الزمان
رسميا.. فيفا يعلن مواعيد وتوقيت مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026 جنح طنطا تقضي بالحبس سنة لمندوب مرشح بانتخابات مجلس النواب لقيامه بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين غدا.. انطلاق فعاليات الأسبوع 15 للدعوة الإسلامية بندوة «التغريب» بجامعة عين شمس محافظ القاهرة: نجحنا في تنفيذ مشروعات دون الاعتماد على ميزانية الدولة بشكل كامل الفريق أحمد خليفة يلتقى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية لبحث التعاون العسكرى تضرر الهيكل الفولاذي لمحطة تشيرنوبيل النووية في أوكرانيا قطر والاتحاد الأوروبي يطلقان مفاوضات بشأن اتفاق شراكة استراتيجية تزايد الأزمات النفسية والوفيات بصفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي وزير السياحة: 20% زيادة في الحركة الوافدة لمصر بنهاية العام.. ونستهدف الوصول لـ19 مليون سائح الرئيس السوري: إسرائيل تحارب الأشباح بعد حرب غزة مسيرة جديدة في تونس تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإطلاق الحريات بيطري الشرقية: استدعاء لجنة من إدارة المحميات الطبيعية بأسوان لاستخراج تماسيح قرية الزوامل
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

خارجي

محكمة العدل الدولية تجدد الدعوة إلى إعمال حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة ذات السيادة

أكدت محكمة العدل الدولية، ضرورة إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في دولة مستقلة ذات سيادة، تعيش جنباً إلى جنب بسلام مع دولة إسرائيل ضمن حدود آمنة ومعترف بها لكلتا الدولتين، على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.

جاء ذلك في ختام حيثيات رأيها الاستشاري بشأن واجبات إسرائيل تجاه عمل المنظمات الدولية والإغاثية وبالأخص وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاغ غزة.

وأضافت المحكمة أن ضمان حق الشعب الفلسطيني في السيادة والدولة المستقلة من شأنه أن يسهم في نهاية المطاف في الاستقرار الإقليمي وأمن جميع دول الشرق الأوسط، مكررة بذلك ما ذكرته في رأيها الاستشاري السابق بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والصادر في بوليو ٢٠٢٤.

وجاء تفصيل منطوق الرأي الاستشاري للمحكمة وقراراتها على النحو مفصل ويكشف أن نائبة رئيس المحكمة القاضية الأوغندية چوليا سيبوتيندي المعروفة بتأييد إسرائيل والصهيونية هي الوحيدة التي خرجت عن الإجماع في بعض بنود الحكم.

أولا- إن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، مُلزمة بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي. وتشمل هذه الالتزامات ما يلي:

١- ضمان حصول سكان الأرض الفلسطينية المحتلة على الإمدادات الأساسية للحياة اليومية، بما في ذلك الغذاء والماء والملابس والفراش والمأوى والوقود والإمدادات والخدمات الطبية (إجماع)

٢- الموافقة على خطط الإغاثة نيابةً عن سكان الأرض الفلسطينية المحتلة، وتسهيلها بكل الوسائل المتاحة لها، طالما أن هؤلاء السكان لا يحصلون على إمدادات كافية، كما هو الحال في قطاع غزة، وبما في ذلك الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة وكياناتها، ولا سيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، والمنظمات الدولية الأخرى، والدول الثالثة، وعدم عرقلة هذه الإغاثة (معارضة سيبوتيندي فقط)

٣- احترام وحماية جميع العاملين في مجال الإغاثة والمرافق الطبية (إجماع)

٤- احترام حظر النقل القسري والترحيل في الأرض الفلسطينية المحتلة (إجماع)

٥- احترام حق الأشخاص المحميين من الأرض الفلسطينية المحتلة الذين تحتجزهم دولة إسرائيل في زيارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (إجماع)

٦- احترام مبدأ حظر استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب (إجماع)

ثانيا- إن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان باحترام حقوق الإنسان لسكان الأرض الفلسطينية المحتلة وحمايتها وإعمالها، بما في ذلك من خلال وجود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة وأنشطتها في الأرض الفلسطينية المحتلة وفيما يتعلق بها (معارضة سيبوتيندي فقط)

ثالثا- على دولة إسرائيل الالتزام بالتعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة، من خلال تقديم كل مساعدة ممكنة في أي إجراء تتخذه وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة وفيما يتعلق بها (معارضة سيبوتيندي فقط)

رابعا- دولة إسرائيل مُلزمة بموجب المادة 105 من ميثاق الأمم المتحدة بضمان الاحترام الكامل للامتيازات والحصانات الممنوحة للأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، ومسؤوليها، في الأرض الفلسطينية المحتلة وفيما يتعلق بها (معارضة سيبوتيندي فقط)

خامسا- دولة إسرائيل مُلزمة بموجب المادة الثانية من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها بضمان الاحترام الكامل لحرمة مباني الأمم المتحدة، بما في ذلك مباني وكالة الأونروا، ولحصانة ممتلكات المنظمة وأصولها من أي شكل من أشكال التدخل (معارضة سيبوتيندي فقط)

سادسا- دولة إسرائيل مُلزمة بموجب المواد الخامسة والسادسة والسابعة من اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة بضمان الاحترام الكامل للامتيازات والحصانات الممنوحة لموظفي وخبراء الأمم المتحدة الموفدين في بعثات، في الأرض الفلسطينية المحتلة وفيما يتصل بها (معارضة سيبوتيندي فقط

click here click here click here nawy nawy nawy