النائب عمرو فهمي: حديث الرئيس عن الذكاء الاصطناعي أكد أن مصر دولة ذات ريادة النائب أحمد عثمان: انضمام مصر إلى صندوق تنمية الصادرات بأفريقيا يعزز جهود توطين الصناعة وجذب الاستثمارات محافظ كفرالشيخ يتابع إزالة ببرج سكني مخالف بمدينة دسوق النائب أيمن محسب: الحوار الوطني خلق حالة من التلاحم والتوافق بين أطياف المجتمع المصري محافظ الغربية يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنقية المياه بمصرف كيتشنر رئيس مجلس النواب البحريني: لست بغريب عن مصر والمصريين ودورهم التاريخي لدعم العرب ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي بقصد النصب والاحتيال على المواطنين اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين إجراميين لقيامهما بغسـل قرابة 73 مليون جنيه وزير الخارجية يلتقي الممثل الأعلى للشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي صحة قنا تعلن جاهزيتها لتلقي تطعيمات الحجاج برتوكول تعاون بين البحوث الفنية للقوات المسلحة ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية زيادة بالملايين.. اقتصادية النواب تقر موازنات حماية المستهلك والسلع التموينية لـ 2025
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

مشروع قانون جديد أمام البرلمان ينظم ساعات العمل وشروط تخفيضها وتجميع الراحات

نظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي ناقشه ووافق عليه مجلس الشيوخ ويتبقى مناقشته في مجلس النواب، ساعات العمل وفترات الراحة للعاملين فى القطاع الخاص، وضوابط تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل، وشروط تجميع الراحات الأسبوعية.


ووفقا لمشروع القانون، يجوز فى الأماكن البعيدة عن العمران، وفى الأعمال التى تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التى يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التى تصدرها المنشأة.

ونص مشروع قانون العمل في هذا الإطار علي الآتي، على الإجراءات التالية:

1 ـ لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم، أو 48 ساعة على مدار الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

2 ـ يجوز تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو فى بعض الصناعات أو الأعمال يحددها قرار الوزير المختص.

3 ـ تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل فى مجموعها عن ساعة، ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

4 ـ للوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التى يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

5 ـ يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل، ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل.

6 ـ يستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها، والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد.

7 ـ يجب تنظيم العمل بالمنشأة، بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

8 ـ يجوز فى الأماكن البعيدة عن العمران، وفى الأعمال التى تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التى يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التى تصدرها المنشأة.

9 ـ يراعى فى حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهى ساعة العودة إليه.

10 ـ يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام السابقة، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط فى هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافى، والمدة اللازمة لإتمام العمل.

11 ـ وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه فى عقد العمل الفردى أو الجماعى، بحيث لا يقل عن الأجر الذى يستحقه العامل مضافًا إليه (35%) عن ساعة العمل النهارية، و(70%) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل فى يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التإلى.

12 ـ فى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة

موضوعات متعلقة