقرى وتوابعها، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار، وأن يتم الاعتداد بمـا قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية، وللجهة الإدارية المختصة - خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح -إجراء المعاينة، والتأكد من صحة ما سبق بيانه، على أن يعتد بقرار التصالح حال مرور تلك المدة دون إجراء تلك المعاينة.


وجاء نص المادة الثامنة كما أقرها المجلس كما يلى: اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy