الزمان
رغم ارتفاع الأسعار.. إقبال كبير على شراء الفسيخ والرنجة بالتزامن مع شم النسيم الدراما الرمضانية 2025 تشهد ميلاد النجوم مصطفى وياسمينا ومعتز وأحمد ودنيا ويوسف وعبدالرحمن مشروع قانون العمل يمر نهائيا من البرلمان.. والنواب: توافق كامل مع منظمة العمل الدولية الجولة الخليجية للرئيس السيسى فى عيون الخبراء والنواب: نتائج كبيرة على المستويات السياسية والاقتصادية النائب حازم الجندي: قانون الإيجار القديم إهدار للثروة العقارية.. مالك ولا يملك يوسف أيمن يخطف الأنظار بفضية التراب ناشئين... ومصر تلمع بـ5 ميداليات في البطولة العربية باريس سان جيرمان يقترب من التأهل لنهائي دوري الأبطال بفوز ثمين في معقل أرسنال محافظ البحر الأحمر يعلن رفع حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة العاصفة الترابية غدًا جون بولتون: ترامب يقول أمورا ولا يلتزم بها بعد ذلك تحسبا للتقلبات الجوية وزير الري يوجه بمتابعة حالة المصارف والترع وزير الري يتابع الدراسات الجارية والمستقبلية لبرنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا Water-JCAR تعطيل الدراسة غدا فى جميع المعاهد الأزهرية بسبب العاصفة الترابية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

تشكيل لجنة المشروعات الصغيرة في مجلس النواب

النائب محمد كمال مرعي
النائب محمد كمال مرعي

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب لدور الانعقاد الرابع عن فوز النائب محمد كمال مرعي ، برئاسة اللجنة.
والنائبة د. هالة أبو السعد وكيل أول اللجنة ، ومحمد الجارحي وكيل اللجنة ، ومارسيل سمير أمين سر اللجنة
وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط وقواعد لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، وتنص المادة (39) على أن يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

وتنص المادة 40 على أنه يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها، ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

وتنص المادة (41)، على أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

slot online

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy