الزمان
الصحة: مستشفى الشيخ زايد التخصصي تستقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وزير الشباب والرياضة يطمئن على الحالة الصحية للزملاء مصابي حادث انقلاب ميني باص بطريق العاصمة الإدارية مدير صندوق مكافحة الإدمان يشهد فعاليات ختام معسكر ”قوتنا في شبابنا” بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء القرغيزي وزير التربية والتعليم يلتقي رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا لبحث سبل تعزيز التعاون التعليمي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يشهد مراسم توقيع الاتفاقيات المكملة لتنفيذ مشروعين إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وزير الثقافة يتفقد مشروع إنشاء “مسرح مصر” بشارع عماد الدين وزير الإسكان يسلم عقود عدد من وحدات سكن لكل المصريين 1 في حدائق أكتوبر منظمة الصحة العالمية: مشروع جديد بقيمة مليون جنيه إسترليني لدعم مرضى غزة في مصر مازن المتجول: صورنا افتتاح المتحف المصري الكبير في 8 دول خلال 9 أشهر.. ونجحنا رغم ضغط توقعات الجمهور وزير الإسكان: تسليم 71 عمارة بمشروع الإسكان المتوسط في حدائق أكتوبر بداية العام المقبل إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي وسط إقبال غير مسبوق من أكثر من 114 ألف متقدم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

غرامة تصل لـ2 مليون جنيه عقوبة مخالفة ضوابط وشروط التملك في رؤوس أموال البنوك

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الجديد الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ضوابط وشروط تحكم مسألة التملك في رؤوس الأموال بالبنوك، ووضع عقوبة للمخالفة.

وتنص المادة 228 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من خالف أياً من أحكام التملك في رؤوس أموال البنوك المنصوص عليها في المواد (74، 76، 78) من هذا القانون.

ووفقا للمادة 74، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (10٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.

وتنص علي أنه في حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة لتولي إجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تتول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات.

ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح في شأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف على المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم، وفي حالة مخالفة هذه القواعد يسرى في شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.

وتنص المادة 76، على أنه إذا تملك شخص وأطرافه المرتبطة بالميراث أو الوصية أكثر من 10% من رأس المال المصدر لأي بنك أو من حقوق التصويت أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على البنك ولم يطلب استمرار تملكه طبقاً لحكم المادة (75) من هذا القانون، تعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويجوز لمجلس الإدارة مدها لمدة مماثلة حال تعثر بيع الأسهم خلالها، ويسري عليه في حالة عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة حكم الفترة الثانية من المادة (74) من هذا القانون.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy