الزمان
مدبولي: ارتفاع نسبة القطاع الخاص بالاستثمارات العامة إلى 56.6%.. وتخطي المستهدف خلال عامين تأجيل محاكمة مستريح السيارات في اتهامه بغسل الأموال لـ11 يوليو تذاكر مباراة إنجلترا وكرواتيا في كأس العالم تقفز إلى 10 أضعاف قيمتها الاتحاد الإنجليزي: تجديد عقد توخيل يبعد التشتيت ويمنحنا الاستقرار في كأس العالم محافظ الغربية يبحث سبل التعاون مع المسلماني لتعزيز دور الإعلام الوطني في دعم جهود الدولة الصين لإيران: يجب معالجة مسألة الملاحة في مضيق هرمز على نحو مناسب سوكر يفجر مفاجأة: مودريتش سيعود إلى ريال مدريد بعد كأس العالم 2026 أمين عام حلف الناتو يدافع عن خفض أمريكا أصولها العسكرية المخصصة للحلفاء الأوروبيين مساعد رئيس الوزراء: أطلقنا وثيقة سياسة الملكية بسبب قلق القطاع الخاص بتنامي دور الدولة في الاقتصاد وزير التخطيط: التمويل الإسلامي أداة فاعلة لتعزيز الاستثمار والتجارة وتمكين القطاع الخاص محافظ الغربية ينهي شكوى مواطنة في قطور.. ويوجه بتعديل خط الصرف وفق منسوب منزلها اتحاد الناشرين المصريين يشكل هيئة مكتبه ولجانه النوعية بالإجماع
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

تشكيل لجنة المشروعات الصغيرة في مجلس النواب

النائب محمد كمال مرعي
النائب محمد كمال مرعي

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب لدور الانعقاد الرابع عن فوز النائب محمد كمال مرعي ، برئاسة اللجنة.
والنائبة د. هالة أبو السعد وكيل أول اللجنة ، ومحمد الجارحي وكيل اللجنة ، ومارسيل سمير أمين سر اللجنة
وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط وقواعد لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، وتنص المادة (39) على أن يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

وتنص المادة 40 على أنه يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها، ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

وتنص المادة (41)، على أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy