الزمان
أهلي جدة يضرب الفتح برباعية ويحصد ثلاث نقاط جديدة في الدوري السعودي مسئول سابق بالشاباك: نتنياهو كان يعلم منذ 2017 بسيناريو مشابه لهجوم 7 أكتوبر حسين الهنداوي: الاحتلال الأمريكي تعامل مع العراقيين بعنف وعنجهية إصابة 6 أشخاص بينهم 5 سوريين باستهداف إسرائيلي شرقي لبنان سوريا: تفكيك خلية مرتبطة بداعش في ريف حمص ‏ مصطفى بكري: الاقتصاد المصري ينمو ويتقدم.. والمصريون تحملوا تبعات وضع ورثناه منذ سنوات طويلة أمريكا: إصابة 8 أشخاص على الأقل جراء تعرض رحلة جوية تابعة لشركة أفيانكا لمطبات هوائية باكستان تدعم الوقود لـ10 ملايين شخص مع ارتفاع الأسعار بسبب حرب إيران الأرصاد تحذر: 8 مناطق تحت تأثير العواصف الرعدية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة بقيادة حسين عبد اللطيف.. منتخب مصر مواليد 2009 يواصل تحضيراته لكأس الخليج وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح كأس العالم للرماية بالعاصمة الجديدة رئيس جامعة طنطا يفتتح المؤتمر السنوي الـ16 لوحدة أمراض الكلى
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

إحالة طبيب ووالد ثلاثة فتيات للمحاكمة بسبب الختان

النائب العام يأمر بإحالة طبيب ووالد ثلاث فتيات إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لارتكاب الأول جناية ختانهن، ولم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية، واشتراك الثاني معه بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة، بعد ثماني وأربعين ساعة أنجزت خلالها التحقيقات.

وكانت النيابة العامة قد سألت المجني عليهن اللاتي تعرفن على الطبيب المتهم حالَ عرضه عليهن بالتحقيقات عرضًا قانونيًّا، فقررن خداعَ والدهن لهن بأن أوهمهن بقدوم الطبيب إلى مسكنهن لتطعيمهن ضدَّ فيروس «كورونا»، وحقَنَهن الأخيرُ بعقار ففقدن وعيهن، وبعدما استفقن فوجئن بتقييد أرجلهن، وشعرن بآلام في أعضائهن التناسلية، فأبلغن والدتهن -المطلقة- بالواقعة، وسألت النيابة العامة الأخيرة وشقيقةَ والد الفتيات –المتهم- فشهدتا بذات المضمون، وأكدت تحريات الشرطة ارتكاب المتهمين الواقعة على نحو ما تقدم.

وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليهن تبين بهن آثار حقنهن وريديًّا، واستئصال أجزاء من أجهزتهن التناسلية الخارجية بالشكل والهيئة الناتجَيْن عن عمليات الختان، مؤكدًا جواز حدوث الواقعة على نحو ما انتهت إليه التحقيقات.

وتُشير النيابة العامة إلى ما ناشدت به ولاة الأمور والأطباء والمُشرع في بيانها الصادر في الثاني والعشرين من فبراير الماضي وتؤكده؛ من التصدي لتلك الجريمة، وضرورة إعادة النظر في العقوبة المنصوص عليها لمرتكبها إذا كان طبيبًا.

وتجدد الإشارة إلى براءة الدين الإسلامي وسائر الأديان السماوية من تلك الجريمة بالغة الخطورة؛ إذ لم يكن «الخِفاض» -الوراد أنه مَكْرُمة في سُنَّة رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم- على الصورة التي تُرتكب بها جريمة الختان التي تُؤذَى بها النساء والبنات، بل كان «الخفاض» أمرًا اقتضته العادات آنذاك دون المساس بحقوق المرأة ومشاعرها، ولم يكن لينشأ عنه هذا الضرر الجسيم الحاصل من الختان المجرَّم قانونًا، ثم لما لمست المؤسسات الدينية الرسمية منذ زمن بعيد هذا الخطر الناتج عن تلك الظاهرة، بعد أن تبدلت صورتها وتحولت إلى مهازل ليست من الشرع الحنيف في شيء، استقرت فتاواها على جواز تقييد ولاة الأمر ما كان مباحًا، بل تجريمه في غالب الأحيان تأسيسًا على قاعدة سد الذريعة، فكان هذا الفقه الشرعي هو ما انتهى إليه القانون الوضعي.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy