الزمان
العراق يستنكر أعمالا تخريبية استهدفت الحدود الكويتية ويتعهد بملاحقة المتورطين إيران تنفي ترتيب لقاء لوزير خارجيتها مع الوفد الأمريكي في باكستان بالأسماء والأرقام.. نتائج فرز انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء أسنان بالمنيا مطروح: إصابة 5 أشخاص بحادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق سيوة واشنطن تجمّد أصولا رقمية بقيمة 344 مليون دولار مرتبطة بإيران النائبة فاطمة عادل: اقترحنا تخفيض سن الحضانة لـ 9 سنوات.. والجدل حولها خناقة على الشقة بالأساس اليونيسف: أكثر من 390 ألف طفل نزحوا في لبنان.. ونعمل على تلبية احتياجاتهم العاجلة حاكم ولاية جورجيا: حرائق الغابات دمرت أكثر من 120 منزلا في جنوب الولاية ونحو 1000 منزل آخر مهدد بالخطر ضبط 4 متهمين بانتحال صفة رجال شرطة في فيديو تمثيلي بالوادي الجديد السياحة تستضيف وفدا من كبار منظمي حفلات الزفاف من الهند في رحلة تعريفية لعدد من الوجهات السياحية المصرية النائب أيمن محسب: الأب سيكون رقم 2 في حضانة الطفل بقانون الأحوال الشخصية عمرو أديب: الرئيسان السيسي والشرع لم يتجاهلان بعضهما البعض.. واحذروا من يبحث عن السلبيات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن النائب خالد أبو زهاد

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبدالعال، على رفض اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، للطلب المقدم بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية عن النائب خالد محمد صالح إبراهيم وشهرته خالد أبو زهاد، وذلك للكيدية.

جاء ذلك في الجلسة العامة، حيث استعرض النائب إيهاب الطماوي، تقرير اللجنة حيث قدم الطلب برفع الحصانة طه يحي سعد طه بصفته الممثل القانوني للشركة السعودية لصناعة الأسلاك والمقابلات المتخصصة، وذلك لقيام النائب بالاستيلاء على أموال الشركة من خلال تحريره توكيل رسمي لمصلحة الشركة يحق لها بموجبه رهن قطع الأراضي مع المملوكة له ضمانا لمديونيته لصالحها وقيامه بعد ذلك بإلغاء ذلك التوكيل وبيع الأراضي محل الرهن لنفسه الأمر الذي يشكل في حقه جريمة نصب.

وأكد د. علي عبد العال، أن اللجنة التشريعية محقة في رفضها هذا الطلب وذلك للكيدية ولكن لابد أن يعي جميع الأعضاء في هذا الصدد المواد 373 و374 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث تنص على مادة 373 على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أوحصص الشركات عن إدارة هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من أدائه اليمين، ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذه اللائحة، وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقاً لقواعد تحديد السعر العادل المشار إليه في المادة 376 من هذه اللائحة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy