الزمان
عطية:يستقبل بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس لبحث سبل التعاون محافظ الإسكندرية يستقبل وفد جامعة فاروس بالإسكندرية لبحث سبل التعاون المشترك بتوجيهات وزير الزراعة اطلاق سلسلة من المدارس الحقلية في الدلتا لتعزيز إنتاجية القمح محافظ الغربية يتابع انطلاق أكبر حملة لإزالة تراكمات المخلفات في حي ثاني المحلة نيوكاسل يضع سعرا خياليا لبيع تونالي وسط اهتمام ريال مدريد محافظ كفرالشيخ يناقش الملفات الخدمية والتنموية ومشكلات الدوائر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ توقيع الكشف على 490 حالة خلال قافلة طبية بالكرنك في الأقصر الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 24 تذبذبت أسعار الأسهم مع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع مكتب التحقيقات الفيدرالي: إيران قد تستهدف كاليفورنيا بطائرات درون كمبوديا تعتزم إغلاق جميع مراكز الاحتيال عبر الإنترنت بحلول نهاية أبريل بمشاركة مصطفى محمد.. تفاصيل المران الأول لخليلوزيتش في نانت
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن النائب خالد أبو زهاد

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبدالعال، على رفض اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، للطلب المقدم بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية عن النائب خالد محمد صالح إبراهيم وشهرته خالد أبو زهاد، وذلك للكيدية.

جاء ذلك في الجلسة العامة، حيث استعرض النائب إيهاب الطماوي، تقرير اللجنة حيث قدم الطلب برفع الحصانة طه يحي سعد طه بصفته الممثل القانوني للشركة السعودية لصناعة الأسلاك والمقابلات المتخصصة، وذلك لقيام النائب بالاستيلاء على أموال الشركة من خلال تحريره توكيل رسمي لمصلحة الشركة يحق لها بموجبه رهن قطع الأراضي مع المملوكة له ضمانا لمديونيته لصالحها وقيامه بعد ذلك بإلغاء ذلك التوكيل وبيع الأراضي محل الرهن لنفسه الأمر الذي يشكل في حقه جريمة نصب.

وأكد د. علي عبد العال، أن اللجنة التشريعية محقة في رفضها هذا الطلب وذلك للكيدية ولكن لابد أن يعي جميع الأعضاء في هذا الصدد المواد 373 و374 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث تنص على مادة 373 على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أوحصص الشركات عن إدارة هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من أدائه اليمين، ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذه اللائحة، وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقاً لقواعد تحديد السعر العادل المشار إليه في المادة 376 من هذه اللائحة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy