الزمان
وزير التموين يلتقي بعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وزير التربية والتعليم يبحث مع وفد بنك التعمير الألماني سبل تعزيز التعاون نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج يلتقي بأبناء الجالية المصرية في الامارات العربية المتحدة وزير الخارجية يستقبل رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب جامعة أسوان تطلق الملتقى الدولي الخامس للسياحة الرياضية لدعم الاستثمار وتعزيز مكانة مصر السياحية الأعلى للثقافة يستقبل وفد دائرة الثقافة بالشارقة لتنسيق فعاليات ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي وزيرة البيئة تعلن عن تراجع تركيزات الجسيمات الصلبة ”PM10” بنسبة 41% منذ إطلاق رؤية مصر 2030 رئيس الوزراء يلتقي وزير النقل لبحث عدد من الملفات وزير الشباب والرياضة يبحث مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) سبل تعميق التعاون المشترك رئيس الوزراء يتابع الموقف المالي للهيئة المصرية للشراء الموحد وسداد مستحقات الشركات الموردة رابط استعلام تكافل وكرامة 2026 بالرقم القومي وموعد صرف المعاش موعد شم النسيم والإجازات الرسمية خلال شهر أبريل 2026
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

تعرف علي صلاحيات المجلس القومي للإجور بعد تطبيق قانون العمل الجديد

قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد

دخل قانون العمل الجديد، لسنة 2025، حيز التنفيذ في مصر، ليُشكِّل تحولاً جذريًا في تنظيم العلاقة بين العاملين وأصحاب العمل.

حيث يهدف القانون إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الطرفين، مع التركيز على حماية العمال من الممارسات غير العادلة، وضمان استقرار سوق العمل، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.

وفيما يلي نستعرض أبرز ملامح القانون الجديد، خاصة الأجور والعلاوات الدورية وحقوق العمال، وهي الأمور التي يعنى بها المجلس القومي للأجور..

إذ نص القانون على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية الوزراء المعنيين والمختصين. يتمتع المجلس بصلاحيات موسعة، تشمل عدة مهام كالتالي:

- وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وتكاليف المعيشة.

- تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن 3% من الأجر التأميني. دراسة طلبات أصحاب الأعمال لتخفيض أو إعفاء العلاوة الدورية في حالات الظروف الاقتصادية الطارئة.

- وضع معايير واضحة لقبول أو رفض هذه الطلبات.

ضوابط جديدة لتحديد الأجور..

حدد القانون آليات واضحة لتحديد الأجر، حيث يكون وفقًا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية أو لائحة المنشأة.

وإذا لم يُحدد الأجر بأي من هذه الطرق، يُحتسب بناءً على أجر المثل أو عرف المهنة، أو يتولى قاضي المحكمة العمالية تقديره وفقًا لمقتضيات العدالة.

ضمانات حماية حقوق العمال.

- منع التحويل التعسفي: يحظر القانون على صاحب العمل نقل العامل من فئة الأجر الشهري إلى اليومية أو الأسبوعية أو بالساعة دون موافقته .

- شفافية صرف الأجور: لا تبرأ ذمة صاحب العمل إلا بتوقيع العامل على إيصال الاستلام، أو تحويل الأجر إلى حسابه البنكي، مع إلزام صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا مفصلًا بمكونات الأجر .

- حد أقصى للاستقطاعات: لا يجوز استقطاع أكثر من 25% من الأجر لسداد الديون، باستثناء حالات النفقة حيث تصل النسبة إلى 50% .

العلاوة الدورية.. حق مضمون بنسبة 3%

نصت المادة 12 من القانون على استحقاق العاملين علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، تُصرف بعد مرور عام من التعيين أو من تاريخ آخر علاوة.

وفي حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية طارئة، يُمكن التقدم بطلب إلى المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها خلال 30 يومًا.

click here click here click here nawy nawy nawy