محافظ شمال سيناء: الرئيس السيسي وجه بتخفيض تكلفة الوحدة السكنية للأهالي بنسبة 55% ما موعد انتهاء مبادرة سيارات المصريين بالخارج؟.. وزيرة الهجرة تجيب محافظ شمال سيناء: لا توطين لأي فلسطيني.. وإعادة 3 آلاف إلى غزة قريبا الخارجية: اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية مستقرة والطرفان ملتزمان بها الهلال الأحمر المصري: نراجع شاحنات مساعدات غزة للتأكد من خلوها من أسلحة أو مخدرات أو غيرهما الخارجية: اتصالات مكثفة للتأكيد على رفض مصر لأي محاولة لاقتحام لرفح الفلسطينية بريا الرئيس السيسي يعلن انطلاق البطولة العربية العسكرية للفروسية بحضور الرئيس السيسى.. انطلاق بطولة الفروسية بعرض الموسيقى العسكرية بدء فعاليات افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية بحضور الرئيس السيسي رئيس الوزراء: مصر تدعم جهود استضافة البحرين القمة العربية 33 فى مايو الزمالك يصدر بيانا بشأن إيقاف القيد بسبب مستحقات خالد بو طيب الرئيس السيسي يشدد على ضرورة وقف الحرب ويحذر من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

هل الراتب الشهري عليه زكاة ؟.. لجنة الفتوى بالأزهر تجيب

الراتب الشهري
الراتب الشهري

أرسل شخص سؤالا إلى الصفحة الرسمية للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية يقول فيه: هل تجب زكاة المال على الراتب الذي أتقاضاه كل شهر.

ردت اللجنة قائلة: لا تجب الزكاة بمجرد تقاضي الراتب حتى يبلغ النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من مال آخر من جنسه ويمر عليه الحول، سنة كاملة بالأشهر القمرية فائضًا عن حوائجه الأصلية فإن وجدت هذه الشروط ففيه الزكاة 2.5%.

كما ورد سؤال الى صفحة دار الإفتاء المصرية، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك..هل المال المدخر في البنك لأعيش منه عليه زكاة ؟ .

وأجابت دار الإفتاء قائلة: الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول.

وأشارت الى أنه يجوز للمودِع إذا كان يودع ماله في البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم.

وورد إلى مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، سؤالا يقول صاحبه: "ما حكم إخراج الزكاة مُبكِّرًا عن وقت وجوبها بأكثر من سنتين؟ وهل هناك خلافٌ بين العلماء في ذلك؟ وما الحكمة في منع ذلك إن كان هناك منع؟".

وأجاب المركز بأن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى جواز تعجيل الزكاة قبل ميعاد وجوبها؛ لِمَا ورد: "أن العبَّاس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك" رواه أحمد وغيره.
واختلفوا في عدد السنوات التي يجوز تقديم إخراج الزكاة عنها، والاقتصار على سنتين هو الأوفق بانضباط الموارد المالية السنوية للفقراء، ولكن لا مانع من الأخذ بقول القائلين بجواز تعجيل الزكاة لسنتين فأكثر عند وجود الحاجة العامة أو الخاصة إلى ذلك.

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه: "أعمل فى شركة تقوم بصرف أرباح سنوية للعاملين بها بما يعادل أجر ١٢ شهرًا؛ فهل عليه زكاة، وهل يجوز أن دفعه فى تجهيز عرائس أيتام؟.

وأوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، فى اجابته عن السؤال أن مجرد الحصول على المبلغ لا يوجب فيه الزكاة فى وقتها؛ لأنه لم يحول عليه الحول.

وأضاف أنه ليس على هذا المال زكاة حتى وإن كان بالغًا للنصاب، وتجب فيه الزكاة فقط بمجرد مرور عام هجري عليه وبلوغه النصاب الشرعي.

موضوعات متعلقة