الزمان
تأجيل توقيع بروتوكول التعاون بين الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة وبارافولي أفريقيا إلى نوفمبر المقبل مواعيد مباريات اليوم.. مواجهات قوية في دوري الأمم الأوروبية وتصفيات أمم أفريقيا وزير العدل يبحث مع «هواوي» تطوير منظومة التقاضي الرقمي.. واطلاع على التجربة الصينية للذكاء الاصطناعي بالمحاكم جامعة القاهرة تطلق مسابقة «أكتوبر في عيون طلاب الجامعة».. جوائز تصل إلى 50 ألف جنيه الأرصاد تحذر من ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة غدًا الأحد.. العظمى بالقاهرة 34 درجة نقابة الصحفيين تدعو لمناقشة مفتوحة حول الحماية النقابية وتنظيم المهنة اختراق إلكتروني لوزارة الدفاع الأمريكية.. تسريب بيانات حساسة لملايين العسكريين إحالة مديري 6 مدارس بنجع حمادي للتحقيق بسبب ضعف القراءة والكتابة مخططات عمرانية جديدة في قنا لتنظيم البناء والحفاظ على الرقعة الزراعية البيت الأبيض يمنع CNN من مرافقة ترامب في رحلة إلى تينيسي.. وتصاعد الخلاف مع وسائل الإعلام الأمم المتحدة تحذر من جائحة جديدة: الأمر مسألة وقت.. وندعو لاتفاق دولي لمواجهتها أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 26 سبتمبر 2026.. استقرار نسبي في مواد البناء
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن النائب خالد أبو زهاد

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبدالعال، على رفض اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، للطلب المقدم بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية عن النائب خالد محمد صالح إبراهيم وشهرته خالد أبو زهاد، وذلك للكيدية.

جاء ذلك في الجلسة العامة، حيث استعرض النائب إيهاب الطماوي، تقرير اللجنة حيث قدم الطلب برفع الحصانة طه يحي سعد طه بصفته الممثل القانوني للشركة السعودية لصناعة الأسلاك والمقابلات المتخصصة، وذلك لقيام النائب بالاستيلاء على أموال الشركة من خلال تحريره توكيل رسمي لمصلحة الشركة يحق لها بموجبه رهن قطع الأراضي مع المملوكة له ضمانا لمديونيته لصالحها وقيامه بعد ذلك بإلغاء ذلك التوكيل وبيع الأراضي محل الرهن لنفسه الأمر الذي يشكل في حقه جريمة نصب.

وأكد د. علي عبد العال، أن اللجنة التشريعية محقة في رفضها هذا الطلب وذلك للكيدية ولكن لابد أن يعي جميع الأعضاء في هذا الصدد المواد 373 و374 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث تنص على مادة 373 على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أوحصص الشركات عن إدارة هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من أدائه اليمين، ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذه اللائحة، وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقاً لقواعد تحديد السعر العادل المشار إليه في المادة 376 من هذه اللائحة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy