الزمان
تخلص من أزمة امتلاء ذاكرة هاتفك بدون حذف صورك الثمينة الأمن يكشف ملابسات شخص يبتز قائدي السيارات في القاهرة ويضبطه ”ممنوع الترخيص” الجمعة المقبل أول أيام عيد الفطر 1447 هجريًا في مصر والدول العربية إسرائيل تحذر: أي مرشد جديد لإيران سيكون هدفًا مباشرًا وتستهدف مخازن الوقود بطهران ديربي ميلانو يشتعل: ميلان يستضيف إنتر في معركة الصدارة بالكالتشيو مصر تتواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لخفض التصعيد العسكري بالمنطقة كريم فهمي يفضفض: الكتابة تمنحني الحرية والدراما في أزمة رمضان التعليم تمنع الموبايلات بالمدارس وتطلق برامج ذكاء اصطناعي وبرمجة للجيل الرقمي خبراء الأرصاد تحذر: شبورة وأمطار خفيفة ورياح نشطة تضرب البلاد اليوم وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك إثر وعكة صحية مدبولي يحذر: لا تلاعب بالأسعار أو احتكار للسلع في الأسواق المصرية تبادل الاتهامات على السوشيال.. ياسمين عبد العزيز ومي عمر تتنازعان رقم 1 في الأعلى مشاهدة على “شاهد”
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

قانون التصالح بمخالفات البناء يسمح بفحص طلبات دون إجراء معاينة للموقع بشروط

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى، حيث استثنت من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع، والتصالح بالقرى وتوابعها، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار، وأن يتم الاعتداد بمـا قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية، وللجهة الإدارية المختصة - خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح -إجراء المعاينة، والتأكد من صحة ما سبق بيانه، على أن يعتد بقرار التصالح حال مرور تلك المدة دون إجراء تلك المعاينة.


وجاء نص المادة الثامنة كما أقرها المجلس كما يلى: اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy