الزمان
النائب محمد أبو العينين: الشراكة الأورومتوسطية مطالبة برؤية أكثر طموحا لمواجهة التحديات وزير الخارجية يبحث مع المفوضة الأوروبية للمتوسط تبني رؤية استراتيجية طويلة الأجل لملف الهجرة الآلاف يتظاهرون بمدينة إرفورت الألمانية ضد مؤتمر حزب البديل أكور ومارجينز توقعان اتفاقية إطلاق مشروع فندقى شرق القاهرة باستثمارات 15 مليار جنيه تقرير: الاحتلال أصدر 114 أمرا عسكريا لمصادرة أراضٍ بالضفة منذ 7 أكتوبر رسالة مؤثرة من فوزينيا بعد وداع كاب فيردي مونديال 2026 تطوير مصر تختتم النسخة السابعة من مسابقة الإبداع.. وتؤكد التزامها بتمكين رواد الأعمال والمبتكرين ألمانيا: ضبط أسلحة وألعاب نارية محظورة في احتجاجات ضد مؤتمر حزب البديل إيران تعلن تفكيك 4 خلايا مرتبطة بأجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية في جنوب شرق البلاد خالد علي يكشف تفاصيل الحكم في اتهامات الطبيبة السابقة أمينة سويدان: براءة وحبس مع إيقاف التنفيذ زيلينسكي ينفي سيطرة روسيا على مدينة استراتيجية تفتح الطريق أمام موسكو للتقدم شمالاً ديشامب: أداء فرنسا لا يرضيني رغم النتائج.. وتركيزنا الكامل على مواجهة باراجواي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن النائب خالد أبو زهاد

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبدالعال، على رفض اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، للطلب المقدم بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية عن النائب خالد محمد صالح إبراهيم وشهرته خالد أبو زهاد، وذلك للكيدية.

جاء ذلك في الجلسة العامة، حيث استعرض النائب إيهاب الطماوي، تقرير اللجنة حيث قدم الطلب برفع الحصانة طه يحي سعد طه بصفته الممثل القانوني للشركة السعودية لصناعة الأسلاك والمقابلات المتخصصة، وذلك لقيام النائب بالاستيلاء على أموال الشركة من خلال تحريره توكيل رسمي لمصلحة الشركة يحق لها بموجبه رهن قطع الأراضي مع المملوكة له ضمانا لمديونيته لصالحها وقيامه بعد ذلك بإلغاء ذلك التوكيل وبيع الأراضي محل الرهن لنفسه الأمر الذي يشكل في حقه جريمة نصب.

وأكد د. علي عبد العال، أن اللجنة التشريعية محقة في رفضها هذا الطلب وذلك للكيدية ولكن لابد أن يعي جميع الأعضاء في هذا الصدد المواد 373 و374 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث تنص على مادة 373 على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أوحصص الشركات عن إدارة هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من أدائه اليمين، ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذه اللائحة، وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقاً لقواعد تحديد السعر العادل المشار إليه في المادة 376 من هذه اللائحة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy