الزمان
وزير الخارجية والهجرة يستهل زيارته لبروكسل بلقاء مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط وزارة الداخلية تواصل تفعيل إجراءات التيسير على المواطنين راغبى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية وزير الشئون النيابية يهنئ المستشار محمد الشناوي برئاسة النيابة الإدارية وزير الزراعة يستقبل السفير المصري الجديد في رومانيا ومولدوفا لبحث تعزيز التعاون الزراعي ضبط تشكيل عصابى للنصب على المواطنين عبر منصة إلكترونية بمسمى ”VSA” كشف ملابسات قيام أحد الأشخاص بإلقاء ماء ساخن على كلب ضال بأسيوط أمين السياحيين لإذاعة القاهرة الكبري: السياحة العلاجية من أهم التحديات للدولة أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن خلال 24 ساعة.. ضبط (121395) مخالفة مرورية متنوعة الجارديان: غياب ماكرون عن القمة الفرنسية السعودية نهاية يوليو يقلل من احتمالات إعلان الاعتراف بدولة فلسطين رئيس المركز الكاثوليكي للسينما يكشف تطورات حالة الفنان لطفي لبيب الصحية أبرزها تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة.. مدبولي يتفقد مشروعات تنموية وخدمية بالإسكندرية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن النائب خالد أبو زهاد

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبدالعال، على رفض اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، للطلب المقدم بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية عن النائب خالد محمد صالح إبراهيم وشهرته خالد أبو زهاد، وذلك للكيدية.

جاء ذلك في الجلسة العامة، حيث استعرض النائب إيهاب الطماوي، تقرير اللجنة حيث قدم الطلب برفع الحصانة طه يحي سعد طه بصفته الممثل القانوني للشركة السعودية لصناعة الأسلاك والمقابلات المتخصصة، وذلك لقيام النائب بالاستيلاء على أموال الشركة من خلال تحريره توكيل رسمي لمصلحة الشركة يحق لها بموجبه رهن قطع الأراضي مع المملوكة له ضمانا لمديونيته لصالحها وقيامه بعد ذلك بإلغاء ذلك التوكيل وبيع الأراضي محل الرهن لنفسه الأمر الذي يشكل في حقه جريمة نصب.

وأكد د. علي عبد العال، أن اللجنة التشريعية محقة في رفضها هذا الطلب وذلك للكيدية ولكن لابد أن يعي جميع الأعضاء في هذا الصدد المواد 373 و374 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث تنص على مادة 373 على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أوحصص الشركات عن إدارة هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من أدائه اليمين، ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذه اللائحة، وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقاً لقواعد تحديد السعر العادل المشار إليه في المادة 376 من هذه اللائحة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy