محافظ شمال سيناء: الرئيس السيسي وجه بتخفيض تكلفة الوحدة السكنية للأهالي بنسبة 55% ما موعد انتهاء مبادرة سيارات المصريين بالخارج؟.. وزيرة الهجرة تجيب محافظ شمال سيناء: لا توطين لأي فلسطيني.. وإعادة 3 آلاف إلى غزة قريبا الخارجية: اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية مستقرة والطرفان ملتزمان بها الهلال الأحمر المصري: نراجع شاحنات مساعدات غزة للتأكد من خلوها من أسلحة أو مخدرات أو غيرهما الخارجية: اتصالات مكثفة للتأكيد على رفض مصر لأي محاولة لاقتحام لرفح الفلسطينية بريا الرئيس السيسي يعلن انطلاق البطولة العربية العسكرية للفروسية بحضور الرئيس السيسى.. انطلاق بطولة الفروسية بعرض الموسيقى العسكرية بدء فعاليات افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية بحضور الرئيس السيسي رئيس الوزراء: مصر تدعم جهود استضافة البحرين القمة العربية 33 فى مايو الزمالك يصدر بيانا بشأن إيقاف القيد بسبب مستحقات خالد بو طيب الرئيس السيسي يشدد على ضرورة وقف الحرب ويحذر من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

المناقشات الكاملة حول مواد السلطة القضائية بالتعديلات الدستورية

تضمن تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، حول التعديلات الدستورية المناقشات الكاملة التى دارت بأروقة المجلس حول المواد الخاصة بالسلطة القضائية، وذلك منذ التقدم بها من قبل الأغلبية حتي الصياغة النهائية من اللجنة التشريعية وما طرأت عليها من مناقشات.

  المواد الخاصة بالسلطة القضائية:

• حظيت مواد السلطة القضائية باهتمام كبير في مناقشات اللجنة، فتناولت الموازنة المستقلة لكل هيئة أو جهة قضائية وطريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وتحديد العدد الذي يمكن الاختيار منه.

• أما فكرة إنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية فقد تفرع الحديث فيها إلى عدة نقاط، كان أهمها إنشاء المجلس من حيث المبدأ، ورئاسة رئيس الجمهورية له، وحلول وزير العدل محله، وتشكيل المجلس واختصاصاته، وكيفية إختيار أمينه العام، وذلك كله على النحو الآتي:

(أ) المواد المتعلقة بالأحكام العامة:  المادة (185)

1- الموازنة المستقلة:

• استعرضت اللجنة التعديل المقترح على المادة (185) من الدستور كما جاء في طلب تعديل الدستور المقدم من خمس عدد الأعضاء فيما يتعلق بالموازنة، حيث تبين لها أنها أسقطت تمتع الجهات والهيئات القضائية بالموازنة المستقلة.

• كما استعرضت اللجنة نتائج جلسات الحوار المجتمعي والتي خصصت إحداها لسماع رأي القضاة، فكانت اعتراضاتهم واضحة وتنصب على إهدار مبدأ الميزانية المستقلة.

 واستعرضت اللجنة أيضا المعايير الدولية لاستقلال القضاء، وجاء من تلك المعايير ضمانة الاستقلال المالي والإداري والمؤسسي، والتي تحتم أن تتمتع المحاكم بالموارد المناسبة من أجل تحقيق مهامها وأن يتمتع القضاة بالموارد اللازمة للقيام بوظائفهم، وعدم التأثير على مواردهم للتهديد أو الضغط، واستقرت المعايير الدولية أيضاً على أن إدارة وتخصيص الميزانية تعتبر مقوماً أساسياً لإستقلال القضاء، واعتبرت بعض هذه المعايير أن أفضل طريقة لضمان استقلال القضاء تكمن في أن تكون مسئولية إدارة الميزانية موكولة للجهاز القضائي نفسه أو إلى الهيئة القضائية، وبالتالي ظهر جلياً أمام اللجنة أن الإخلال بمبدأ الموازنة المستقلة للجهات والهيئات القضائية لا يتوافق مع تلك المعايير، ويمثل ردة للوراء ليس لها مبرر مقبول أو معقول.

• كما استبانت اللجنة أيضاً أن المادة رقم (191) من الدستور والتي تنظم شئون المحكمة الدستورية العليا وتفرد لها ميزانية مستقلة تدرج رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة، لم تكن محلاً للتعديلات بما سيمثل مفارقة بين المحكمة وسائر الجهات والهيئات القضائية الأخرى.

• وبناء على ما تقدم، قررت اللجنة بإجماع آراء أعضائها الإبقاء على مبدأ أن يكون لكل جهة أو هيئة قضائية موازنة مستقلة، مع حذف مسألة الرقم الواحد، بحيث تلتزم الجهات والهيئات القضائية بالأبواب المقررة لها في الميزانية، وإذا ما ظهرت الحاجة إلى تغير في تلك الأبواب، يتعين عليها إتخاذ الإجراءات الدستورية والمقررة قانوناً.

2- طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية:

• استعرضت اللجنة الآراء المتعددة التي طُرحت في جلسات الاستماع في شأن مدى مساس اختيار رئيس الجمهورية لرؤساء الجهات والهيئات القضائية بمبدأ استقلال القضاء، حيث انتهت اللجنة إلى الآتي:

- إن المادة (5) من الدستور تحدد الأسس التي يقوم عليها نظام الحكم ومن بينها الفصل بين السلطات مع التوازن بينها، ومعنى التوازن أن تحد السلطة الأخرى وتراقبها بوسائل الرقابة المتبادلة.

- إن لرئيس الجمهورية طبقاً لنصوص الدستور صفتين، تتمثل أولاهما في أنه رئيس الدولة، والأخرى كونه رئيساً للسلطة التنفيذية. وبموجب الصفة الأولى يستمد حقة في إصدار القوانين، وهو عمل تشريعي في الرأي الراجح، وبموجب هذه الصفة يمارس صلاحياته في العفو عن العقوبة وهو عمل قضائي وفقاً لرأي الفقه الدستوري، ويوجد كثير من الأمثلة على ذات المضمون، ولهذا فإن رئيس الجمهورية يمارس هذه الصلاحية بموجب رئاسته للدولة وليس لكونه رأساً للسلطة التنفيذية.

- إن تعيين القضاة حاليا وعزلهم وترقيتهم وإعارتهم يصدر به قرار من رئيس الجمهورية تتويجاً لمجموعه من القرارات والأعمال والإجراءات المركبة، وليس في ذلك انتقاص للقضاء، بل العكس هو الصحيح، إذ يعد من مظاهر إجلال القضاة أن تتولى أعلى جهة في البلاد إصدار القرارات المتعلقة بهم.

- إن السلطة القضائية مستقلة، وبصريح نص الدستور "تتولاها المحاكم" ولا يتولاها رؤساؤها وهذه مسألة جوهرية، وليس لرئيس الهيئة القضائية من سلطان على مجموع القضاة أو المحاكم، والقول بغير ذلك يضرب استقلال القضاء في مقتل ولا يؤكده.

- من المعلوم أن ثمة طريقين رئيسيين لشغل الوظائف بوجه عام، إما الأقدمية المطلقة، والثاني يكون بالاختيار.

 واستعرضت اللجنة مزايا وعيوب كل طريق، فالأقدمية المطلقة تحقق نظرياً العدالة المطلقة وتكون أبعد عن شبهة المجاملة أو التحيز، في حين أن شغل الوظيفة بطريق الاختيار يمكن من اختيار الأصلح والأقدم ويتلافى عيوب الأقدمية المطلقة من مرض أو عجز جزئي، وانتهت اللجنة إلى أن الطريقة المقترحة هي الأفضل وتمزج بين المعيارين لتلافي عيوب كل منهما، وهي طريقة الاختيار من بين الأقدم.

• إن رئيس الجمهورية طبقاً للآلية المقترحة ليس طليقاً من كل قيد في طرق التعيين،

بل هو مقيد بمحددات دستورية، فلا يستطيع أن يأتي بشخص من خارج الهيئة القضائية وإنما من بينهم، بل ومن أقدمهم ولا يستطيع رئيس الجمهورية الاختيار من غير الاقدم.

• وقد اطلعت اللجنة على تطبيقات تعيين السلطة القضائية في النظم الدستورية المقارنة، ومن ذلك المحكمة العليا الأمريكية أعلى سلطة قضائية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتكون من 9 قضاة، يتم تعيينهم جميعا عن طريق رئيس الجمهورية، بعد تزكية مجلس الشيوخ وموافقة مجلس النواب.

وفي فرنسا، يرأس الرئيس الفرنسى المجلس الأعلى للقضاء بشخصه، ويعين ثلاثة من غير القضاة فى المجلس الأعلى للقضاء.

• وتؤكد اللجنة على أهمية وضع آلية إجرائية واضحة في القانون الصادر تطبيقاً لهذا النص الدستوري لاختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لكل جهة وهيئة قضائية ويشمل ذلك مجلس القضاء الأعلى، كما يشمل ذلك النظر في حكم حالات قرب الخروج للمعاش حيث إنه في بعض الأحوال يكون الثلاثة الإول لم يتبق لهم على الخروج على المعاش إلا أيام أو شهور قليلة.

• وترى اللجنة أن اختيار رؤساء الجهات والهيئات من قِبل رئيس الجمهورية ليس به أي عوار، لأن رئيس الجمهورية سوف يختار من قاعدة محددة، يتوافر لجميع أفرادها الحق القانوني في هذا المنصب، كما أن هذا لا يمس مطلقاً استقلال الجهات والهيئات القضائية المنصوص عليها في المواد 184، 186، 190، 191، 192، 196، 197 من الدستور.

3- العدد الذي يمكن لرئيس الجمهورية الاختيار منه (5 أم 7):

• تضمن اقتراح التعديل أن تقوم المجالس العليا بترشيح (5) أعضاء من أقدم الأعضاء لرئيس الجمهورية ليختار رئيس الجهة أو الهيئة من بين هذه الأسماء، وخلال المناقشات ثارت اشكالية حول كيفية ترشيح المجالس الخاصة والعليا (5) من أقدمهم، وما إذا كانت بالانتخاب أو القرعة، وخاصة أن جميع المجالس الخاصة تتكون من سبعة بما يعني استبعاد عضو أو اثنين من المجلس، وهو ما قد يعرض شيوخ القضاء للحرج، وقد يفتح باباً كبيراً للاختلاف بين شيوخ القضاة.

• وتوضح اللجنة أنه غنى عن البيان، أن رئيس الجهة أو الهيئة لا يدخل في حساب أقدم خمسة أعضاء، لأنه ليس عضواً بل رئيس، فضلاً عن أن احتسابه يقلل العدد المطلوب ترشيحه لأنه لا يصلح لشغل المنصب فهو يشغله بالفعل.

• وبعد المداولات انتهت اللجنة إلى أن العدد الذي يجوز لرئيس الجمهورية الاختيار منه هو أقدم سبعة انتصاراً للاعتبارات المشار إليها دون ترشيح من المجالس العليا والخاصة، وبالتالي يكون هناك مزج بين معياري الأقدمية المطلقة والاختيار منعاً للاختلاف بين شيوخ القضاء ورفعاً للحرج عنهم، وذلك كله على النحو الذي سيصدر بتنظيمه قانون خاص يعالج خصوصية حالة كل جهة أو هيئة قضائية ومن بينها القضاء العادي.

(ب) إنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية:

• استهدف التعديل المقترح للمادة (185) من الدستور أيضاً إنشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية للنظر في الشئون المشتركة لهذه الجهات والهيئات يرأسه رئيس الجمهورية بوصفه رئيس الدولة، وخلال تداول اللجنة في جوانب هذا التعديل أثيرت النقاط الفرعية الآتية:

1- من حيث فكرة إنشاء المجلس:

- لم تثر فكرة إنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية ثمة اعتراضات جوهرية، ويعود ذلك لأنها ليست بمثابة فكرة غريبة على النظام الدستوري المصري، حيث تضمنتها أحكام دستور 1971، بل ولا يزال القانون الذي كان ينظم ذلك المجلس قائماً لم يتم إلغاؤه بعد (القانون رقم 192 لسنة 2008 في شأن مجلس الهيئات القضائية). وإذا كانت الحقيقة تقتضي تعدد الجهات والهيئات القضائية فمن المسلم به الاعتراف بأن للجهات والهيئات القضائية شئوناً مشتركة يتعين أن يتم التداول في شأنها والتنسيق بين الجهات والهيئات القضائية فيها، وليس من وسيلة أفضل لإجراء ذلك من إنشاء هذا الكيان التنسيقي.

- ويستند هذا النظر إلى أن دستور 2014 أتى بقاعدة مهمة مفادها المساواة بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية في الحقوق والواجبات، وهذه قاعدة لم تكن منصوصاً عليها صراحة في نصوص دستور 1971، وقد ترتب على استقلال كل جهة أو هيئة قضائية أن وضعت قواعد ذاتية بكل منها تتعلق بالتعيين والترقية وغيرها من شئون الوظيفة القضائية، وبالتالي فمن موجبات المصلحة العامة إيجاد أكبر نوع من التقارب بين القواعد الوظيفية الحاكمة بين الجهات والهيئات القضائية.

- غير أن تحقيق هذا التقارب لا يعني نهائياً ولا ينبغي أن يفهم منه أنه يجب التطابق التام بينها في الشروط وغيرها من المسائل لاختلاف طبيعة عمل كل منها وتخصصه. بل إن المقصود من إنشاء المجلس إيجاد أكبر قدر من التقارب بما يحقق المساواة التي نص عليها الدستور في الحقوق والواجبات.

- فعلى سبيل المثال فإن الترقية إلى الدرجة التي تعلو أولى درجات التعيين في مجلس الدولة تتطلب الحصول على دبلومي دراسات عليا في القانون، أحدهما في القانون العام أو العلوم الإدارية، وليس في هذه المسألة ما يخل بمبدأ المساواة، فهذا ما يقتضيه العمل في مجلس الدولة، وما جرى العمل عليه في الأنظمة المقارنة وهذا شرط غير مطلوب في باقي الجهات والهيئات القضائية.

- مثال آخر: فإن قانون المحكمة الدستورية العليا يحظر على أعضائها الندب لدى أجهزة الدولة المختلفة، وهذا الحظر يسري فقط على المحكمة الدستورية العليا، وليس في ذلك أيضاً ما يخل بمبدأ المساواة لأنه يراعي مصالح أولى بالرعاية ويجنب المحكمة (على قلة عدد أعضائها) مضار القول بعدم الحيادية أو الانحياز، وخاصة أنها تنظر مدى مطابقة القوانين التي تقرها وتصدرها الدولة لأحكام الدستور.

- وترى اللجنة أن الأمثلة المتقدمة تؤكد على تمتع كل جهة أو هيئة قضائية بخصائص تميزها عن غيرها، وبالتالي فإن إعمال مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بينهم لا يعني بالضرورة التطابق التام والمطلق في جميع أوجه العمل، إنما يجب القضاء على الفوارق الصارخة والواضحة بين مختلف الجهات والهيئات.

- وترى اللجنة أن هذا التعديل يجد تبريره الكافي فيما كشف عنه الواقع العملي من الحاجة إلى استحداث هذا المجلس للنظر في الشئون القضائية المشتركة، وتؤكد اللجنة على أن من شأن هذا التعديل تعزيز استقلال السلطة القضائية من خلال إنشاء مجلس أعلى برئاسة رئيس الجمهورية ويضم رؤساء الجهات والهيئات القضائية ومن بينهم بطبيعة الحال رئيس محكمة النقض، أن يعهد إليه بمراعاة الشئون المشتركة لهذه الجهات والهيئات والتي تتطلب التنسيق والتعاون فيما بينها.

2- من حيث رئاسة رئيس الجمهورية للمجلس:

• كشفت مناقشات اللجنة وجلسات الاستماع التي عقدتها عن اتجاه واضح بأن تكون رئاسة المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية لرئيس الجمهورية، وذلك تأسيساً على أنه بات محسوماً ومستقراً عليه أن رئيس الجمهورية له صفتان، فهو رئيس الدولة بجميع مكوناتها وهو رئيس السلطة التنفيذية. وبالتالي ليس هناك أي غضاضة من رئاسة رئيس الجمهورية لهذا المجلس، وخاصة أن رؤساء الجهات والهيئات القضائية على مرتبة واحدة من القدر الوظيفي، وبالتالي يكون من الملائم أن يجتمع شيوخ القضاة على مائدة رئيس الجمهورية لبحث الأمور المشتركة التي تهم هذه الجهات.

• وتؤكد اللجنة أن رئاسة السيد رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية تكون بصفته رئيساً للدولة وليس رئيساً للسلطة التنفيذية، كما أن دور المجلس الأعلى هو التنسيق بين الجهات والهيئات بشأن الأمور المشتركة لتحقيق الاستقرار للمنظومة القضائية.

3- من يحل محل رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس في أحوال غيابه:

أولاً : وزير العدل :

• واجهت فكرة حلول وزير العدل محل رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس في أحوال غيابه اعتراضات كبيرة، وكان رفضها محل إجماع تقريباً لأكثر من

إن وزير العدل عضو في السلطة التنفيذية، ولا يصح ولا يقبل أن يرأس عضو في السلطة التنفيذية رؤساء الجهات والهيئات القضائية، حتى وإن كان وزير العدل رئيساً سابقاً لإحدى هذه الجهات أو الهيئات في وقت من الأوقات، وذلك تطبيقاً لقاعدة مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المادة (5) من الدستور.

- إن رئاسة وزير العدل للمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية ينطوي على إيحاء ضار بإمكانية التدخل في شئون العدالة، ويفتح الباب على مصراعيه لخلق انطباع بتدخل السلطة التنفيذية في إدارة شئون الجهات والهيئات القضائية.

ثانياً : نائب رئيس الجمهورية :

• أثناء المناقشات طرح البعض أن يتولى نائب رئيس الجمهورية رئاسة المجلس في أحوال غياب رئيس الجمهورية، والحقيقة أن اللجنة اعترضت على ذلك لأكثر من سبب أهمها:

- أن تعيين نائب لرئيس الجمهورية يعد أمر جوازياً لرئيس الجمهورية

وليس وجوبياً عليه، وبالتالي فمن المحتمل أن يكون منصب نائب رئيس الجمهورية شاغراً.

 

- أن الوحيد الذي يجمع صفتين في وظيفة هو رئيس الجمهورية، فهو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية،  أما نائب رئيس الجمهورية فليس له إلا صفة واحدة فهو عضو في السلطة التنفيذية -أن ما يُقال في شأن رئاسة وزير العدل للاجتماع يُقال أيضاً لنائب رئيس الجمهورية، وبالتالي رفضت اللجنة هذا المقترح.

ثالثاً: رئيس المحكمة الدستورية العليا:

• ذهب البعض إلى أن تكون رئاسة المجلس لرئيس المحكمة الدستورية العليا في أحوال غياب رئيس الجمهورية، وقد تداولت اللجنة هذا الرأي وقدرته وخاصة وأن رئيس المحكمة الدستورية يحل محل رئيس الجمهورية في حالة وجود مانع دائم لرئيس الجمهورية بالإستقالة أو الوفاة أو العجز عن العمل وعدم انعقاد مجلس النواب.

• لكن اللجنة استحسنت عدم الدخول في مسألة تفضيل رئاسة المحكمة الدستورية العليا لباقي الجهات والهيئات القضائية، لأن مصر من الدول الآخذة بنظام القضاء المتخصص والذي تتعدد به المحاكم العليا بحسب الاختصاص وخاصة أن هذه الحالة مختلفة عن حالة رئاسة البلاد المشار إليها، وهي حالة ضرورة ملحة على عكس طبيعة عمل المجلس حيث يناقش شئون القضاء المشتركة في ظروف طبيعية وعادية وفقاً للأعمال الجارية.

رابعاً: الإكتفاء برئاسة رئيس الجمهورية فقط لإجتماعات المجلس:

• وذهب رأي في اللجنة إلى الاكتفاء برئاسة رئيس الجمهورية للاجتماع وعدم حلول أي شخص محله فهي أكبر ضمانة لنجاح هذا المجلس في تحقيق النتائج التي يهدف إلى تحقيقها، بحيث إذا لم يرأس رئيس الجمهورية لهذا الاجتماع فلا ينعقد المجلس.

خامساً: من يختاره رئيس الجمهورية من رؤساء الجهات والهيئات القضائية:

• استقر الرأي النهائي للجنة على أن يحل محل رئيس الجمهورية في أحوال غيابه أحد رؤساء الجهات والهيئات القضائية ممن يندبه أو يفوضه رئيس الجمهورية ومن بينهم بطبيعة الحال رئيس محكمة النقض بصفته رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.

 

 

4- فيما يتعلق بتشكيل المجلس:

• أشار بعض المشاركين في جلسات الحوار المجتمعي إلى أهمية أن يتضمن النص الدستوري تشكيل المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وقد قوبل هذا الرأي ببعض الإعتراضات، نظراً لعدم وجود ضرورة ملحة لذلك.

• إلا أن اللجنة انتهت إلى أنه من الضمانات الدستورية أن يكون تشكيل المجلس منصوصاً عليه في صلب الدستور، بحيث يشمل رئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة، بالإضافة إلى رئيس محكمة إستئناف القاهرة والنائب العام، وهو المنهج الذي اتبعه القانون المنظم للمجلس الصادر في ظل العمل بأحكام دستور 1971.

5- فيما يتعلق باختصاص المجلس:

• اطلعت اللجنة على ما تضمنه اقتراح التعديل المقدم من أكثر من خمس عدد الأعضاء، حيث تبين أنه أدرج عدداً من المسائل عهد بها إلى المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية. حيث جاء النص المقترح على النحو الآتي: "... ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وندبهم ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به."

• وقد ناقشت اللجنة التعديل المقترح من جميع جوانبه، حيث تؤكد اللجنة على أن قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الدستور بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وإن كانت على ما سبق بيانه، لا تمنع بذاتها أن تنفرد أي جهة أو هيئة بخصائص تميزها عن غيرها نظراً لطبيعة اختصاصها أو خبرتها، فإنها تبرر وجود تنسيق في الأمور المشتركة خاصة التعيينات والترقيات، اما فيما يتعلق بالإنتدابات فوجدت اللجنة أنها محكومة بنص المادة (239) من الدستور، وبالتالي لضمان عدم تعارض مواد الدستور مع بعضها واستعاضت عنها بالتأديب وهي مسألة لا شك أنها تحتاج إلى نظر مشترك.

• استحسنت اللجنة صياغة المهام المسندة إلى المجلس وتشمل النظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، وأن يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات.

• كما استحسنت اللجنة النص في المادة على أن يكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التي يحددها، على أن يتم إختياره من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وبالتناوب فيما بينها، وذلك تطبيقاً وإنعكاساً لمظاهر المساواة بين الجهات والهيئات القضائية المُشكلة في المجلس.

(ج‌)  المادة (189/2) تعيين النائب العام:

•  دارت مناقشات موسعة باللجنة فيما يخص التعديل المقترح في شأن تعيين النائب العام، نظراً لأهمية هذا المنصب. وقد تطرقت المناقشات إلى بحث المسائل الفرعية الآتية:

1- طريقة تعيين النائب العام:

• اقترح طلب تعديل الدستور أن يكون تعيين النائب العام من بين أكثر من مرشح، حيث طالب مقدمو طلب التعديل أن يصبح النص على النحو الآتي: "ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

• كان هناك توافق كبير على عدم قصر ترشيح النائب العام على فئة نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء محاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، حيث تؤدى الصياغة المقترحة إلى أن يكون جميع المرشحين من بين إحدى هذه الفئات.

•وانتهت اللجنة إلى ضرورة أن يشمل الترشيح لمنصب النائب العام أكثر من فئة، لأن ذلك أقرب للعدالة والمنطق، ويوسع مشاركة جميع قطاعات القضاء في هذا المنصب الرفيع، وانتهت إلى صياغة المادة بما يعكس هذا المعنى .

2- مدة شغل منصب النائب العام:

• أثيرت خلال جلسات الحوار المجتمعي مسألة تحديد المدة التي يشغلها النائب العام، والتي حددها طلب التعديل بأربع سنوات، حيث اقترح البعض أن تكون المدة ست سنوات على غرار المدة المعدلة لولاية رئيس الجمهورية.

• تدارست اللجنة هذا الطرح، غير أنها لم تجد ثمة رابط أو علاقة منطقية بين مدة ولاية رئيس الجمهورية من جهة، والمدة التي يشغلها النائب العام من جهة أخرى، حيث إن طبيعة المهام مختلفة، فالنائب العام يضع سياسات قضائية، ويباشر الدعاوى المختلفة من خلال جهاز ضخم، وبالتالي انتهت اللجنة إلى الإبقاء على مدة شغل منصب النائب العام كما وردت في النص الدستوري القائم وهي أربع سنوات.

(د‌)  المادة (190) مجلس الدولة:

• استعرضت اللجنة الاقتراحات المقدمة في شأن تعديل المادة (190) من الدستور، والتي تنظم مجلس الدولة، وجاء نصها على النحو الآتي:

"مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى."

• ومن ثم يتضح من أن التعديل المقترح يتناول أكثر من موضوع، يمكن عرضها على

النحو التالي:

1- الاختصاص بالإفتاء:

• تحذف التعديلات المقترحة كلمة "وحده" التالية لاختصاص مجلس الدولة بالإفتاء الواردة في عبارة "ويختص مجلس الدولة وحده بالإفتاء في المسائل القانونية"، الأمر الذي يسمح بأن يكون لجهة أخرى اختصاص بالإفتاء الرسمي للدولة،

وقد أثيرت خلال المناقشات الملاحظات الآتية:

- إن مجلس الدولة يمارس هذا الاختصاص بالإفتاء منذ إنشائه عام 1964 ولم يثر هذا الاختصاص أي مشكلات تذكر.

- إن المقرر في مبادئ علم الإدارة تجنب ازدواج الاختصاص لاحتمال التضارب والتعارض من جهة، ولتحديد الواجبات والمسئوليات من جهة أخرى. والنص المقترح يسمح بالازدواج في الاختصاص ويفتح الباب أمام احتمالات أن يحدث تعارض بين الجهات صاحبة الاختصاص المشترك في هذه الحالة، ويحسن تجنب حالة "تضارب الفتاوى".  

-  إن الإفتاء مطلوب (بمعنى أنه يكون بناء على طلب)، ويمثل استشارة اختيارية تكون بناء على طلب أجهزة الدولة، وهي رأي استشاري غير ملزم وتستطيع الجهة طالبة الرأي العدول عن طلبه في أي وقت. 

-  إن الإفتاء في الأصل هو الإفتاء الصادر عن جهة محايدة، إذ تُطلب الفتوى من جهة محايدة، الأمر الذي يؤدي إلى عدم انغلاق الجهاز الإداري على نفسه، بعكس ما لو صدر الإفتاء من جهة مرتبطة بالدولة وتربطها بها علاقة نيابة أو وكالة أو تبعية سياسية أو إدارية.

- لكن اللجنة خلصت إلى حذف كلمة (وحده) على نحو ما ورد في طلب التعديل، وترك المسألة للتطبيق العملي.

2- مراجعة وصياغة مشروعات القوانين:

•  تبين للجنة أن التعديل المقترح يجعل مراجعة وصياغة مشروعات القوانين جوازية بعد أن كانت وجوبية وفقاً للنص القائم. ومشروعات القوانين في هذا الخصوص تتنوع إلى مشروعات قوانين مقدمة من رئيس الجمهورية، أو مقدمة من الحكومة، أو مقدمة من عُشر أعضاء مجلس النواب، وكذا القرارات بقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان.

وقد تلاحظ للجنة الآتي:

•  إن مراجعة صياغة التشريعات لدى مجلس الدولة هو اختصاص يمارسه المجلس منذ إنشائه عام 1946، وإن الاختصاص بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين لا يخرج عن كونه استشارة، ولكنها استشارة وجوبية Compulsory Consultation بمعنى أن الجهة المخاطبة بهذا الحكم ملتزمة باستطلاع الرأي، ولكنها غير ملتزمة بنتيجته، وهذا تطبيق لمبدأ تلازم السلطة مع المسئولية، وبالتالي فهي في النهاية استشارة غير ملزمة.

• إن استطلاع رأي مجلس الدولة كجهة محايدة يؤدي إلى الاكتشاف المبكر لشبهات مخالفة الدستوري التي قد ينطوي عليها النص ويسمح بمعالجتها، فضلاً عن أنها تعد أولى مراحل التحقق والحفاظ على الأمن القومي لأي تحولات راديكالية قد تطرأ على التشريع بحسب الأغلبية النيابية المتحكمة في مجلس النواب، والتي قد تتغير من وقت لآخر، وهذه مسألة شديدة الارتباط بالأمن القومي المصري.

• وقد خلصت اللجنة إلى الإكتفاء بالنص على اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشروعات القوانين التي تحال إليه على نحو ما ورد في النص المقترح، مع حذف كلمة "وصياغتها".

3- الطعون على قرارات مجلس التأديب:

• أما فيما يتعلق بإختصاص مجلس الدولة بنظر منازعات التأديب، فقد استحسنت اللجنة أهمية النص صراحةً على اختصاص المجلس بنظر الطعون على قرارات مجالس التأديب، نظراً لوجود بعض التفسيرات القضائية غير الصحيحة التي ذهبت إلى عدم دستورية مجالس التأديب، وبالتالي فإن إيراد عبارة مجالس التأديب من باب التفسير ولا يضيف اختصاصاً جديداً بل يوضح غموض نص.

 

• كما تجدر الإشارة أيضاً إلى أن إيراد هذا التفسير لا يعني نهائياً أي إخلال كل جهة أو هيئة قضائية بتأديب أعضائها، كما لا يخل بإختصاص اللجان القضائية العسكرية، فهذه كلها محكومة بنصوص دستورية واضحة لا مساس بها، ومنها نص المادة (188) من الدستور التي تنص على إختصاص القضاء بالفصل دون غيره في المنازعات المتعقة بشئون أعضائه ومنها بطبيعة الحال منازعات وطعون تأديب رجال القضاء، والمادة (192) والتي تنص على إختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وأخيراً المادة (202) والتي تنص على إختصاص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم.

4- الإختصاص بمراجعة مشروعات العقود:

• استعرضت اللجنة أهمية هذا الإختصاص بالنظر إلى حماية المال العام وإضفاء الثقة على العقود التي تبرمها الدولة أو إحدى الهيئات العامة، ورجحت اللجنة الرأي في شأن الإبقاء على هذا الإختصاص، غير أنها ارتأت ألا يمارس هذا الإختصاص إلا في العقود الهامة ذات القيمة والأثر، وبالتالي أناطت بالقانون تحديد هذه القيمة وأنواع العقود التي تتطلب مراجعة قبل إبرامها.

(هـ) المادة (193) المحكمة الدستورية العليا:

• استعرضت اللجنة الآراء المتعددة التي طرحت في جلسات الإستماع في شأن اختيار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين، وخلصت اللجنة إلى الآتي:

-  إن لرئيس الجمهورية صفتين أنه رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية على النحو السابق ذكره، فإن رئيس الجمهورية يمارس هذه الصلاحية بموجب رئاسته للدولة وليس لكونه رأساً للسلطة التنفيذية، كما سبقت الإشارة.

-  كما أن الآلية المقترحة للاختيار مقيدة بضوابط ومحددات دستورية ملزمة لرئيس الجمهورية عند الاختيار، ولكنها أكثر ديمقراطية فتعطي فرصة أوسع ليختار من بين أقدم خمسة لتكون هناك فرصة لتطبيق معايير عادلة في الاختيار من بين الأقدم بما يتلافى عيوب الأقدمية المطلقة، ولعل العدد المحدد لإختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا أقل من العدد الذي يمكن إختيار منه رؤساء الجهات والهيئات القضائية الأخرى، نظراً لقلة عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا مقارنةً بباقي الجهات والهيئات القضائية.

• وقد اطلعت اللجنة على تطبيقات تعيين وتشكيل المحكمة الدستورية العليا في النظم الدستورية المقارنة ومن ذلك فرنسا، وألمانيا والمحكمة الدستورية بالولايات المتحدة الأمريكية.( )

•  وتبين للجنة من تكوين المحاكم الدستورية والعليا في النظم المقارنة وطريقة شغل رؤسائها لمناصبهم أنها تتمتع بذاتية وخصوصية في كل دولة، وبالتالي فإن من موجبات المصلحة العامة وضع آلية إجرائية واضحة لهذا الاختيار، خاصة وأن اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا (أو المحكمة العليا) دائماً ما كان ينظم بطريقة مختلفة عن اختيار باقي أعضاء السلطة القضائية تحقيقاً لإعتبارات التوازن بين السلطات.

 
 
 

موضوعات متعلقة