الزمان
ارتفاع أرصدة الذهب بالبنك المركزي لأكثر من 40% خلال التسعة أشهر الأولى من 2025 لطلبة الشهادة الإعدادية.. خطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات 2026 والأوراق المطلوبة السمدوني: ربط الممرات الوطنية بالإقليمية يجعل مصر مركزًا عالميًا لحركة التجارة العابرة فحص فيديو رحمه محسن وقرار جديد من النيابة العامة ضد طليقها هبوط أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية وعيار 21 ينخفض بشكل مفاجيء ينتج 50 سيارة سنويًا .. الفريق كامل الوزير يضع حجر الاساس لمصنع تصنيع وسائل النقل الزمالك علي رأس المجموعة الرابعة .. قرعة دور المجموعة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية تفاصيل جديدة في جريمة ”فيصل” وعلاقة صديقة المجني عليها بالجريمة انتخابات أشمون: معركة تكسير عظام بين الكبار والمُستقلون يقلبون الموازين بخطة تفتيت الأصوات افتتاح مونوريل شرق القاهرة الأحد المقبل.. وتشغيل تجريبي للقطار الكهربائي السريع مع افتتاح المتحف المصرى الكبير.. ندوة ثقافية لنقابة السياحة بحضور أحد الخبراء الاستراتيجيين مدبولي يؤكد دعم مصر للحكومة الشرعية ولتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن النائب خالد أبو زهاد

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبدالعال، على رفض اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، للطلب المقدم بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية عن النائب خالد محمد صالح إبراهيم وشهرته خالد أبو زهاد، وذلك للكيدية.

جاء ذلك في الجلسة العامة، حيث استعرض النائب إيهاب الطماوي، تقرير اللجنة حيث قدم الطلب برفع الحصانة طه يحي سعد طه بصفته الممثل القانوني للشركة السعودية لصناعة الأسلاك والمقابلات المتخصصة، وذلك لقيام النائب بالاستيلاء على أموال الشركة من خلال تحريره توكيل رسمي لمصلحة الشركة يحق لها بموجبه رهن قطع الأراضي مع المملوكة له ضمانا لمديونيته لصالحها وقيامه بعد ذلك بإلغاء ذلك التوكيل وبيع الأراضي محل الرهن لنفسه الأمر الذي يشكل في حقه جريمة نصب.

وأكد د. علي عبد العال، أن اللجنة التشريعية محقة في رفضها هذا الطلب وذلك للكيدية ولكن لابد أن يعي جميع الأعضاء في هذا الصدد المواد 373 و374 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث تنص على مادة 373 على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أوحصص الشركات عن إدارة هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من أدائه اليمين، ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذه اللائحة، وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقاً لقواعد تحديد السعر العادل المشار إليه في المادة 376 من هذه اللائحة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy