الزمان
تامر أمين: يا بخت الأهلي بحسين عموتة.. حاجة من ريحة المغرب أحمد موسى بعد مباراتي المغرب وقطر: كلنا ثقة في رجالنا أمام بلجيكا.. وإحنا مش أقل من أي منتخب غش عصير القصب.. باحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية: مادة ثاني أكسيد التيتانيوم آمنة لكن العصارات تستخدموها بلا وعي منطقة مطروح الأزهرية تعلن أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2025 - 2026 إتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الغاني لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية محافظ مطروح يتفقد مستشفى العلمين النموذجي للاطمئنان على الخدمات الطبية والجاهزية المستمرة محافظ الغربية:يهنئ طلاب الأزهر لتحقيقهم المركزين الثاني والخامس على الجمهوريةفي علوم القراءات الثلاثاء.. نقابة الصحفيين تحتفل بيوم الصحفي المصري 2026 كرة السرعة تطرق أبواب الألعاب الأفريقية.. ومصر تراهن على حصد الميداليات شرطي أمريكي يخطف الأضواء في كأس العالم.. يسرق الكرات على سبيل المزاح (فيديو) كوبارسي: أفضل اللعب بجوار ميسي.. وسأبذل كل ما لدي إذا واجهته في المونديال نقابة المحامين تطرح مزايدة علنية لاستغلال وتشغيل نادي المحامين بطلخا في الدقهلية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

السجيني يكشف كواليس تراجع الحكومة عن تمسكها بحالات تحظر التصالح

النائب احمد السجيني
النائب احمد السجيني

قال النائب احمد السجيني ، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ، اننا أشفق علي رئيس لجنة الاسكان وزعيم الاغلبية خلال مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناء وذلك لأهميته الكبيرة .

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الاسكان بمجلس النواب ، قانون التصالح في مخالفات البناء ، بحضور وزراء المجالس النيابية ، والاسكان والتنمية المحلية ، وعدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب .

وقال السجيني : خلال مناقشة قانون التصالح السابق وكنت أمين الاغلبية البرلمانية في البرلمان السابق ، وكان لدينا تحفظات كبيرة علي القانون ، ووجدنا الحكومة متمسكة بالنص علي تلك المواد والا لن يتم تمرير القانون .

واضاف : نظرا لما يتطلبه مصلحة المواطنين قلنا وقتها ما يدرك كله لا يترك كله .. واثبتت التجربة ان تحفظنا علي المواد كان لنا الحق فيه حيث طالبت الحكومة بالنص علي حظر 8 حالا في التصالح وقامت بتعديلها حاليا بعد 3 سنوات وطالبت بأن يتم استبدال كلمة حظر بالحوازية .

وجاء نص المادة (٢) الذي استبدلت الحكومة كلمة الحظر بان يجوز علي النحو التالي :-

يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية:

1. تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.

2. التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية المنفذ منها أقل من 50% من طول الشارع وذلك بالنسبة للعقارات المتجاورة.

3. التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

4. المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة (٢) من القانون رقم (١٤٤) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:

‌أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

‌ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.

‌ج. ‎ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.

‌د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5. المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:

‌أ. ‎‎ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.

‌ب. ‎موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

6. تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

7. البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلباً لتوفيق أوضاعه وفقاً للقانون.

8. تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:

‌أ. ألا يتعارض الاستخدام المخالف مع الاستخدامات بالمنطقة الواقع بها المخالفة.

‌ب. أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متداخلاً مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy