الزمان
آبي أحمد: وصول إثيوبيا إلى البحر قضية وجودية تتعلق بالأمن القومي للبلاد التعليم تنفي فرض 25 ألف جنيه لأداء امتحانات مواد الهوية القومية بالمدارس الدولية الأوقاف في يوم الأمم المتحدة: السلام والتعايش والحوار ركائز الاستقرار بثالث انتصار تواليًا.. عماد النحاس يقود الوحدات لملاحقة صدارة الدوري الأردني متحدث الخارجية: لا نجامل أحدا في رفض ترسيم الحدود التركية الليبية.. والمذكرة تمس منطقتنا الاقتصادية طرق حجز تذاكر القطارات دون التوجه إلى المحطة الكاتبة الألمانية كريستينه فونّيكه تتسلم جائزة جورج بوشنر الأدبية لعام 2026 هاني سويلم: كل وزير يغادر منتدى مصر بتكليفات واضحة وإجراءات مطلوب تنفيذها جنوب سيناء.. انقطاع المياه عن شرق رأس سدر بسبب كسر بخط رئيسي مجلس الوزراء: منتدى مصر يستهدف تحسين جودة حياة المواطنين الداخلية تكشف ملابسات وفاة سيدة إثر اصطدام سيارة بها بالدقهلية وحقيقة تعاطي المتهمين المخدرات الجيش اليمني يعلن تنفيذ 736 عملية استهداف لمواقع الحوثيين خلال 24 ساعة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن النائب خالد أبو زهاد

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبدالعال، على رفض اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، للطلب المقدم بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية عن النائب خالد محمد صالح إبراهيم وشهرته خالد أبو زهاد، وذلك للكيدية.

جاء ذلك في الجلسة العامة، حيث استعرض النائب إيهاب الطماوي، تقرير اللجنة حيث قدم الطلب برفع الحصانة طه يحي سعد طه بصفته الممثل القانوني للشركة السعودية لصناعة الأسلاك والمقابلات المتخصصة، وذلك لقيام النائب بالاستيلاء على أموال الشركة من خلال تحريره توكيل رسمي لمصلحة الشركة يحق لها بموجبه رهن قطع الأراضي مع المملوكة له ضمانا لمديونيته لصالحها وقيامه بعد ذلك بإلغاء ذلك التوكيل وبيع الأراضي محل الرهن لنفسه الأمر الذي يشكل في حقه جريمة نصب.

وأكد د. علي عبد العال، أن اللجنة التشريعية محقة في رفضها هذا الطلب وذلك للكيدية ولكن لابد أن يعي جميع الأعضاء في هذا الصدد المواد 373 و374 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث تنص على مادة 373 على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أوحصص الشركات عن إدارة هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من أدائه اليمين، ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذه اللائحة، وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقاً لقواعد تحديد السعر العادل المشار إليه في المادة 376 من هذه اللائحة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy