الزمان
بالفيديو.. «فوّت» هي نصيحة الاردني يزن السعيد لكل الشباب العربي الغربية تواصل جهودها للقضاء على التراكمات التاريخية بأرض مصنع دفرة برفع 52.6 ألف طن محافظ الإسكندرية يشهد حفل تكريم أوائل الشهادات العامة للعام الدراسي 2025/2026 بكلية الهندسة ضبط عاطل بالقاهرة لاتهامه بالتعدي على والدته المسنة للاستيلاء على أموالها أحمد الريان: تنظيم مميز من السعودية لموسم العمرة.. والخدمات المقدمة للمعتمرين على أعلى مستوى التطوع في الأزمات والكوارث.. استجابة إنسانية ومسؤولية مجتمعية بمعرض السويس الرابع للكتاب إبداعات طلاب الغربية تتصدر ختام عام دراسي من التدريب واكتشاف القدرات.. والمحافظ يدعو للبناء على التجربة أمل عمار تشيد بدعم السيدة انتصار السيسي للعمل الإنساني.. وتشارك في «يوم التطوع» للهلال الأحمر زاهي حواس يحذر من صفحات مزيفة تستغل اسمه لبيع الآثار.. ويكشف حقيقة «ابنته» النائب خالد عيش: اختيار الوزير شريف فاروق لعضوية جهاز مستقبل مصر يعكس كفاءته وخبراته نقيب الفلاحين يكشف موعد انخفاض أسعار المانجو.. ظهور أصناف جديدة خلال أيام وزارة العمل تعلن 1355 فرصة عمل في 7 محافظات.. التقديم خلال أغسطس
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن النائب خالد أبو زهاد

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبدالعال، على رفض اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، للطلب المقدم بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية عن النائب خالد محمد صالح إبراهيم وشهرته خالد أبو زهاد، وذلك للكيدية.

جاء ذلك في الجلسة العامة، حيث استعرض النائب إيهاب الطماوي، تقرير اللجنة حيث قدم الطلب برفع الحصانة طه يحي سعد طه بصفته الممثل القانوني للشركة السعودية لصناعة الأسلاك والمقابلات المتخصصة، وذلك لقيام النائب بالاستيلاء على أموال الشركة من خلال تحريره توكيل رسمي لمصلحة الشركة يحق لها بموجبه رهن قطع الأراضي مع المملوكة له ضمانا لمديونيته لصالحها وقيامه بعد ذلك بإلغاء ذلك التوكيل وبيع الأراضي محل الرهن لنفسه الأمر الذي يشكل في حقه جريمة نصب.

وأكد د. علي عبد العال، أن اللجنة التشريعية محقة في رفضها هذا الطلب وذلك للكيدية ولكن لابد أن يعي جميع الأعضاء في هذا الصدد المواد 373 و374 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث تنص على مادة 373 على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أوحصص الشركات عن إدارة هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من أدائه اليمين، ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذه اللائحة، وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقاً لقواعد تحديد السعر العادل المشار إليه في المادة 376 من هذه اللائحة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy