الزمان
إيران وعمان تناقشان إطارا مرحليا لإنشاء ممر ملاحي مؤقت في هرمز سلوفاكيا: إحباط مؤامرة لإشعال حريق متعمد بمصنع للطائرات المسيرة السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بالتسبب في وفاة 4 أشخاص وإصابة 40 آخرين داخل مدينة بدر لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء الأهلي أمام الشرقية إنبي الأهلي يوقع عقد إنشاء فرعه السادس في سوهاج الجديدة إيران تعلن رصد مكافأة بـ10 ملايين دولار لاغتيال بارون ترامب كندا تعتزم فرض رسوم انتقامية على أكثر من 700 سلعة أمريكية خلافات جيرة منذ 2016.. الداخلية تكشف حقيقة تحرير محاضر كيدية لسيدة وأشقائها ببني سويف نقيب الأطباء البيطريين بالبحيرة: التواصل بين جميع جهات الطب البيطري يفتح الطريق لتطوير المهنة الزمالك يتعاقد مع رضا هيكل لتدعيم فريق الكرة الطائرة وزير التعليم يتفقد ورشة العمل التدريبية الخاصة بتأهيل معلمي وموجهي مادة التاريخ بالأقصر رئيس جامعة الزقازيق يصدر قرارين بتعيين وكيلين لكليتي الهندسة والتجارة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

إحالة طبيب ووالد ثلاثة فتيات للمحاكمة بسبب الختان

النائب العام يأمر بإحالة طبيب ووالد ثلاث فتيات إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لارتكاب الأول جناية ختانهن، ولم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية، واشتراك الثاني معه بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة، بعد ثماني وأربعين ساعة أنجزت خلالها التحقيقات.

وكانت النيابة العامة قد سألت المجني عليهن اللاتي تعرفن على الطبيب المتهم حالَ عرضه عليهن بالتحقيقات عرضًا قانونيًّا، فقررن خداعَ والدهن لهن بأن أوهمهن بقدوم الطبيب إلى مسكنهن لتطعيمهن ضدَّ فيروس «كورونا»، وحقَنَهن الأخيرُ بعقار ففقدن وعيهن، وبعدما استفقن فوجئن بتقييد أرجلهن، وشعرن بآلام في أعضائهن التناسلية، فأبلغن والدتهن -المطلقة- بالواقعة، وسألت النيابة العامة الأخيرة وشقيقةَ والد الفتيات –المتهم- فشهدتا بذات المضمون، وأكدت تحريات الشرطة ارتكاب المتهمين الواقعة على نحو ما تقدم.

وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليهن تبين بهن آثار حقنهن وريديًّا، واستئصال أجزاء من أجهزتهن التناسلية الخارجية بالشكل والهيئة الناتجَيْن عن عمليات الختان، مؤكدًا جواز حدوث الواقعة على نحو ما انتهت إليه التحقيقات.

وتُشير النيابة العامة إلى ما ناشدت به ولاة الأمور والأطباء والمُشرع في بيانها الصادر في الثاني والعشرين من فبراير الماضي وتؤكده؛ من التصدي لتلك الجريمة، وضرورة إعادة النظر في العقوبة المنصوص عليها لمرتكبها إذا كان طبيبًا.

وتجدد الإشارة إلى براءة الدين الإسلامي وسائر الأديان السماوية من تلك الجريمة بالغة الخطورة؛ إذ لم يكن «الخِفاض» -الوراد أنه مَكْرُمة في سُنَّة رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم- على الصورة التي تُرتكب بها جريمة الختان التي تُؤذَى بها النساء والبنات، بل كان «الخفاض» أمرًا اقتضته العادات آنذاك دون المساس بحقوق المرأة ومشاعرها، ولم يكن لينشأ عنه هذا الضرر الجسيم الحاصل من الختان المجرَّم قانونًا، ثم لما لمست المؤسسات الدينية الرسمية منذ زمن بعيد هذا الخطر الناتج عن تلك الظاهرة، بعد أن تبدلت صورتها وتحولت إلى مهازل ليست من الشرع الحنيف في شيء، استقرت فتاواها على جواز تقييد ولاة الأمر ما كان مباحًا، بل تجريمه في غالب الأحيان تأسيسًا على قاعدة سد الذريعة، فكان هذا الفقه الشرعي هو ما انتهى إليه القانون الوضعي.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy