الزمان
الشرع: سوريا ملتزمة بضمان حقوق مواطنيها الأكراد في إطار الدستور تقارير إسبانية: إشبيلية يدرس إعادة سيرجيو راموس السعودية: وقف إطلاق النار بين حكومة سوريا وقسد يدعم السلام والاستقرار اليونيفيل تتهم جيش الاحتلال بإسقاط قنبلة ضد دورية لها جنوبي لبنان اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره البرتغالي التضامن الاجتماعي تطلق خدمة تلقي بلاغات التدخل السريع وأطفال بلا مأوى عبر واتساب محافظ أسوان يعطي شارة البدء للتشغيل التجريبي لمشروع محطة المعالجة الثنائية بالرديسية بحري الأزهر للفتوى: تحويل القبلة يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجدين الحرام والأقصى محافظ الغربية يتفقد مركز تطعيمات الحجاج والمعتمرين أردوغان: نثمن الجهود مع مصر والسعودية لاحتواء الوضع المتأزم في السودان شبكة أطباء السودان: مقتل 5 أطفال في هجوم للدعم السريع على مركز صحي في كادوقلي الناتو: الهجمات الروسية الأخيرة على أوكرانيا تشكك في جدية موسكو تجاه السلام
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

تعرف علي صلاحيات المجلس القومي للإجور بعد تطبيق قانون العمل الجديد

قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد

دخل قانون العمل الجديد، لسنة 2025، حيز التنفيذ في مصر، ليُشكِّل تحولاً جذريًا في تنظيم العلاقة بين العاملين وأصحاب العمل.

حيث يهدف القانون إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الطرفين، مع التركيز على حماية العمال من الممارسات غير العادلة، وضمان استقرار سوق العمل، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.

وفيما يلي نستعرض أبرز ملامح القانون الجديد، خاصة الأجور والعلاوات الدورية وحقوق العمال، وهي الأمور التي يعنى بها المجلس القومي للأجور..

إذ نص القانون على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية الوزراء المعنيين والمختصين. يتمتع المجلس بصلاحيات موسعة، تشمل عدة مهام كالتالي:

- وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وتكاليف المعيشة.

- تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن 3% من الأجر التأميني. دراسة طلبات أصحاب الأعمال لتخفيض أو إعفاء العلاوة الدورية في حالات الظروف الاقتصادية الطارئة.

- وضع معايير واضحة لقبول أو رفض هذه الطلبات.

ضوابط جديدة لتحديد الأجور..

حدد القانون آليات واضحة لتحديد الأجر، حيث يكون وفقًا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية أو لائحة المنشأة.

وإذا لم يُحدد الأجر بأي من هذه الطرق، يُحتسب بناءً على أجر المثل أو عرف المهنة، أو يتولى قاضي المحكمة العمالية تقديره وفقًا لمقتضيات العدالة.

ضمانات حماية حقوق العمال.

- منع التحويل التعسفي: يحظر القانون على صاحب العمل نقل العامل من فئة الأجر الشهري إلى اليومية أو الأسبوعية أو بالساعة دون موافقته .

- شفافية صرف الأجور: لا تبرأ ذمة صاحب العمل إلا بتوقيع العامل على إيصال الاستلام، أو تحويل الأجر إلى حسابه البنكي، مع إلزام صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا مفصلًا بمكونات الأجر .

- حد أقصى للاستقطاعات: لا يجوز استقطاع أكثر من 25% من الأجر لسداد الديون، باستثناء حالات النفقة حيث تصل النسبة إلى 50% .

العلاوة الدورية.. حق مضمون بنسبة 3%

نصت المادة 12 من القانون على استحقاق العاملين علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، تُصرف بعد مرور عام من التعيين أو من تاريخ آخر علاوة.

وفي حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية طارئة، يُمكن التقدم بطلب إلى المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها خلال 30 يومًا.

click here click here click here nawy nawy nawy