محكمة العدل الدولية تجدد الدعوة إلى إعمال حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة ذات السيادة

أكدت محكمة العدل الدولية، ضرورة إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في دولة مستقلة ذات سيادة، تعيش جنباً إلى جنب بسلام مع دولة إسرائيل ضمن حدود آمنة ومعترف بها لكلتا الدولتين، على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.
جاء ذلك في ختام حيثيات رأيها الاستشاري بشأن واجبات إسرائيل تجاه عمل المنظمات الدولية والإغاثية وبالأخص وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاغ غزة.
وأضافت المحكمة أن ضمان حق الشعب الفلسطيني في السيادة والدولة المستقلة من شأنه أن يسهم في نهاية المطاف في الاستقرار الإقليمي وأمن جميع دول الشرق الأوسط، مكررة بذلك ما ذكرته في رأيها الاستشاري السابق بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والصادر في بوليو ٢٠٢٤.
وجاء تفصيل منطوق الرأي الاستشاري للمحكمة وقراراتها على النحو مفصل ويكشف أن نائبة رئيس المحكمة القاضية الأوغندية چوليا سيبوتيندي المعروفة بتأييد إسرائيل والصهيونية هي الوحيدة التي خرجت عن الإجماع في بعض بنود الحكم.
أولا- إن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، مُلزمة بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي. وتشمل هذه الالتزامات ما يلي:
١- ضمان حصول سكان الأرض الفلسطينية المحتلة على الإمدادات الأساسية للحياة اليومية، بما في ذلك الغذاء والماء والملابس والفراش والمأوى والوقود والإمدادات والخدمات الطبية (إجماع)
٢- الموافقة على خطط الإغاثة نيابةً عن سكان الأرض الفلسطينية المحتلة، وتسهيلها بكل الوسائل المتاحة لها، طالما أن هؤلاء السكان لا يحصلون على إمدادات كافية، كما هو الحال في قطاع غزة، وبما في ذلك الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة وكياناتها، ولا سيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، والمنظمات الدولية الأخرى، والدول الثالثة، وعدم عرقلة هذه الإغاثة (معارضة سيبوتيندي فقط)
٣- احترام وحماية جميع العاملين في مجال الإغاثة والمرافق الطبية (إجماع)
٤- احترام حظر النقل القسري والترحيل في الأرض الفلسطينية المحتلة (إجماع)
٥- احترام حق الأشخاص المحميين من الأرض الفلسطينية المحتلة الذين تحتجزهم دولة إسرائيل في زيارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (إجماع)
٦- احترام مبدأ حظر استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب (إجماع)
ثانيا- إن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان باحترام حقوق الإنسان لسكان الأرض الفلسطينية المحتلة وحمايتها وإعمالها، بما في ذلك من خلال وجود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة وأنشطتها في الأرض الفلسطينية المحتلة وفيما يتعلق بها (معارضة سيبوتيندي فقط)
ثالثا- على دولة إسرائيل الالتزام بالتعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة، من خلال تقديم كل مساعدة ممكنة في أي إجراء تتخذه وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة وفيما يتعلق بها (معارضة سيبوتيندي فقط)
رابعا- دولة إسرائيل مُلزمة بموجب المادة 105 من ميثاق الأمم المتحدة بضمان الاحترام الكامل للامتيازات والحصانات الممنوحة للأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، ومسؤوليها، في الأرض الفلسطينية المحتلة وفيما يتعلق بها (معارضة سيبوتيندي فقط)
خامسا- دولة إسرائيل مُلزمة بموجب المادة الثانية من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها بضمان الاحترام الكامل لحرمة مباني الأمم المتحدة، بما في ذلك مباني وكالة الأونروا، ولحصانة ممتلكات المنظمة وأصولها من أي شكل من أشكال التدخل (معارضة سيبوتيندي فقط)
سادسا- دولة إسرائيل مُلزمة بموجب المواد الخامسة والسادسة والسابعة من اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة بضمان الاحترام الكامل للامتيازات والحصانات الممنوحة لموظفي وخبراء الأمم المتحدة الموفدين في بعثات، في الأرض الفلسطينية المحتلة وفيما يتصل بها (معارضة سيبوتيندي فقط