الزمان
محافظ الغربية يبحث مع رئيس شركة غاز مصر خطة التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي الزراعة: تستعرض جهود قطاع استصلاح الأراضي في النصف الأول من يوليو محافظ الغربية يتابع أعمال صيانة أعمدة الإنارة بالمراكز والقرى ويؤكد استمرار رفع كفاءة الشبكات نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين يتحول إلى أكبر مسرح عالمي بعروض استثنائية نهاد أبو القمصان تكشف انفجار عداد كهرباء بفيلتها في الساحل الشمالي: كاد يتسبب في حريق الرئيس السيسي يشهد الجلسة الختامية لاجتماع رجال الأعمال المصري التنزاني بريطانيا تحظر بيع مشروبات الطاقة للأطفال دون 16 عامًا اعتبارًا من 2027 عزوف جماهيري عن مباراة فرنسا وإنجلترا.. آلاف التذاكر متاحة قبل لقاء تحديد المركز الثالث بالمونديال السعودية : إنذار في الخرج وينبع بعد رصد صواريخ.. والولايات المتحدة تعلن ضربات جديدة داخل إيران التعليم العالي تستعد لتنسيق الجامعات 2026 وتوضح إجراءات اختبارات القدرات للطلاب شاب ينقذ أسرة من الغرق بعد سقوط سيارة في ترعة بالغربية.. ورواد السوشيال يطالبون بتكريمه أسعار المانجو اليوم السبت في سوق العبور.. العويس تتصدر و”البلدي” الأرخص
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن النائب خالد أبو زهاد

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبدالعال، على رفض اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، للطلب المقدم بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية عن النائب خالد محمد صالح إبراهيم وشهرته خالد أبو زهاد، وذلك للكيدية.

جاء ذلك في الجلسة العامة، حيث استعرض النائب إيهاب الطماوي، تقرير اللجنة حيث قدم الطلب برفع الحصانة طه يحي سعد طه بصفته الممثل القانوني للشركة السعودية لصناعة الأسلاك والمقابلات المتخصصة، وذلك لقيام النائب بالاستيلاء على أموال الشركة من خلال تحريره توكيل رسمي لمصلحة الشركة يحق لها بموجبه رهن قطع الأراضي مع المملوكة له ضمانا لمديونيته لصالحها وقيامه بعد ذلك بإلغاء ذلك التوكيل وبيع الأراضي محل الرهن لنفسه الأمر الذي يشكل في حقه جريمة نصب.

وأكد د. علي عبد العال، أن اللجنة التشريعية محقة في رفضها هذا الطلب وذلك للكيدية ولكن لابد أن يعي جميع الأعضاء في هذا الصدد المواد 373 و374 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث تنص على مادة 373 على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أوحصص الشركات عن إدارة هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من أدائه اليمين، ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذه اللائحة، وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقاً لقواعد تحديد السعر العادل المشار إليه في المادة 376 من هذه اللائحة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy