الزمان
وزير التربية والتعليم يبحث مع وفد بنك التعمير الألماني سبل تعزيز التعاون نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج يلتقي بأبناء الجالية المصرية في الامارات العربية المتحدة وزير الخارجية يستقبل رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب جامعة أسوان تطلق الملتقى الدولي الخامس للسياحة الرياضية لدعم الاستثمار وتعزيز مكانة مصر السياحية الأعلى للثقافة يستقبل وفد دائرة الثقافة بالشارقة لتنسيق فعاليات ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي وزيرة البيئة تعلن عن تراجع تركيزات الجسيمات الصلبة ”PM10” بنسبة 41% منذ إطلاق رؤية مصر 2030 رئيس الوزراء يلتقي وزير النقل لبحث عدد من الملفات وزير الشباب والرياضة يبحث مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) سبل تعميق التعاون المشترك رئيس الوزراء يتابع الموقف المالي للهيئة المصرية للشراء الموحد وسداد مستحقات الشركات الموردة رابط استعلام تكافل وكرامة 2026 بالرقم القومي وموعد صرف المعاش موعد شم النسيم والإجازات الرسمية خلال شهر أبريل 2026 اتصالات هاتفية لوزير الخارجية مع نظرائه من أستراليا واليابان والبرتغال لبحث التطورات الإقليمية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

غرامة تصل لـ2 مليون جنيه عقوبة مخالفة ضوابط وشروط التملك في رؤوس أموال البنوك

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الجديد الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ضوابط وشروط تحكم مسألة التملك في رؤوس الأموال بالبنوك، ووضع عقوبة للمخالفة.

وتنص المادة 228 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من خالف أياً من أحكام التملك في رؤوس أموال البنوك المنصوص عليها في المواد (74، 76، 78) من هذا القانون.

ووفقا للمادة 74، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (10٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.

وتنص علي أنه في حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة لتولي إجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تتول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات.

ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح في شأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف على المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم، وفي حالة مخالفة هذه القواعد يسرى في شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.

وتنص المادة 76، على أنه إذا تملك شخص وأطرافه المرتبطة بالميراث أو الوصية أكثر من 10% من رأس المال المصدر لأي بنك أو من حقوق التصويت أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على البنك ولم يطلب استمرار تملكه طبقاً لحكم المادة (75) من هذا القانون، تعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويجوز لمجلس الإدارة مدها لمدة مماثلة حال تعثر بيع الأسهم خلالها، ويسري عليه في حالة عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة حكم الفترة الثانية من المادة (74) من هذا القانون.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy