الزمان
شرطة لندن: لا يمكننا منع تظاهرة مؤيدة لفلسطين في 7 أكتوبر النائب محمد زين الدين: قانون التصالح في مخالفات البناء وتفعيل الرقابة على رأس أولويات دور الانعقاد الثاني الرئيس الألماني عن يوم الوحدة: يوم التأم فيه جرح عميق أمين حزب مستقبل وطن بالغربية: قرى مركز طنطا تشهد طفرة حقيقية في الخدمات النائب سمير البيومي يقدم طلب إحاطة بشأن مخالفة آلية تسعير الدواء الجديدة للدستور زوجة لاعب طرابزون: صلاح يحظى بمكانة خاصة في عائلتنا اعتماد 7 معاهد أزهرية جديدة بسوهاج.. ورئيس المنطقة يهنئ إدارة الجودة جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائدين في المنظومة الصاروخية للجهاد الإسلامي بغارتين منفصلتين على غزة استطلاع رأي: حالة من الاستياء لدى الناخبين تجاه ترامب مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الرئيس الكيني يعرب عن تعازيه في ضحايا حادث مروري أسفر عن مقتل 17 شخصا محافظ بني سويف يستقبل نقيب المحامين ويبحثان تعزيز التعاون ودعم العمل النقابي سينر ينسحب من بطولة شنغهاي للأساتذة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن النائب خالد أبو زهاد

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبدالعال، على رفض اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، للطلب المقدم بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية عن النائب خالد محمد صالح إبراهيم وشهرته خالد أبو زهاد، وذلك للكيدية.

جاء ذلك في الجلسة العامة، حيث استعرض النائب إيهاب الطماوي، تقرير اللجنة حيث قدم الطلب برفع الحصانة طه يحي سعد طه بصفته الممثل القانوني للشركة السعودية لصناعة الأسلاك والمقابلات المتخصصة، وذلك لقيام النائب بالاستيلاء على أموال الشركة من خلال تحريره توكيل رسمي لمصلحة الشركة يحق لها بموجبه رهن قطع الأراضي مع المملوكة له ضمانا لمديونيته لصالحها وقيامه بعد ذلك بإلغاء ذلك التوكيل وبيع الأراضي محل الرهن لنفسه الأمر الذي يشكل في حقه جريمة نصب.

وأكد د. علي عبد العال، أن اللجنة التشريعية محقة في رفضها هذا الطلب وذلك للكيدية ولكن لابد أن يعي جميع الأعضاء في هذا الصدد المواد 373 و374 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث تنص على مادة 373 على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أوحصص الشركات عن إدارة هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من أدائه اليمين، ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذه اللائحة، وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقاً لقواعد تحديد السعر العادل المشار إليه في المادة 376 من هذه اللائحة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy