الزمان
محافظ مطروح يشارك حفل افتتاح مكتب «قطر الخيرية» في مصر بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية «يوم الوفاء للعالم الجليل الدكتور أحمد زويل» بكلية العلوم بالجامعة ضبط طالب بالقاهرة أنشأ صفحة على مواقع التواصل للترويج لبيع مخدر الآيس كشف حقيقة ادعاء سائق اتجار فرد شرطة بالمخدرات إصابة طالب بجرح شبه نافذ في الظهر على يد زميله بمطواة داخل مدرسة بالدقهلية وزير الإنتاج الحربي: تعميق التصنيع المحلي وخفض فاتورة الاستيراد أولوية.. وزيادة إنتاج السخانات وزير العمل يستقبل رئيس جامعة الجلالة لبحث تعزيز التعاون في الملفات المشتركة لجنة الحكام تحسم الجدل بشأن قمة الأهلي والزمالك: هدف الأحمر صحيح والأبيض لا يستحق ركلة جزاء المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: المخزون الاستراتيجي من القمح آمن ويكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة وزير البترول: مصر تضع تأمين إمدادات الطاقة في مقدمة أولوياتها وزير الخارجية يبحث مع رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التايلاندية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره اليوناني بشأن العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

السجيني يكشف كواليس تراجع الحكومة عن تمسكها بحالات تحظر التصالح

النائب احمد السجيني
النائب احمد السجيني

قال النائب احمد السجيني ، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ، اننا أشفق علي رئيس لجنة الاسكان وزعيم الاغلبية خلال مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناء وذلك لأهميته الكبيرة .

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الاسكان بمجلس النواب ، قانون التصالح في مخالفات البناء ، بحضور وزراء المجالس النيابية ، والاسكان والتنمية المحلية ، وعدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب .

وقال السجيني : خلال مناقشة قانون التصالح السابق وكنت أمين الاغلبية البرلمانية في البرلمان السابق ، وكان لدينا تحفظات كبيرة علي القانون ، ووجدنا الحكومة متمسكة بالنص علي تلك المواد والا لن يتم تمرير القانون .

واضاف : نظرا لما يتطلبه مصلحة المواطنين قلنا وقتها ما يدرك كله لا يترك كله .. واثبتت التجربة ان تحفظنا علي المواد كان لنا الحق فيه حيث طالبت الحكومة بالنص علي حظر 8 حالا في التصالح وقامت بتعديلها حاليا بعد 3 سنوات وطالبت بأن يتم استبدال كلمة حظر بالحوازية .

وجاء نص المادة (٢) الذي استبدلت الحكومة كلمة الحظر بان يجوز علي النحو التالي :-

يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية:

1. تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.

2. التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية المنفذ منها أقل من 50% من طول الشارع وذلك بالنسبة للعقارات المتجاورة.

3. التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

4. المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة (٢) من القانون رقم (١٤٤) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:

‌أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

‌ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.

‌ج. ‎ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.

‌د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5. المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:

‌أ. ‎‎ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.

‌ب. ‎موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

6. تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

7. البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلباً لتوفيق أوضاعه وفقاً للقانون.

8. تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:

‌أ. ألا يتعارض الاستخدام المخالف مع الاستخدامات بالمنطقة الواقع بها المخالفة.

‌ب. أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متداخلاً مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy