الزمان
الأميرة ديانا تعود إلى باريس كتمثال من الشمع مرتدية فستان الانتقام القناة 14 الإسرائيلية: من غير المستبعد أن تتزايد هجمات إسرائيل على لبنان وصولا إلى تصعيد كامل الصحة: حدوث حالات وفاة خلال الفترة الماضية مرتبطة بالحصول العشوائي على حقنة البرد الوطنية للانتخابات: استبعاد كل من ثبت تقصيره في المرحلة الأولى من انتخابات النواب.. ولن نتهاون مع أحد 25 نوفمبر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بمنشار كهربائي في الإسماعيلية مسئولون: اندلاع حريق بمبني بمقر قمة المناخ بالبرازيل السفارة المصرية بنيوزيلندا تفتح أبوأبها أمام الناخبين في أول أيام المرحلة الثانية لانتخابات النواب أكسيوس: زيلينسكي مستعد للعمل مع ترامب بشأن خطة السلام في أوكرانيا مدير الهيئة الوطنية للانتخابات: قرار إلغاء نتائج 19 دائرة اتُخذ قبل بيان الرئيس السيسي الذي رأى ما كنا نراه أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة حول خطورة الرشوة إسرائيل تعتزم الاستيلاء على أراض فلسطينية بالضفة بحجة تطوير موقع سبسطية الأثري السلطات السودانية: قوات الدعم السريع دمرت 1877 مصنعا في الخرطوم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

قانون العمل يحدد آليات تسوية منازعات عن طريق المفاوضات الجماعية.. تفاصيل

حدد قانون العمل عدد من الآليات لتسوية المنازعات العمالية التي تقع بين العامل وصاحب العمل في المنشآت والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومن بينها طريقة "المفاوضة الجماعية".


وتضمن قانون العمل، ضوابط المفاوضات الجماعية ودورها في تسوية المنازعات العمالية، ونص على أن المفاوضة الجماعية هى الحوار والمناقشات التى تجرى بين المنظمات النقابية العمالية وبين أصحاب الأعمال أو منظماتهم، من أجل تحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام، والتعاون بين طرفي العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة، وتسوية المنازعات بين العمال وأصحاب الأعمال.

ونص القانون على الضوابط التالية:

1 - تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فرع النشاط أو المهنة أو الصناعة كما تكون على المستوى الإقليمى أو القومى، ويتم التفاوض فى المنشآت التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر بين ممثلين عن المحكمة العمالية النقابية بالمنشأة والنقابة العامة وبين صاحب العمل، فإذا لم توجد لجنة نقابية بالمنشأة يكون التفاوض بين صاحب العمل وخمسة عمال تختارهم النقابة العامة المعنية على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل من عمال المنشأة.

2 - بالنسبة للمنشآت التي تستخدم أقل من خمسين عاملاً يتم التفاوض بين ممثلين عن النقابة العامة المعنية، وبين ممثلين عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية أو عن صاحب العمل، ويعتبر ممثلو كل طرف مفوضين قانونًا في إجراء التفاوض وإبرام ما يسفر عنه من اتفاق، فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بإخطار منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية للعمال بحسب الأحوال لمباشرة التفاوض الجماعي نيابة عن الطرف الرافض، وتعتبر المنظمة المختصة فى هذه الحالة مفوضة قانونًا في التفاوض وتوقيع الاتفاق الجماعي.

3 - يلتزم صاحب العمل بتقديم ما يطلبه ممثلو التنظيم النقابى فى المفاوضات الجماعية من بيانات ومعلومات خاصة بالمنشأة، ولصاحب العمل أو ممثلى التنظيم النقابى طلب هذه البيانات من منظماتهم بحسب الأحوال.

4 - يلتزم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومنظمات أصحاب الأعمال بتقديم ما يلزم لحسن سير المفاوضات الجماعية من البيانات والمعلومات الخاصة بفرع النشاط أو المهنة أو الصناعة، وللاتحاد العام والمنظمات المشار إليها طلب هذه البيانات والمعلومات من الجهات المعنية، ويراعى فى جميع الأحوال أن تكون البيانات والمعلومات المطلوبة جوهرية ولازمة للسير فى المفاوضة.

5 - يحظر على صاحب العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات المطروحة للتفاوض، إلا عند قيام حالة الضرورة والاستعجال، ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار فى هذه الحالة مؤقتًا، ويدون الاتفاق الذى تسفر عنه المفاوضة فى اتفاقية جماعية طبقًا للشروط والقواعد الخاصة باتفاقيات العمل الجماعية الواردة فى هذا القانون، فإذا لم تسفر المفاوضة عن اتفاق، كان لأى من الطرفين أن يلجأ إلى الجهة الإدارية المختصة لمحاولة التوفيق بينهما ومساعدتها للوصول إلى اتفاق

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy