الزمان
محافظة الإسكندرية تعلن عن طرح الجزء الثانى من المرحلة الثامنة من مقابر الناصرية بالعامرية ثان انفراجة عمرانية كبرى بالغربية..المحافظ يعتمد تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة المحلة الكبرى الزراعة: مصر تستضيف الاجتماع التحضيري للمجموعة الإفريقية لمكافحة التصحر استعدادًا لـ ”COP17” الرئيس السيسي: ندعم مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران نتنياهو: الثمن الذي دفعته إيران حتى الآن باهظ جدا وزير الخارجية يتوجه إلى طوكيو لتعزيز التعاون الثنائي رئيس الوزراء يصدر قرارًا بضم الدكتورة مايا مرسي إلى عضوية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال ​وزارة النقل تشجب اقتحام سيارة ”ربع نقل” لمزلقان ميت حلفا المغلق وزيرا التموين والصناعة يفتتحان فعاليات FI Africa وProPak MENA 2026 بالقاهرة وزيرة الإسكان تتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمرافق بالمناطق الصناعية بمدينتي السادات والسويس الجديدة رئيس الوزراء يستعرض خطة تطوير أداء الشركة القابضة للأدوية والشركات التابعة لها رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل السفير السويدي بالقاهرة لبحث سبل التعاون الثنائي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

«إسكان النواب» تقر التقسيط وتسهيلات دفع رسوم التصالح بمخالفات البناء

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت لجنه الاسكان بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة، علي المادة التاسعه من مشروع القانون التصالح في مخالفات البناء وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان ومسؤولي الوزارات المعنية.

وتنص المادة (9) علي ، تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy