الزمان
تحرك ميداني للتعامل مع سقوط أجزاء من العقارات وأعطال المرافق وحوادث الطرق في ظل التقلبات الجوية بالاسكندرية quot;الزراعةquot; تستعرض جهودها في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي خلال الاسبوع الثاني من اكتوبر الجاري فيديو الزحام أمام شباك مطبوعات التأمين بشبرا الخيمة يثير الجدل.. ومطالب بالتحقيق بتوجيهات محافظ الإسكندرية.. جهود التضامن الاجتماعي تنجح في لمّ شمل طفل بأسرته بعد 3 أشهر بالشارع النساء يسألن.. فمن يجيب؟ دراسة بريطانية تقودها باحثة مصرية تكشف تحديات حملات التوعية بسرطان الثدي عبر فيسبوك نتنياهو يغلق الباب أمام طموحات بن غفير.. الدفاع والأمن القومي في قبضة الليكود نائب وزير الزراعة: تمكين المرأة الريفية اقتصاديا أولوية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة الأسرة المصرية كريم سالم: المجالس المحلية خط الدفاع الأول عن حقوق المواطنين الخدمية وزير الإنتاج الحربي يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة».. ويوجه بتسريع معدلات الإنجاز شرطة دبي تضم لامبورجيني تيميراريو لأسطولها الخارق.. بقوة 920 حصانًا وتسارع في 2.7 ثانية تذاكر المتحف المصري الكبير 2026.. الأسعار الجديدة ومواعيد التطبيق والحجز الإلكتروني برواتب تصل 40 ألف جنيه.. «العمل» توفر وظائف لأبناء قنا بمشروع محطة الضبعة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

هل الراتب الشهري عليه زكاة ؟.. لجنة الفتوى بالأزهر تجيب

الراتب الشهري
الراتب الشهري

أرسل شخص سؤالا إلى الصفحة الرسمية للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية يقول فيه: هل تجب زكاة المال على الراتب الذي أتقاضاه كل شهر.

ردت اللجنة قائلة: لا تجب الزكاة بمجرد تقاضي الراتب حتى يبلغ النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من مال آخر من جنسه ويمر عليه الحول، سنة كاملة بالأشهر القمرية فائضًا عن حوائجه الأصلية فإن وجدت هذه الشروط ففيه الزكاة 2.5%.

كما ورد سؤال الى صفحة دار الإفتاء المصرية، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك..هل المال المدخر في البنك لأعيش منه عليه زكاة ؟ .

وأجابت دار الإفتاء قائلة: الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول.

وأشارت الى أنه يجوز للمودِع إذا كان يودع ماله في البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم.

وورد إلى مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، سؤالا يقول صاحبه: "ما حكم إخراج الزكاة مُبكِّرًا عن وقت وجوبها بأكثر من سنتين؟ وهل هناك خلافٌ بين العلماء في ذلك؟ وما الحكمة في منع ذلك إن كان هناك منع؟".

وأجاب المركز بأن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى جواز تعجيل الزكاة قبل ميعاد وجوبها؛ لِمَا ورد: "أن العبَّاس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك" رواه أحمد وغيره.
واختلفوا في عدد السنوات التي يجوز تقديم إخراج الزكاة عنها، والاقتصار على سنتين هو الأوفق بانضباط الموارد المالية السنوية للفقراء، ولكن لا مانع من الأخذ بقول القائلين بجواز تعجيل الزكاة لسنتين فأكثر عند وجود الحاجة العامة أو الخاصة إلى ذلك.

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه: "أعمل فى شركة تقوم بصرف أرباح سنوية للعاملين بها بما يعادل أجر ١٢ شهرًا؛ فهل عليه زكاة، وهل يجوز أن دفعه فى تجهيز عرائس أيتام؟.

وأوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، فى اجابته عن السؤال أن مجرد الحصول على المبلغ لا يوجب فيه الزكاة فى وقتها؛ لأنه لم يحول عليه الحول.

وأضاف أنه ليس على هذا المال زكاة حتى وإن كان بالغًا للنصاب، وتجب فيه الزكاة فقط بمجرد مرور عام هجري عليه وبلوغه النصاب الشرعي.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy