الزمان
وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية فرسان مالطا وزير الإعلام الأسبق محمد فايق: رفضت إذاعة بيان عبد الحكيم عامر وأم كلثوم ليلة تنحي عبد الناصر عمرو أديب عن افتتاح المتحف المصري الكبير: علينا توجيه الشكر لمبارك وفاروق حسني جامعة حلوان تحقق تقدما ملحوظا ضمن تصنيف ليدن الهولندي 2025 في النسختين التقليدية والمفتوحة الخطيب: الأهلي سيظل قويا بمشاركة أبنائه المخلصين عمرو أديب: حفل المتحف الكبير سيكون مبهرا.. ومصر ستنظر لأعلى رئيس جامعة عين شمس: المتحف المصري الكبير ليس مجرد بناء بل رمز لقدرة مصر على تحقيق المعجزات الأزهر للفتوى: المتحف المصري الكبير دعوة للحفاظ على التُّراث الحضاري الخارجية الأمريكية: إدارة ترامب تدعم إلغاء العقوبات على سوريا في غياب كوكا.. الاتفاق يتعادل مع الحزم بالدوري السعودي محافظ المنيا يعيد اسم ميدان الفريق صفي الدين أبو شناف تكريما لتاريخه العسكري مصطفى وزيري: المتحف المصري الكبير يربط بين الحداثة والعظمة التاريخية للحضارة المصرية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

هل يجوز تنفيذ الوصية إذا كانت ستكلف مبلغا أكثر من ثلث التركة؟.. البحوث الإسلامية يرد

 مشيخة الأزهر
مشيخة الأزهر

تلقى مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الشخصية سؤالا يقول صاحبه : " توفيت والدتي وتركت معي مبلغا من المال في حسابي الشخصي على سبيل الأمانة لبناء مسجد وإن لم أستطع بناء المسجد فأخرج عنها صدقة جارية مع العلم أن والدي على قيد الحياة، ووالدتي لم تكن تعمل وجمعت المال من قيمة إيجارية كانت تحصل عليها فماذا أفعل في هذا المال؟ .

ردت لجنة الفتوى قائلة: يشترط لصحة الوصية أَنْ يَكُونَ الموصي بِهِ مَمْلُوكًا لِلْمُوصِى ولا تصح الوصية بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة ، كما لا تصح الوصية لوارث.


وأوضحت لجنة الفتوى هذا المال إما أن يكون ملكا خالصا لأم السائلة عن طريق الميراث من أحد أقاربها، أو وهبه الزوج لها، وإما أن تكون السيدة المتوفاة مؤتمنة على هذا المال من قبل زوجها وقد سمح لها بالتصرف منه بالمعروف لكنها لا تملكه، فإن كان هذا المال أمانة عند المتوفاة وليس ملكا لها فإنه يجب رد الأمانة لصاحبها، ولا يتعلق بالمال وصية ولا ميراث لأنه ليس ملكا للمتوفاة، وإن كان هذا المبلغ ملكا خاصا بالمتوفاة، فإن السائلة مؤتمنة على هذا المال،وذلك لأن الفقهاء اشترطوا أن يكون الموصى مالكاً لما أوصى به ملكية تامة, فلو أوصى بمال غيره لا يصح, وهو ما ذهب إليه الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ - و قَطَعَ بِهِ الْغَزَالِيُّ - وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ أَنْ يَكُونَ الْمُوصَى بِهِ الْمُعَيَّنُ مِلْكًا لِلْمُوصِي حِين الْوَصِيَّةِ، فَلا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِمَالِ الْغَيْرِ.

قال الخرشى المالكى: وَأَنْ يَكُونَ مَالِكًا لِمَا أَوْصَى بِهِ مِلْكًا تَامًّا فَمُسْتَغْرَقُ الذِّمَّةِ وَغَيْرُ الْمَالِكِ لا تَصِحُّ وَصِيَّتُهُمَا.
قال البهوتى الحنبلى: وَيُعْتَبَرُ فِيهِ أَيْضًا اخْتِصَاصُهُ أَيْ: الْمُوصَى بِهِ فَلا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِمَالٍ الْغَيْرِ وَلَوْ مَلَكَهُ بَعْدُ بِأَنْ قَالَ وَصَّيْت بِمَالِ زَيْدٍ , فَلا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ وَلَوْ مَلَكَ الْمُوصِي مَالَ زَيْدٍ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ لِفَسَادِ الصِّيغَةِ بِإِضَافَةِ الْمَالِ إلَى غَيْرِهِ.

وإن كانت المتوفاة قد أوصت السائلة بالتصرف في هذا المال بعد وفاتها، فإن هذه الوصية تنفذ في حدود الثلث فعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي زَمَنَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقُلْتُ بَلَغَ بِي مَا تَرَى وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلا يَرِثُنِي إِلا ابْنَةٌ لِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي قَالَ لا قُلْتُ بِالشَّطْرِ قَالَ لا قُلْتُ الثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ كَثِيرٌ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَلَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ.

وما زاد عن الثلث فإنه يتوقف على إجازة الورثة فإن أجازوه نفذ وإلا فيصير تركة يقسم على الورثة حيث ذهب جمهور الفقهاء من الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَالْمَالِكِيَّةِ فِي قَوْلٍ إلى: أنَّ الزِّيَادَةُ عَنِ الثُّلُثِ مَوْقُوفَةً عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ: -


فَإِنْ أَجَازَ الْوَرَثَةُ الزَّائِدَ عَنِ الثُّلُثِ لأَجْنَبِيٍّ، نَفَذَتِ الْوَصِيَّةُ، وَإِنْ رَدُّوا الزِّيَادَةَ بَطَلَتْ, وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ وَالشَّافِعِيَّةُ, فِي قَوْلٍ كَذَلِكَ إِلَى بُطْلانِ الْوَصِيَّةِ بِالزَّائِدِ عَنِ الثُّلُثِ, وَإِنْ أَجَازَ بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضٍ، نَفَذَتِ الْوَصِيَّةُ فِي حِصَّةِ الْمُجِيزِ فَقَطْ، وَبَطَلَتْ فِي حِصَّةِ غَيْرِهِ.
وإن كانت المتوفاة قد وكلت السائلة بالتصرف من هذا المال في حال حياتها، فيجب عليها أن تنفذ ما تحملته من أمانة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy