الزمان
وزير قطاع الأعمال العام يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة البكالوريوس وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد افتتاح فعاليات الملتقى الدولي التاسع لفنون ذوي القدرات الخاصة وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره السعودي لتعزيز التعاون الثنائي هيئة الدواء تنظم زيارة ميدانية لسفير رواندا بالقاهرة رئيس الوزراء يناقش مع وزير الدولة السعودي حزمة استثمارات سعودية في مصر وزير الاستثمار يلتقي وزيرة التجارة الإسبانية لبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية رئيس جمهورية كازاخستان: تجمعني علاقات ود وصداقة بالرئيس السيسي وزير الرياضة يكرم بطلات مصر لكرة اليد والسلة بعد التتويج ببطولة إفريقيا مكتب التنسيق: إعلان نتائج تقليل الاغتراب لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا هيئة الدواء المصرية تفتتح فعاليات مؤتمر ومعرض إيجي هيلث 2025 في نسخته الخامسة وزير الطيران المدني يشهد توقيع عدة مذكرات تفاهم بين مصر والإمارات العفو الدولية: أدلة موثوقة على مساهمة 15 شركة إسرائيلية وأجنبية في إبادة غزة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن النائب خالد أبو زهاد

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبدالعال، على رفض اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، للطلب المقدم بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية عن النائب خالد محمد صالح إبراهيم وشهرته خالد أبو زهاد، وذلك للكيدية.

جاء ذلك في الجلسة العامة، حيث استعرض النائب إيهاب الطماوي، تقرير اللجنة حيث قدم الطلب برفع الحصانة طه يحي سعد طه بصفته الممثل القانوني للشركة السعودية لصناعة الأسلاك والمقابلات المتخصصة، وذلك لقيام النائب بالاستيلاء على أموال الشركة من خلال تحريره توكيل رسمي لمصلحة الشركة يحق لها بموجبه رهن قطع الأراضي مع المملوكة له ضمانا لمديونيته لصالحها وقيامه بعد ذلك بإلغاء ذلك التوكيل وبيع الأراضي محل الرهن لنفسه الأمر الذي يشكل في حقه جريمة نصب.

وأكد د. علي عبد العال، أن اللجنة التشريعية محقة في رفضها هذا الطلب وذلك للكيدية ولكن لابد أن يعي جميع الأعضاء في هذا الصدد المواد 373 و374 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث تنص على مادة 373 على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أوحصص الشركات عن إدارة هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من أدائه اليمين، ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذه اللائحة، وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقاً لقواعد تحديد السعر العادل المشار إليه في المادة 376 من هذه اللائحة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy