الزمان
أمين حزب الله: المقاومة ولبنان بكل طوائفه أمام تهديد وجودي إيران تدعو الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا وألمانيا للتحلي بالمسئولية في مفاوضاتها مع طهران توقيع مذكرة تفاهم لدعم 100 طالب بمعهد الكوزن المصري الياباني سنويًا فتح طريق الأوتوستراد أمام الحركة المرورية بعد إصلاح خط المياه والهبوط الأرضي حصاد أنشطة مبادرة تنمية المهارات الحياتية للمرأة الريفية «بنت الريف» حزب الجيل يعرب عن قلقه البالغ من مخطط تهجير سكان غزة لتصفية القضية الفلسطينية آدم كايد ينضم لمعسكر الزمالك فى العاصمة الإدارية قبل الإعلان الرسمى «الزراعة» تنظم ورشه عمل لتعزيز الزراعات التعاقدية لمحاصيل السمسم والخضر والفاكهة محافظ الغربية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد السيد البدوي وسط أبناء عروس الدلتا الزراعة تصدر النشرة رقم 256 لأنشطة الوزارة بين 11 وحتى 17 يوليو الجاري مجلس الوزراء: إعلانات طرح وحدات سكنية بالإيجار التمليكي «مزيفة ووهمية» طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء وتحذير من الرطوبة المرتفعة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

غرامة تصل لـ2 مليون جنيه عقوبة مخالفة ضوابط وشروط التملك في رؤوس أموال البنوك

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الجديد الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ضوابط وشروط تحكم مسألة التملك في رؤوس الأموال بالبنوك، ووضع عقوبة للمخالفة.

وتنص المادة 228 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من خالف أياً من أحكام التملك في رؤوس أموال البنوك المنصوص عليها في المواد (74، 76، 78) من هذا القانون.

ووفقا للمادة 74، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (10٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.

وتنص علي أنه في حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة لتولي إجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تتول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات.

ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح في شأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف على المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم، وفي حالة مخالفة هذه القواعد يسرى في شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.

وتنص المادة 76، على أنه إذا تملك شخص وأطرافه المرتبطة بالميراث أو الوصية أكثر من 10% من رأس المال المصدر لأي بنك أو من حقوق التصويت أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على البنك ولم يطلب استمرار تملكه طبقاً لحكم المادة (75) من هذا القانون، تعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويجوز لمجلس الإدارة مدها لمدة مماثلة حال تعثر بيع الأسهم خلالها، ويسري عليه في حالة عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة حكم الفترة الثانية من المادة (74) من هذا القانون.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy