الزمان
التعليم تعلن أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 وجدول الامتحانات الكامل للشعب الثلاث الأهلي يحسم ملف تجديد عقد حسين الشحات بعد مواجهة المصري.. وعروض إماراتية وليبية تلاحقه انطلاق الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي الدولة 2 مايو حتى 17 يوليو 2026 وتأكيد حكومي بالتصدي الحاسم للبناء المخالف الحكومة تعلن بدء صرف مرتبات مايو 2026 يوم 19 من الشهر وتفاصيل زيادة الأجور الجديدة ترامب يصف القوات البحرية الأمريكية بـ«القراصنة» خلال حديثه عن استهداف سفن إيرانية والاستيلاء على شحنات نفط واشنطن توافق على صفقة عسكرية للإمارات بـ147.6 مليون دولار تشمل أنظمة أسلحة دقيقة ومعدات دعم متقدمة ترامب: البحرية الأمريكية قد تقترب من كوبا في طريق عودتها من إيران.. والبيت الأبيض يعلن عقوبات جديدة على هافانا رفع الدفعة المقدمة لـ30%.. تفاصيل الطرح الجديد لوحدات «سكن لكل المصريين» 2026 وزيادات الأسعار تصل إلى 1.35 مليون جنيه النيران تلتهم موقع تصوير مسلسل «بيت بابا 2» فى مدينة الإنتاج الإعلامي الحكومة تعلن إجازة عيد العمال يوم الخميس 7 مايو 2026 بدلًا من الجمعة استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في مصر اليوم السبت 2 مايو 2026 استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم.. وعيار 21 يسجل 7000 الاف
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

رأي الأزهر يؤخر حسم تشريعية النواب لمشروع قانون حظر زواج الأطفال

مجلس النواب
مجلس النواب

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، تأجيل الموافقة النهائية على مشروع قانون حظر زواج الأطفال المقدم من الحكومة والأعضاء وذلك لحين وصل رد الأزهر الشريف على مشروع القانون.

جاء ذلك عقب اجتماعها اليوم بحضور رئيسه المجلس القومى لحقوق الإنسان السفيره مشيره خطاب، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ووكيل لجنة التضامن بمجلس النواب النائ بأحمد فتحى، حيث تم التوافق على تأجيل الموافقه لحين ورود رد الأزهر الشريف، ومخاطب وزارة العدل لاستعجال الرد.

وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على: أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.

وأوجب مشروع القانون المقدم من الحكومة على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده

عددا من العقوبات لمواجهة جريمة زواج الأطفال ،ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy