الزمان
طلاب الثانوية العامة: امتحان اللغة الأجنبية الأولى بين السهل والمتوسط في الجيزة من أجل رغيف خبز مطابق لأهالينا.. 68 محضرًا خلال حملات رقابية على مخابز مركزي السنطة والمحلة التعليم تحقق في تصوير امتحان الثانوية العامة داخل حمام مدرسة بالدقي مدبولي يبحث تسوية مديونيات المؤسسات الصحفية القومية ويوجه بإعداد دراسات للاستدامة المالية الرقابة المالية تبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تعزيز التعاون في بناء القدرات ونشر التوعية حسابات التوفير اليومية في البنوك المصرية.. عوائد تصل إلى 17% واختلافات حسب الرصيد أسعار الفراخ اليوم الأحد 5 يوليو 2026.. البيضاء تبدأ من 60 جنيهًا في المزارع دراسة: موجة الحر في أوروبا “مستحيلة قبل 50 عامًا”.. والبنية التحتية تنهار تحت درجات حرارة قياسية الجيش الإيراني: وقف إطلاق النار فرصة لتعزيز القدرات القتالية ورفع الجاهزية الإفتاء: لا يجوز شرعًا للأبناء التصرف في مال الأم دون إذنها حبس صانعة محتوى 4 أيام بتهمة نشر فيديوهات خادشة في مدينة نصر الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة “زاد العزة 227” إلى غزة محملة بآلاف الأطنان من المساعدات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

قانون العمل يحدد آليات تسوية منازعات عن طريق المفاوضات الجماعية.. تفاصيل

حدد قانون العمل عدد من الآليات لتسوية المنازعات العمالية التي تقع بين العامل وصاحب العمل في المنشآت والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومن بينها طريقة "المفاوضة الجماعية".


وتضمن قانون العمل، ضوابط المفاوضات الجماعية ودورها في تسوية المنازعات العمالية، ونص على أن المفاوضة الجماعية هى الحوار والمناقشات التى تجرى بين المنظمات النقابية العمالية وبين أصحاب الأعمال أو منظماتهم، من أجل تحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام، والتعاون بين طرفي العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة، وتسوية المنازعات بين العمال وأصحاب الأعمال.

ونص القانون على الضوابط التالية:

1 - تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فرع النشاط أو المهنة أو الصناعة كما تكون على المستوى الإقليمى أو القومى، ويتم التفاوض فى المنشآت التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر بين ممثلين عن المحكمة العمالية النقابية بالمنشأة والنقابة العامة وبين صاحب العمل، فإذا لم توجد لجنة نقابية بالمنشأة يكون التفاوض بين صاحب العمل وخمسة عمال تختارهم النقابة العامة المعنية على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل من عمال المنشأة.

2 - بالنسبة للمنشآت التي تستخدم أقل من خمسين عاملاً يتم التفاوض بين ممثلين عن النقابة العامة المعنية، وبين ممثلين عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية أو عن صاحب العمل، ويعتبر ممثلو كل طرف مفوضين قانونًا في إجراء التفاوض وإبرام ما يسفر عنه من اتفاق، فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بإخطار منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية للعمال بحسب الأحوال لمباشرة التفاوض الجماعي نيابة عن الطرف الرافض، وتعتبر المنظمة المختصة فى هذه الحالة مفوضة قانونًا في التفاوض وتوقيع الاتفاق الجماعي.

3 - يلتزم صاحب العمل بتقديم ما يطلبه ممثلو التنظيم النقابى فى المفاوضات الجماعية من بيانات ومعلومات خاصة بالمنشأة، ولصاحب العمل أو ممثلى التنظيم النقابى طلب هذه البيانات من منظماتهم بحسب الأحوال.

4 - يلتزم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومنظمات أصحاب الأعمال بتقديم ما يلزم لحسن سير المفاوضات الجماعية من البيانات والمعلومات الخاصة بفرع النشاط أو المهنة أو الصناعة، وللاتحاد العام والمنظمات المشار إليها طلب هذه البيانات والمعلومات من الجهات المعنية، ويراعى فى جميع الأحوال أن تكون البيانات والمعلومات المطلوبة جوهرية ولازمة للسير فى المفاوضة.

5 - يحظر على صاحب العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات المطروحة للتفاوض، إلا عند قيام حالة الضرورة والاستعجال، ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار فى هذه الحالة مؤقتًا، ويدون الاتفاق الذى تسفر عنه المفاوضة فى اتفاقية جماعية طبقًا للشروط والقواعد الخاصة باتفاقيات العمل الجماعية الواردة فى هذا القانون، فإذا لم تسفر المفاوضة عن اتفاق، كان لأى من الطرفين أن يلجأ إلى الجهة الإدارية المختصة لمحاولة التوفيق بينهما ومساعدتها للوصول إلى اتفاق

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy