حكم تغسيل العضو المبتور وتكفينه
استقبلت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، السؤال التالي: - «في حالة بتر قدم المسلم في عملية جراحية؛ هل يتم تغسيل القدم المبتورة؟ وهل يتم وضعها في كفن أم أنها تدفن مباشرة في الكيس الخاص بالعملية الجراحية؟».
وأوضحت الإفتاء أن هذا العضو المبتور لا يغسل، ولا يصلَّى عليه، لكن يستحب أن يلف في خرقة (قطعة قماش) -ويكفي أيضًا الكيس الخاص بالعملية- ويدفن مستندةً لما قاله شيخ الإسلام محيي الدين النووي الشافعي في «المجموع شرح المهذب» : [ذَكَرَ -في "الحاوي"- فِي الْعُضْوِ الْمَقْطُوعِ مِنَ الْحَيِّ وَجْهَيْنِ فِي وُجُوبِ غُسْلِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ: (أَحَدُهُمَا) يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ كَعُضْوِ الْمَيِّتِ (وَأَصَحُّهُمَا) لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ. وَنَقَلَ الْمُتَوَلِّي رَحِمَهُ اللهُ الِاتِّفَاقَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ؛ فَقَالَ: لَا خِلَافَ أَنَّ الْيَدَ الْمَقْطُوعَةَ ... لَا تُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهَا وَلَكِنْ تُلَفُّ فِي خِرْقَةٍ وَتُدْفَنُ].













